محاضرة 4

جرائم الفساد، العقوبات المقررة لها و اجراءات متابعتها

إن مصادقة الجزائر سنة2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام2003 ودخولها حيز التنفيذ عام2005، كان لزام على الجزائر أن تفي بالتزاماتها الدولية لاسيما ما جاء في ذات الاتفاقية و خاصة باب التجريم المقصود في هذا المحور.  فأصدر المشرع الجزائري نصا خاصا ألا و هو قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في سنة2006، حيث نص في بابه الرابع بعنوان: التجريم و العقوبات و أساليب التحري على جرائم الفساد ملغيا المواد 119و119مكرر1 و المواد من121 إلى126مكرر و127 و128و128مكرر و128مكرر1 و من129 131و133و134 من قانون العقوبات محالا الجرائم التي كانت منصوص عليها في قانون العقوبات إلى القانون 06-01، كما استحدث بعض من الجرائم التي لم يكن منصوص عليها في قانون العقوبات. وقد حصر بموجب القانون 06/01 جرائم الفساد في أربعة وعشرون جريمة ووضع لها عقوبات ردعية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى 20 سنة حبس وغرامة مالية من 50.000 دج إلى 2.000.000 دج .

وسوف نتناول الجرائم الواردة في القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و عقوباتها و كذا الإعفاء وظروف التشديد من العقاب والعقوبات التكميلية و إجراءات المتابعة، و يكون ذلك فيما يلي: