مخطط الموضوع

  • عام

    تعتبر الصفقات العمومية عقود مكتوبة مبرمة بين المصلحة المتعاقدة و متعامل متعاقد آخر أو أكثر ،تحدد فيها واجبات و حقوق كل طرف متعاقد ،تهدف إلى تلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة المتعددة و المتنوعة حسب الأهداف و الأولويات المسطرة.

    و تشمل هذه العقود إنجاز أشغال أو لوازم أو دراسات أو تقديم خدمات ،و يقوم بتنفيذها أحد المتعاملين المتعاقدين مع المصلحة المتعاقدة، كما يعتبر نظام الصفقات العمومية النظام الأفضل لاستغلال الأموال العمومية و ذلك من أجل تنشيط العجلة التنموية للبلاد.

    الصفقة العمومية


  • انشاء عقود الصفقات العمومية

    إن الملاحظ على التشريعات المتعاقبة المنظمة للصفقات العمومية  انطلاقا من الأمر 67-90 إلى غاية القانون الجديد  23-12 أن إجراء طلب العروض هو الأصل العام في ابرام الصفقة العمومية وان إجراء التفاوض -التراضي سابقا-  هواستثناء لإبرام الصفقة .

  • ابرام الصفقة العمومية وفقا لاسلوب التفاوض

    ان الفرق بين القاعدة في الإبرام والاستثناء الذي يدخل عليها إنما يكمن في درجة المنافسة أو في الدعوة للمنافسة، ونفس الأمر يظهر ما بين صورتي الاستثناء، أي أن الفرق يكمن في درجة المنافسة ما بينا  

    التفاوض البسيط والتفاوض بعد الاستشارة، حيث تنعدم المنافسة في التفاوض البسيط، مقارنة بما هو موجود في طلب العروض أو هو ما هو موجود في التفاوض بعد الاستشارة.


  • الموضوع 3

    نظرا لارتباطها بإنفاق المال العمومي، تتعدد اشكال الرقابة التي تمارس على الصفقات العمومية، وفي هذا تنص المادة 156 من المرسوم الرئاسي 15/247 "تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده.

    تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقة العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية".