مخطط الموضوع
- عام
- المحاضرة الثانية: مبدأ الشرعية الجنائية
المحاضرة الثانية: مبدأ الشرعية الجنائية
يقصد بالركن الشرعي للجريمة أن تتوافر صفة عدم المشروعية للفعل المشكل لها، أي تكييف نشاط الفاعل بأنه يكون جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المكلة له ، غير أن خضوع الفعل لنص التجريم غير كافي في جميع الأحوال بل يجب الا يرد على هذا الفعل سبب من أسباب الاباحة،
يقصد بالركن الشرعي للجريمة أن تتوافر صفة عدم المشروعية للفعل المشكل لها، أي تكييف نشاط الفاعل بأنه يكون جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المكلة له ، غير أن خضوع الفعل لنص التجريم غير كافي في جميع الأحوال بل يجب الا يرد على هذا الفعل سبب من أسباب الاباحة،
لكي يتوافر الركن الشرعي للجريمة لا يكفي فقط أن يتطابق الفعل المقترف مع النص الجنائي بل لا بد أن يكون النص صالحا للتطبيق على الفعل سواء من حيث الزمان أو المكان، أن يقع السلوك الاجرامي أثناء سريان النص الجنائي وفي الامتداد الإقليمي للنص.
إن الأصل في الأفعال الإباحة ثم يأتي المشرع لأجل حماية بعض المصالح العامة والفردية الهامة بتجريم بعض الأفعال التي تمثل اعتداء على هذه المصالح استثناءا، غير أنه قد يرتكب الفرد فعلا يمثل بحسب ظاهره جريمة معاقب عليها إلا أنها تخرج من نطاق التجريم، وذلك لأنها وقعت نتيجة لآداء الواجب أو استعمال لحق أو دفاع عن النفس والمال.
لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن يقع من الفاعل سلوك منصوص عن تجرمه ومعاقب عليه في القانون، بل لا بد ألا يكون هذا الفعل بعد تطابقه مع النص المجرم مباح أو مبرر.
- المحاضرة السادسة: عناصر الركن المادي للجريمة
المحاضرة السادسة: عناصر الركن المادي للجريمة
يتمثل الركن المادي في الفعل بحد ذاته أو الامتناع الذي يُشكل إتيانه جرما، فالقانون لا يعاقب على الأفكار والمشاعر والخيال بخلاف الأخلاق، ولا يتدخل القانون حتى ينتقل الشخص من مجال التفكير إلى عالم الواقع ويبدأ في تجسيد ما يجول بخاطره.
يتمثل الركن المادي في الفعل بحد ذاته أو الامتناع الذي يُشكل إتيانه جرما، فالقانون لا يعاقب على الأفكار والمشاعر والخيال بخلاف الأخلاق، ولا يتدخل القانون حتى ينتقل الشخص من مجال التفكير إلى عالم الواقع ويبدأ في تجسيد ما يجول بخاطره.
- المحاضرة السابعة: الشروع في الجريمة
المحاضرة السابعة: الشروع في الجريمة
يستهدف الجاني من خلال قيامه بنشاطه الاجرامي تحقيق نتيجة معينة، وهي قصد ازهاق الروح في جريمة القتل ونقل المال المسروق الى حيازته بنية التملك في جريمة السرقة، غير أنه قد يحدث أن الجاني رغم نشاطه الاجرامي على أكمل وجه غير أنه لا تتحقق النتيجة الاجرامية لأسباب خارجة عن ارادته، فقد تنحرف الرصاصة ولا تصيب الضحية أو أنه لا تصيبه في مقتل مما تنعدم معه الوفاة، حينها يكون الجاني قد شرع في اقتراف جريمة دون أنه لم يحقق النتيجة المرجوة.
- الموضوع 4
الموضوع 4
تعرف المساهمة في الجريمة بأنها تضافر عدة أنشطة لعدة جناة لارتكاب جريمة واحدة كان من الممكن أن يرتكبها شخص واحد.
- الموضوع 5
الموضوع 5
كان القانون في العصور القديمة يوقع العقاب على الجناة، في أجسادهم بفقء العين أو جدع الأنف أو بتر الأذن، وكان القضاة يطبقون قاعدة المثل بالمثل كما هو الحال قانون حامورابي. ولكن في العصور الحديثة، ومع تطور مبدأ سلطان الإرادة إذ أن كل التصرفات التي يقوم بها الإنسان حتى تكون منتجة لآثارها القانونية، يجب أن تكون صحيحة لا عيب فيها فالمجنون مثلا إذا أبرم عقدا اعتبر باطلا بطلانا مطلقا، لأنه لا توجد له إرادة والإشكال الذي يطرح هنا هو: هل يعتد بالإرادة في ارتكاب جريمة أم لا يعتد به؟