نظرة عامة على المقياس
:وصف المقياس
:وصف المقياس
:نتناول في هذا المحور الأولى تعريف القانون التجاري وإختلف الفقهاء في تحديد تعريف للقانون التجاري وذلك وفق العناصر التالية
النظرية الموضوعية -
النظرية الشخصية -
تقدير ومسلك المشرع الجزائري -
ندرس في هذا المحور التمييز بين الأعمال المدنية والتجارية لابد من التفرقة بين ماهو العمل التجاري والعمل المدني
إن العمل التجاري هو العمب الذي يتعلق بتداول الثراوات والتحقيق الربح ونص عليه المشرع الجزائري في المواد الثانية و الثالثة والرابعة من القانون التجاري
يخضع التاجر سواء كان فردا أو شركة لقواعد المنصوص عبيها في القانون التجاري،لهذا البد من
إعطاء الصفة القانونية للتاجر
فإن تكوين الشركة يكون بمجرد إكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية .
وقوفا عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها
المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية كالعنوان والإسم.
شركات الأموال هي شركات رأس مالها مقسوم بالتساوي على شكل أسهم، ولا يقيد
امتلاك هذه الأسهم اعتبارات شخصية ولا تخضع ملكية الشركة للمؤسسين. بحيث يمكن
للشخص الذي يمتلك المال أن يمتلك في الشركة بقدر ما يتيسر، وتتم عملية الملكية
وتداولها بصورة سهلة
من الشركات التي تقوم على
الاعتبار الشخصي وتتكون أساساً من عدد قليل تربطهم صلة معينة كصلة القرابة، أو
الصداقة، أو المعرفة، حيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً
لأهمية الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات فإن الشركة تنحل
أو تنتهي بوفاة أحد الشركاء أو بفقدان أهليته أو بانسحابه من الشركة
ندرس في هذا المحور الأوراق التجارية السند لإمر والشيك والسفتجة والسند النقل والشروط الموضوعية والشكلية لكل ورقة من الأوراق التجارية
العقود التجارية من العقود الصعب إخضاعها لتعريف معين فكل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة، فقد تكتسب الصفة التجارية بتطبيق احد المعايير المقررة للعمل التجاري وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارته، وقد يكون العقد عملا مختلطا، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية.