مخطط الموضوع

  • محاضرات في طرق الاثبات و التنفيذ


     محاضرات في /

    طــــــــــــــرق الاثبــــــــات و التنفيــــــــــــــذ

                                                                                                                         من إعداد / د . شريــط كوثـــر


  • طرق الاثبات

    يرسم القانون لكل فرد حدود حريته و نشاطه الطبيعيين ، فيبين حقوق كل شخص و واجباته ، فإذا التزم كل شخص حدوده و أدى ما عليه و راعى حق غيره ، خلصت الحقوق لأصحابها و انعدمت أسباب النزاع بين الناس ، غير أنه لما كان الإنسان مطبوعا على الأثرة ميالا إلى الاستزادة بما له و التخلص مما عليه و لو بدون حق كان ذلك مثارا للمنازعات بين الأفراد .

    و في البدء كان فض تلك المنازعات متروكا إلى القوة الفردية ، ثم استقر في أذهان الناس وجوب النزول في ذلك على حكم القانون ، و لما بلغ المجتمع من التقادم أن ظهرت فيه سلطة تضطلع بتطبيق   القانون ، امتنع على صاحب الحق عند المنازعة فيه أن يقضي به لنفسه و أصبح واجبا عليه أن يلجأ في شانه إلى القضاء يلتمس فض النزاع وفقا للقانون و تمكينه من الاستمتاع بحقه ، مستندا في ذلك إلى الإثبات .

    فالدليل إذا هو قوام حياة الحق ، فالحق الذي ينكر على صاحبه  و لا يقام عليه دليله القضائي هو و العدم سواء ، و من ثم تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية و أكثرها تطبيقا في الحياة العملية ، بل هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض عليها من قضايا .

    و بناء عليه عرف الإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء على وجود حق متنازع فيه له اثر قانوني بالطرق التي حددها القانون لإثبات ذلك الحق ، لذلك يتميز الإثبات القانوني بالخصائص التالية :

    -         تقديم الدليل أمام القضاء لإثبات وجود الحق المتنازع فيه .

    -         أن الإثبات لا يتم إلا بالطرق التي حددها القانون كالكتابة و الإقرار و اليمين و القرائن .

    -         أن هذا الإثبات لا يكون مقيدا إلا بشان الوقائع ذات الأثر القانوني .

    و تشمل نظرية الإثبات فضلا عن الميادين الجزائية و الإدارية ، الميادين المدنية و التجارية ، تناولها المشرع الجزائري بالباب السادس من الكتاب الأول المتضمن العقود و الالتزامات من القانون المدني المواد من 323 إلى 350 منه ، و هي المواد التي سنتعرض لها بالدراسة تفصيلا وفقا للخطة التالية  .

    خطة الدراسة /

    الفصل التمهيدي : الأحكام العامة للإثبات

    المبحث الأول : المبادئ التي يقوم عليها الإثبات

    المطلب الأول :مبدأ النظام القانوني للإثبات

    المطلب الثاني : مبدأ حياد القاضي

    المطلب الثالث : حق الخصم في الإثبات

    المبحث الثاني : مسائل الإثبات

    المطلب الأول : محل الإثبات

    المطلب الثاني : عبء الإثبات

    الفصل الأول : الأدلة السابقة لرفع الدعوى

    المبحث الأول :  الأوراق الرسمية

    المطلب الأول : شروط صحة الأوراق الرسمية و جزاء تخلفها

    المطلب الثاني : حجية الورقة الرسمية في الإثبات

     المبحث الثاني: الأوراق العرفية

    المطلب الأول:  شروط صحة الورقة العرفية و جزاء تخلفها

    المطلب الثاني : حجية الورقة العرفية في الإثبات

    المبحث الثالث : الكتابات الخاصة

    المطلب الأول : الرسائل و البرقيات

    المطلب الثاني الدفاتر التجارية

    المطلب الثالث : الدفاتر و الأوراق المنزلية

    المطلب الرابع : التأشير ببراءة ذمة المدين

    الفصل الثاني : الأدلة اللاحقة لرفع الدعوى

    المبحث الأول : البينة

    المطلب الأول : ماهية البينة

    المطلب الثاني : قوة البينة في الإثبات

    المبحث الثاني : القرائن

    المطلب الأول : القرائن القانونية

    المطلب الثاني : القرائن القضائية

    المبحث الثالث : الإقرار

    المطلب الأول : أنواع الإقرار

    المطلب الثاني : حجية الإقرار القضائي

    المبحث الرابع : اليمين

    المطلب الأول : اليمين الحاسمة

    المطلب الثاني : اليمين المتممة



  • طرق التنفيذ


                   يحلل الفقه الحديث الالتزام إلى عنصرين : عنصر المديونية و عنصر المسؤولية ، فإذا قام المدين بالوفاء بالتزامه اختياريا يكون قد استجاب لعنصر المديونية ، فيترتب عن ذلك تخلص ذمته المالية من هذا الالتزام و انتفاء المسؤولية عنه ، أما إذا لم يوف بالتزامه إراديا يتم تفعيل عنصر المسؤولية عن طريق لجوء الدائن إلى القضاء للحصول على حكم بإلزام المدين بالوفاء ، فإذا نفذ المدين بعد ذلك التزامه اختياريا انقضت العلاقة القانونية بين الطرفين ، دون اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري التي لا تتحرك في اتجاه المدين لحمله على الوفاء بالتزامه جبرا عنه إلا إذا امتنع عن تنفيذ التزامه الثابت في السند التنفيذي اختياريا .لذلك يعرف التنفيذ لغة على أنه تحقيق الشيء وإخراجه من الحيز النظري إلى الواقع، أما اصطلاحا فيقصد به معنيين : أحدهما موضوعي و الثاني إجرائي ، فأما المعنى الموضوعي فمفاده  الوفاء بالالتزام ، و أما المعنى الإجرائي فيقصد به تلك الخطوات والإجراءات المنصوص عليها قانونا لاستفاء الدائن لحقه .
    و التنفيذ بالمعنيين قد يتم إما عن طريق الاختيار أو بواسطة التنفيذ الجبري ، فقد يقوم المدين بتنفيذ التزامه اختياريا بعدة وسائل من بينها عرض الوفاء . أما إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العيني أو بمقابل اختياريا ، فإنه يمكن حمله على تنفيذه جبرا عنه إما باستعمال القوة العمومية أو بواسطة الحجز على أموال المدين المنقولة أو العقارية ، إلا إذا كان الالتزام يتعلق بشخصه فيستعمل ضده الإكراه البدني في بعض القضايا مثل التعويضات المحكوم بها من قبل محكمة جزائية أو الإكراه المالي بإتباع سبيل الغرامة التهديدية

     

    خطة الدراسة :

    الفصل التمهيدي : أنواع التنفيذ و وسائل إجبار المدين على الوفاء بالتزامه

    المبحث الأول : أنواع التنفيذ

    المطلب الأول : التنفيذ الاختياري

    المطلب الثاني : التنفيذ الجبري

    المبحث الثاني : وسائل إجبار المدين على تنفيذ التزامه

    المطلب الأول : الإكراه البدني

    المطلب الثاني : الغرامة التهديدية

    الفصـــــــــــــل الأول : أركان التنفيذ

    المبحث الأول : أشخاص التنفيذ

    المطلب الأول : طالب التنفيذ

    المطلب الثاني : المنفذ عليه

    المطلب الثالث :السلطة العامة كطرف في التنفيذ

    المطلب الرابع : الغير كطرف في التنفيذ

    المبحث الثاني : سبب التنفيذ

    المبحث الثالث : محل التنفيذ

    الفصل الثاني : إجراءات التنفيذ الجبري

    المبحث الأول : مقدمات التنفيذ

    المبحث الثاني : الحجوز

    المطلب الأول : الحجز التحفظي

    المطلب الثاني : الحجوز التنفيذية