المبحث الثاني / المباديء المتصلة باجراءات الدعوى و صدور الأحكام

هنالك العديد من المبادئ المتصلة بإجراءات الدعوى وصدور الأحكام، نذكر منها :

أولا / علنية الجلسات :

يعد مبدأ علنية الجلسات من أهم المبادئ القانونية، التي كفلتها القوانين الإجرائية المنظمة للمحاكمات المدنية، ويقصد به أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور ، فضلا عن حضور الخصوم ، و بالتالي فهو يقتضي ضمان حق كل شخص من العامة في معرفة إجراءات المحاكمة ، دون تفرقة بين الأشخاص الذين لديهم غريزة حب الاطلاع عما يدور في تلك المحاكمات، وبين الأشخاص الذين لديهم مصلحة في أن يحاطوا علما بمقتضيات الدعوى . لذلك فالهدف من مبدأ علنيـة المحاكمات يتمثل في أن تكون إجراءات المحاكمـة منظورة وبعيدة عن السرية، تمكينا للرأي العام من ممارسة حق الرقابة بشأنها ، لأن سرية المحاكمة من شأنها أن تشوب العدالة بالشك، وذلك فضلا عن التشكيك في حياد   القاضي و نزاهته ، بما يفيد أن العدالة يجب ان تعمل في الضوء و ليس في الظلام  ، و عموما يمكن القول أن مبدأ علنية المحاكمات المدنية  يتميز بمظهرين أساسيين :

-        

-         مظهر خارجي: ويعني إمكانية كل شخص حضور المحاكمات، والاطلاع عمى ما يدور فيها، ومن ثم السماح له بأن ينقل أو ينشر وقائعها، عن طريق وسائل النشر المختلفة : السمعية منها والبصرية، وهو الذي ترد عليه بعض الاستثناءات، إما بقوة القانون واما بأمر من القاضي، على النحو الوارد أدناه.

-         مظهر داخلي : ويقصد به عملية المناقشة أمام المحكمة، وهو لا يتم سوى من أطراف الدعوى ووكلائهم فيها، وبذلك فهو غير قابل للخضوع لأي استثناء، سواء بنص في القانون أو بأمر من القاضي، لأنه يشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الدفاع، وأن كفالة مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى، لا يتحقق إلا من خلاله، ومن تم وجب على القاضي والأطراف احترامه.

وتأسيسا على ذلك ، فإنه من القواعد المفروضة في الإجراءات المدنية والإدارية، مباشرة المحاكمة قضائيا في جلسات علنية كأصل عام، ولكن إذا كان الإقبال عمليا شديدا أو كانت القاعات صغيرة فلا يتنافى مع العلنية تنظيم الدخول اليها. غير أنه إذا كان في علانية الجلسات مساس بالآداب العامة أو المحافظة على النظام العام، فلا مانع من عقد بعض الجلسات سرية، ولكن يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وهذا المبدأ أقرته صراحة المادة 169 من الدستور 2020 إذ نصت: "الاحكام والأوامر القضائية يجب أن تكون معللة ، و أن ينطق بها في جلسات علنية"، ونصت المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرة .

ثانيا / وجاهية الإجراءات :

مبذأ وجاهية الإجراءات يعني أن إجراءات الدعوى التي يقوم بها أحد الخصوم يجب أن تكون في حضور خصمه وفي مواجهته أو بعد اعلامه بها ،  لذلك أوجب قانون الإجراءات المدنية تبليغ كل الطلبات التي يتقدم بها خصم لخصمه وكذا سائر المستندات والوثائق التي يحتج بها في دعواه  واعطائه مهلة للجواب عليها سلبا أو إيجابا. غير هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات : في حال امتنع المدعي عليه عن الحضور أمام المحكمة رغم استدعائه بصفة قانونية فللمحكمة أن تواصل إجراءات الدعوى  وان تحكم فيها رغم غيابه .

-3 التقاضي على درجتين :

إن أغلبية التنظيمات القضائية تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، ومفاد هذا المبدأ أن كل نزاع يفصل فيه مرتان، الأولى من محكمة أولى درجة يطلق عليها المحكمة الابتدائية ، والثانية أعلى درجة منها تعيد النظر في النزاع من جديد وتسمى بمحكمة الاستئناف أو المجلس القضائي كما سماها المشرع الجزائري . وذلك تفاديا للأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة التي قد تصدر عن القاضي الناظر في النزاع أولا. غير أن هناك حالات تستثنى من قاعدة التقاضي على درجتين، ويكتفي فيها بالتقاضي على درجة واحدة كما هو الحال في الحكم بالطلاق في مادة شؤون الاسرة ما عدا ما يتعلق بجوانبه المادية ، و قضايا الطرد التعسفي من العمل في المواد الاجتماعية  .

-4 الكتابة :

لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يتسع له وقت القاضي لسماع مناقشات الخصوم ومرافعاتهم، أقر مبدأ الكتابة من خلال نص المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، و هو يعني أن الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون مدونة ، باعتبار أن الكتابة ضمانة أساسية لحماية الأطراف و تسهيل مهمة القاضي في الوصول للحقيقة فضلا عما لها من قوة اثبات  .

-5 تسبيب الأحكام القضائية :

يعتبر تسبيب الأحكام القضائية من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة ونظمها القانون ، لأن التسبيب يعتبر الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات والدفوع. والمقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع والقانون التي أدت إلى إصدار المنطوق وتبرير مضمونه .

 إن فرض التسبيب له ثلاثة فوائد : فهو يسمح لأطراف الدعوى بممارسة الرقابة على الأسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره وأنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يمكن القاضي من تفحص الدعوى من كل جوانبها حتى لا يقع في التناقض ، كما يمكن جهات الطعن العادي وغير العادي  من بسط رقابتها على الحكم.

هنالك العديد من المبادئ المتصلة بإجراءات الدعوى وصدور الأحكام، نذكر منها :

أولا / علنية الجلسات :

يعد مبدأ علنية الجلسات من أهم المبادئ القانونية، التي كفلتها القوانين الإجرائية المنظمة للمحاكمات المدنية، ويقصد به أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور ، فضلا عن حضور الخصوم ، و بالتالي فهو يقتضي ضمان حق كل شخص من العامة في معرفة إجراءات المحاكمة ، دون تفرقة بين الأشخاص الذين لديهم غريزة حب الاطلاع عما يدور في تلك المحاكمات، وبين الأشخاص الذين لديهم مصلحة في أن يحاطوا علما بمقتضيات الدعوى . لذلك فالهدف من مبدأ علنيـة المحاكمات يتمثل في أن تكون إجراءات المحاكمـة منظورة وبعيدة عن السرية، تمكينا للرأي العام من ممارسة حق الرقابة بشأنها ، لأن سرية المحاكمة من شأنها أن تشوب العدالة بالشك، وذلك فضلا عن التشكيك في حياد   القاضي و نزاهته ، بما يفيد أن العدالة يجب ان تعمل في الضوء و ليس في الظلام  ، و عموما يمكن القول أن مبدأ علنية المحاكمات المدنية  يتميز بمظهرين أساسيين :


-         مظهر خارجي: ويعني إمكانية كل شخص حضور المحاكمات، والاطلاع عمى ما يدور فيها، ومن ثم السماح له بأن ينقل أو ينشر وقائعها، عن طريق وسائل النشر المختلفة : السمعية منها والبصرية، وهو الذي ترد عليه بعض الاستثناءات، إما بقوة القانون واما بأمر من القاضي، على النحو الوارد أدناه.

-         مظهر داخلي : ويقصد به عملية المناقشة أمام المحكمة، وهو لا يتم سوى من أطراف الدعوى ووكلائهم فيها، وبذلك فهو غير قابل للخضوع لأي استثناء، سواء بنص في القانون أو بأمر من القاضي، لأنه يشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الدفاع، وأن كفالة مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى، لا يتحقق إلا من خلاله، ومن تم وجب على القاضي والأطراف احترامه.

وتأسيسا على ذلك ، فإنه من القواعد المفروضة في الإجراءات المدنية والإدارية، مباشرة المحاكمة قضائيا في جلسات علنية كأصل عام، ولكن إذا كان الإقبال عمليا شديدا أو كانت القاعات صغيرة فلا يتنافى مع العلنية تنظيم الدخول اليها. غير أنه إذا كان في علانية الجلسات مساس بالآداب العامة أو المحافظة على النظام العام، فلا مانع من عقد بعض الجلسات سرية، ولكن يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وهذا المبدأ أقرته صراحة المادة 169 من الدستور 2020 إذ نصت: "الاحكام والأوامر القضائية يجب أن تكون معللة ، و أن ينطق بها في جلسات علنية"، ونصت المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرة .

ثانيا / وجاهية الإجراءات :

مبذأ وجاهية الإجراءات يعني أن إجراءات الدعوى التي يقوم بها أحد الخصوم يجب أن تكون في حضور خصمه وفي مواجهته أو بعد اعلامه بها ،  لذلك أوجب قانون الإجراءات المدنية تبليغ كل الطلبات التي يتقدم بها خصم لخصمه وكذا سائر المستندات والوثائق التي يحتج بها في دعواه  واعطائه مهلة للجواب عليها سلبا أو إيجابا. غير هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات : في حال امتنع المدعي عليه عن الحضور أمام المحكمة رغم استدعائه بصفة قانونية فللمحكمة أن تواصل إجراءات الدعوى  وان تحكم فيها رغم غيابه .

-3 التقاضي على درجتين :

إن أغلبية التنظيمات القضائية تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، ومفاد هذا المبدأ أن كل نزاع يفصل فيه مرتان، الأولى من محكمة أولى درجة يطلق عليها المحكمة الابتدائية ، والثانية أعلى درجة منها تعيد النظر في النزاع من جديد وتسمى بمحكمة الاستئناف أو المجلس القضائي كما سماها المشرع الجزائري . وذلك تفاديا للأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة التي قد تصدر عن القاضي الناظر في النزاع أولا. غير أن هناك حالات تستثنى من قاعدة التقاضي على درجتين، ويكتفي فيها بالتقاضي على درجة واحدة كما هو الحال في الحكم بالطلاق في مادة شؤون الاسرة ما عدا ما يتعلق بجوانبه المادية ، و قضايا الطرد التعسفي من العمل في المواد الاجتماعية  .

-4 الكتابة :

لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يتسع له وقت القاضي لسماع مناقشات الخصوم ومرافعاتهم، أقر مبدأ الكتابة من خلال نص المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، و هو يعني أن الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون مدونة ، باعتبار أن الكتابة ضمانة أساسية لحماية الأطراف و تسهيل مهمة القاضي في الوصول للحقيقة فضلا عما لها من قوة اثبات  .

-5 تسبيب الأحكام القضائية :

يعتبر تسبيب الأحكام القضائية من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة ونظمها القانون ، لأن التسبيب يعتبر الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات والدفوع. والمقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع والقانون التي أدت إلى إصدار المنطوق وتبرير مضمونه .

 إن فرض التسبيب له ثلاثة فوائد : فهو يسمح لأطراف الدعوى بممارسة الرقابة على الأسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره وأنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يمكن القاضي من تفحص الدعوى من كل جوانبها حتى لا يقع في التناقض ، كما يمكن جهات الطعن العادي وغير العادي  من بسط رقابتها على الحكم.

 

هنالك العديد من المبادئ المتصلة بإجراءات الدعوى وصدور الأحكام، نذكر منها :

أولا / علنية الجلسات :

يعد مبدأ علنية الجلسات من أهم المبادئ القانونية، التي كفلتها القوانين الإجرائية المنظمة للمحاكمات المدنية، ويقصد به أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور الجمهور ، فضلا عن حضور الخصوم ، و بالتالي فهو يقتضي ضمان حق كل شخص من العامة في معرفة إجراءات المحاكمة ، دون تفرقة بين الأشخاص الذين لديهم غريزة حب الاطلاع عما يدور في تلك المحاكمات، وبين الأشخاص الذين لديهم مصلحة في أن يحاطوا علما بمقتضيات الدعوى . لذلك فالهدف من مبدأ علنيـة المحاكمات يتمثل في أن تكون إجراءات المحاكمـة منظورة وبعيدة عن السرية، تمكينا للرأي العام من ممارسة حق الرقابة بشأنها ، لأن سرية المحاكمة من شأنها أن تشوب العدالة بالشك، وذلك فضلا عن التشكيك في حياد   القاضي و نزاهته ، بما يفيد أن العدالة يجب ان تعمل في الضوء و ليس في الظلام  ، و عموما يمكن القول أن مبدأ علنية المحاكمات المدنية  يتميز بمظهرين أساسيين :

-        

-         مظهر خارجي: ويعني إمكانية كل شخص حضور المحاكمات، والاطلاع عمى ما يدور فيها، ومن ثم السماح له بأن ينقل أو ينشر وقائعها، عن طريق وسائل النشر المختلفة : السمعية منها والبصرية، وهو الذي ترد عليه بعض الاستثناءات، إما بقوة القانون واما بأمر من القاضي، على النحو الوارد أدناه.

-         مظهر داخلي : ويقصد به عملية المناقشة أمام المحكمة، وهو لا يتم سوى من أطراف الدعوى ووكلائهم فيها، وبذلك فهو غير قابل للخضوع لأي استثناء، سواء بنص في القانون أو بأمر من القاضي، لأنه يشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الدفاع، وأن كفالة مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى، لا يتحقق إلا من خلاله، ومن تم وجب على القاضي والأطراف احترامه.

وتأسيسا على ذلك ، فإنه من القواعد المفروضة في الإجراءات المدنية والإدارية، مباشرة المحاكمة قضائيا في جلسات علنية كأصل عام، ولكن إذا كان الإقبال عمليا شديدا أو كانت القاعات صغيرة فلا يتنافى مع العلنية تنظيم الدخول اليها. غير أنه إذا كان في علانية الجلسات مساس بالآداب العامة أو المحافظة على النظام العام، فلا مانع من عقد بعض الجلسات سرية، ولكن يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وهذا المبدأ أقرته صراحة المادة 169 من الدستور 2020 إذ نصت: "الاحكام والأوامر القضائية يجب أن تكون معللة ، و أن ينطق بها في جلسات علنية"، ونصت المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرة .

ثانيا / وجاهية الإجراءات :

مبذأ وجاهية الإجراءات يعني أن إجراءات الدعوى التي يقوم بها أحد الخصوم يجب أن تكون في حضور خصمه وفي مواجهته أو بعد اعلامه بها ،  لذلك أوجب قانون الإجراءات المدنية تبليغ كل الطلبات التي يتقدم بها خصم لخصمه وكذا سائر المستندات والوثائق التي يحتج بها في دعواه  واعطائه مهلة للجواب عليها سلبا أو إيجابا. غير هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات : في حال امتنع المدعي عليه عن الحضور أمام المحكمة رغم استدعائه بصفة قانونية فللمحكمة أن تواصل إجراءات الدعوى  وان تحكم فيها رغم غيابه .

-3 التقاضي على درجتين :

إن أغلبية التنظيمات القضائية تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، ومفاد هذا المبدأ أن كل نزاع يفصل فيه مرتان، الأولى من محكمة أولى درجة يطلق عليها المحكمة الابتدائية ، والثانية أعلى درجة منها تعيد النظر في النزاع من جديد وتسمى بمحكمة الاستئناف أو المجلس القضائي كما سماها المشرع الجزائري . وذلك تفاديا للأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة التي قد تصدر عن القاضي الناظر في النزاع أولا. غير أن هناك حالات تستثنى من قاعدة التقاضي على درجتين، ويكتفي فيها بالتقاضي على درجة واحدة كما هو الحال في الحكم بالطلاق في مادة شؤون الاسرة ما عدا ما يتعلق بجوانبه المادية ، و قضايا الطرد التعسفي من العمل في المواد الاجتماعية  .

-4 الكتابة :

لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يتسع له وقت القاضي لسماع مناقشات الخصوم ومرافعاتهم، أقر مبدأ الكتابة من خلال نص المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، و هو يعني أن الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون مدونة ، باعتبار أن الكتابة ضمانة أساسية لحماية الأطراف و تسهيل مهمة القاضي في الوصول للحقيقة فضلا عما لها من قوة اثبات  .

-5 تسبيب الأحكام القضائية :

يعتبر تسبيب الأحكام القضائية من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة ونظمها القانون ، لأن التسبيب يعتبر الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات والدفوع. والمقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع والقانون التي أدت إلى إصدار المنطوق وتبرير مضمونه .

 إن فرض التسبيب له ثلاثة فوائد : فهو يسمح لأطراف الدعوى بممارسة الرقابة على الأسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره وأنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يمكن القاضي من تفحص الدعوى من كل جوانبها حتى لا يقع في التناقض ، كما يمكن جهات الطعن العادي وغير العادي  من بسط رقابتها على الحكم.

 

 

آخر تعديل: Sunday، 23 November 2025، 7:23 PM