محاضرة
هناك عدة تصنيفات اعتمدها الفقه في تمييز بين التراث الثقافي، إلا أنها اتفقت
على وجود تراث مادي، وآخر لامادي، وبالعودة للمشرع الجزائري، نجد أنه أدرج في
المادة الثانية والثالثة أنواع الممتلكات الثقافية، كما يلي:
-نصت المادة الثانية من القانون 98-04 على أنه: (يعد تراثا ثقافيا للأمة في
مفهوم هذا القانون جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص،
والمنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها، المملوكة لأشخاص
طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية
للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات الثقافية منذ عصر
ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.
وتعد جزء من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية
الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد عبر العصور والتي تعرب عن نفسها منذ
الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا.)
علاوة على أنّ المادة الثالثة من القانون ذاته تناولت بشكل محدد أنواع التراث
الثقافي، المنوه بها بداية في المادة الثانية على النحو الآتي: (تشمل
الممتلكات الثقافية ما يأتي:
1-الممتلكات الثقافية العقارية.
2-الممتلكات الثقافية المنقولة.
3-الممتلكات الثقافية غير المادية.)



Cliquer le lien المحور الخامس.pdf pour afficher le fichier.