الإطار الجبائي للضريبة على أرباح الشركات؛

تم تاسيس الضريبة على ارباح الشركات بموجب المادة (38) من قانون المالية لسنة 1991 ، حيث تنص المادة رقم 135 من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة على:

الضريبة على ارباح الشركات هي ضريبة سنوية تؤسس على مجمل الارباح او المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الاشخاص المعنويين المشار اليهم في المادة 136.

تحدد الفوائد المستحقة للضريبة على ارباح الشركات تبعا لنفس القواعد المطبقة على الارباح الصناعية و التجارية الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي التابعة للنظام الضريبي الحقيقي .