المبحث الأول / القضاة


سنحاول فيما يلي دراسة القاضي من خلال بيان الاطار المفاهيمي و التنظيمي له ، وتحديد أهم وظائفه و حقوقه و واجباته فيما يلي  

المطلب الأول / الاطار المفاهيمي و التنظيمي للقضاة

الفرع الأول / ماهية القاضي

ان الالمام بماهية القاضي تتطلب ابتداء تعريفه ثم بيان اهم الصفات التي يجب أن تتوفر فيه :

أولا / تعريف القاضي :هو كل شخص يتولى منصب القضاء سواء على مستوى جهات القضاء العادي أو الإداري أو الجهات القضائية المتخصصة . فهو شخص تعينه الدولة للنظر في الخصومات و الدعاوى و اصدار الاحكام طبقا للقانون و ظيفته الأساسية تحقيق العدالة  .

 تخضع وظيفته الى قواعد معينة نظمها القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته والذي عوض بالقانون العضوي رقم 22 -12 .

ثانيا / صفات القاضي :

القاضي المثالي ينبغي أن يتصف بمجموعة من الخصائص التي تمكنه من أداء دوره على أكمل وجه  ، أهمها : الاستقامة والنزاهة ، الذكاء و الفطنة ، سعة العلم و المعرفة ، الصبر و الحكمة ، قوة الشخصية ،  القدرة على الاستماع ، التحكم في النفس ، الجدية و الانضباط ،  الموضوعية و الحياد .

الفرع الثاني : أنواع القضاة

و يصنفون بحسب طبيعة دورهم في الدعوى الى رجال قضاء جالس و رجال قضاء واقف :

أ-رجال القضاء الجالس : سميوا كذلك لكونهم يؤدون عملهم جالسين و تشمل هذه الفئة قضاة الحكم و قضاة التحقيق ، مثل الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، نائب رئيس، رئيس قسم، مستشار، مستشار دولة لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، رئيس مجلس قضائي ،رئيس محكمة، رئيس غرفة ،نائب رئيس غرفة، مستشار، قاضي تحقيق...إلخ ، مهمتهم الرئيسية الفصل في المنازعات كما قد يتولون التحقيق فيها اما مدنيا أو جزائيا كل بحسب اختصاصه و دوره ...

ب -رجال القضاء الواقف : هذه التسمية نابعة من كونهم يؤدون عملهم واقفين مثل النائب العام، النائب العام المساعد، محامي عام لدى المحكمة العليا محافظ الدولة، نائب محافظ الدولة، محافظ الدولة المساعد لدى مجلس الدولة والمحكمة الإدارية، وكيل جمهورية، وكيل جمهورية مساعد...إلخ. مهمتهم الرئيسية تمثيل المجتمع ، متابعة المجرمين و المطالبة بتطبيق العقوبة ضدهم ...

الفرع الثالث : تعيين القضاة

يتم تعيين القضاة بعد أدائهم اليمين القانونية ، عن طريق المسابقة أو التعيين المباشر:

أ- التعيين بالمسابقة: يتعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء . وهذه الفئة يتم تعيينها بعد التحاقها بالمدرسة العليا للقضاء عن طريق مسابقة تنظمها المدرسة تحت مسؤوليتها بقرار من وزير العدل.

تجرى المسابقة بعد فتح باب الترشح لإجراء المسابقة بين من تتوفر فيه الشروط اللازمة وتتم المسابقة على درجتين كتابية ثم شفوية. وبعد إتمام الدراسة والتخرج، يوظف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء.

و يشترط في المترشح لمسابقة القضاء :

-         الجنسية الجزائرية

-         بلوغ سن سبعة و عشرين سنة على الأقل و أربعين سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة

-         حيازة بكالوريا التعليم الثانوي

-         حيازة شهادة الماستر في الحقوق على الأقل ، أو شهادة معادلة .

-         اثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية

-         توفر شروط الكفاءة البدنية و العقلية لممارسة مهنة القضاء

-         التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية و حسن الخلق

-         ألا يكون المترشح قد سبق و ان طرد من المدرسة العليا للقضاء بعد قبوله فيها

ب - التعيين المباشر: يمكن بصفة مباشرة التعيين مباشرة وبصفة استثنائية بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، من حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون، أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية لديهم 10 سنوات خبرة في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي، أو المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة الذين لديهم أقدمية 10 سنوات على الأقل بهذه الصفة ، على الا تتجاوز هذه التعيينات ( 20 بالمائة ) من المناصب المالية المتوفرة .

المطلب الثاني / وظائف القضاة و حقوقهم و واجباتهم

نتولى فيما يلي بيان أهم وظائف القضاة و حقوقهم و واجباتهم فيما يلي :

الفرع الأول / وظائف القضاة

تختلف وظيفة القاضي حسب الفئة التي ينتمي إليها :  

1- إذا عين القاضي في مصالح وزارة العدل المركزية أو الخارجية أو في أمانة المجلس الأعلى للقضاء أو في مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل، أو في المصالح الإدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، فإنه يقوم بالأعمال التي تكون من اختصاصه حسب منصبه، ويكون بمثابة موظف عام .

2 - إذا كان قاضي تحقيق أو قاضي حكم بإحدى الجهات القضائية، فيضطلع أساسا بمهمة التحقيق القضائي أو حل المنازعات المعروضة عليه .

3 - إذا كان القاضي عضوا في النيابة العامة أو من محافظي الدولة، فتكون مهمته الدفاع عن المصلحة العامة باعتباره ممثلا للحق العام، وتطبيق القانون في الدولة.

الفرع الثاني / حقوق القضاة

للقاضي مجموعة من الحقوق ، أقرها القانون من أهمها ما يلي:

1- يتقاضى القاضي أجرة تتضمن المرتب والتعويضات، ويجب أن تكون هذه الأجرة في مستوى تضمن فيه استقلاليته ولائقة بمستواه ومركزه ، كما أن له الحق في الترقية وفق الكفاءة و الاقدمية و الإنجاز .

2- لا يعزل القاضي أو يوقف من عمله الا بقرار تأديبي وفق الإجراءات التنظيمية .

3- تتكفل الدولة بحماية القاضي من أي تهديد أو إهانة أو سب أو قذف أو اعتداء أيا كانت طبيعته، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، حتى بعد الإحالة على التقاعد.

4- تكفل الدولة للقاضي الاشتراك في نقابة القضاة وممارسة الحق النقابي الكامل في حدود القانون

5 - للقاضي أن يتمتع بالعطل المقررة قانونا. 

6- للقاضي الحق في التدريب و التاهيل المستمر لتحسين أدائه .

7 – للقاضي الحق في أداء عمله بكل استقلالية دون ضغوط او اية املاءات ، و في سبيل تكريس ذلك يعين بمرسوم رئاسي ، و يتمتع بحصانة قضائية في ممارسته لعمله .

الفرع الثاني / واجبات القضاة

يلتزم القاضي بعدة واجبات ، نظمها القانون الأساسي للقضاء من اهمها :

-          العدل و الإخلاص في العمل القضائي .

-         عدم افشاء السر المهني ، اذ انه ملزم بكتمان الأمور و المعلومات و الوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته .

-         ارتداء الزي الرسمي للقضاة أثناء خدمته القضائية .

-         التصريح بالممتلكات و عدم أدائه أي وظيفة أخرى عمومية كانت او خاصة .

-         الامتناع عن التحريض على الاضراب ، و الامتناع عن الممارسات السياسية و الحزبية .

-         واجب التحفظ في حياته الخاصة ، الذي يحتم عليه تجنب قلة الاحتشام المواقف التي تثير الشبهات ، و تبدو كانها تتسم بالتحيز و عدم الحياد .

آخر تعديل: Sunday، 7 December 2025، 6:53 AM