المحور الثالث: جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

عرف البعض مصطلح الاستعمال بأنه “القيام باستخدام شيء ما” وهذا يعني استخدام مال مملوك للشركة بطريقة تخالف مصلحتها من أجل تلبية أغراض شخصية بحتة. ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر فعل الاستعمال المسيء لأموال الشركة على أن يكون هذا الاستعمال لأغراض شخصية، والمأخذ على هذا هذ التعريف أن إساءة استعمال الشركة ليس من الضروري أن يترتب عليها مصلحة شخصية، بل إن الرأي عندنا أن مجرد تعمد الإضرار بأموال الغير ولو بدون تحقيق أي مصلحة يعد فعل موجب المسألة. فنحن نؤيد التعريف القانوني: الذي يعرف مصطلح الاستعمال بأنه كل تصرف یقع على أموال الشركة حيث يكتفي أن يقوم المسير باستعمال عنصر من عناصر الذمة المالية للشركة لتحقيق غرض شخصي ومخالف للمصالح الاقتصادية للشركة. ويطلق مصطلح المال على الأموال جميعًا أيًا كان نوعها، أو محلها مادامت تلك الحقوق ذات قيمة مالية، ولذا يعبر عنها بالأموال لأنها يمكن تقييميها بالنقود وتدخل في دائرة التعامل ومثلها الأشياء أو الأعمال. كما تدخل أيضًا الأشياء المستأجرة في المفهوم الواسع للأموال موضوع الجريمة، باعتبار أن هذه الأشياء قد تم استئجارها بأموال الشركة، أي أن أموال هذه الأخيرة التي استعملت لتسديد مقابل أو بديل الإيجار (والتي هي ملك للشركة)، هي التي تكون محلا لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة وليس الشيء أو العين المستأجرة (كالمحل أو السيارة…) التي تبقى مملوكة للمؤجر


Cliquer le lien محور3.pdf pour afficher le fichier.