المحاضرة السابعة: النصوص التشريعية:
|
v
توطئة:
حينما جُبل الناس على الأنانية وحب الذات لـجّ
الداعي إلى وجود قواعد موضوعة لفك ما يطرأ عليهم من الاشتباك والاختلاف.
ولا يقتصر دور القوانين على تقنين العلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة
وضبط السلوك الإنساني، بل هو كذلك وسيلة لتوجيه هذه العلاقات نحو إيديولوجية
ناهضة.
وقد قال عمر بن الخطاب يقول: لا يدخل سوقنا من لم يتفقه
في البيوع، ويعني بذلك: من لم يتفقه بالقوانين الناظمة لحياة الناس ومعاملاتهم.
أولا- تعريف النص التشريعي:
التشريع: هو سن القواعد القانونية وإكسابها قوتها
الإلزامية عن طريق سلطة مختصة، وفقا لإجراءات معينة([1]).
والنص التشريعي هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية([2])، يتضمّن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة
والملزمة للأفراد، قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.
ويفترض في النص التشريعي أن يُعبّر عن إرادة الأمة، وأن
يكون واضحًا غير قابل للتأويل([3]).
2- أنواع
النصوص التشريعية:
تنقسم النصوص التشريعية إلى ثلاثة أنواع بحسب درجة
قوتها، وهي:
2-1- الدستور:
الدستور:
كلمة فارسية مركبة من (دست) و( ور)، وهي تعني: صاحب
القاعدة، ثم انتقل إلى التداول العربي عن طريق اللغة التركية ليُستخدم بمعنى
التأسيس والنظام.
وأما
في السياق الاصطلاحي فهو أعلى وثيقة في البلاد، تنظم العلاقة بين الحكام
والمحكومين، وتُظهر طرق تسيير شؤون الحكم، وكيفية الوصول إليه، كما تتضمن بيان الحقوق
والحريات المتعلقة بالأفراد([4]).
والدستور مرتبط بالصالح العام
الذي تحدده العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية.
هذا،
وقد اختلف الدارسون في تحديد أول وثيقة دستورية، حيث يرى فقهاء الشرق أن صحيفة
المدينة (سنة 623م) تعتبر أول دستور لدولة الإسلام، وهي إحدى مفاخر
الحضارة الإسلامية([5]). بينما يرى آخرون أن الوثيقة
الإنجليزية ( الماغنا كارتا Magna Carta ) ([6]) لسنة 1215م هو أول وثيقة دستورية.
وتجدر الإشارة هاهنا إلى القانون
الدستوري لا يقتصر على ما يرد في وثيقة الدستور، فبعض الدول كإنجلترا ليس لها
دستور مكتوب (دستورها تغلب عليه القواعد العرفية)، كما أن دساتير بعض الدول تتضمن
قواعد ليست ذات طبيعة دستورية.
وعليه، فالدستور يطلق على كافة القواعد
التي لها طبيعة دستورية سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أم لا.
ويحصي
الدارسون أربعة أنواع من الدساتير، وهي([7]):
o
الدستور
الـمدوّن
o
الدستور
غير المدون (العرفي)
o
الدستور الجامد،
وهو الذي يتطلب تعديله إجراءات خاصة.
o
الدستور المرن، وهو الذي
يمكن تعديله بالطريقة التي يعدّل بها القانون العادي.
2-2- القانون:
القانون: كلمة يونانية أصل كل شيء ومقياسه، ثم انتقلت من
الفارسية إلى اللغة العربية لتدل على معنى الأصل، ودرج استخدامها في لغتنا العربية
لتعطي معنى الخضوع لنظام ثابت ومحدد([8]).
وأما
اصطلاحا، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تسعى إلى تنظيم سلوك
الأفراد في المجتمع، وعليه يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية
ذات الطبيعة الملزمة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع الإنساني([9]).
هذه
القواعد غالبًا ما تصدر عن السلطة التشريعية في البلاد حيث تتولى هذه السلطة وضع
القوانين على اختلاف أنواعها لتنظيم أمر معين أو شأن من شؤون الحياة المتعددة.
وفي
بلادنا يتم التصويت عليـه من قبل المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة، ثــم
يعرض علــى مجلــس الأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بــــ : 3/
4 ( ثلاثة أربــاع ) أعضــائــه علــى
الأقـــل .ويسهـر
رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في
الجريــدة الرسميــة.
ويعد
القــانـون مصــدرا للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور.
ومن أمثلته: قانون العقوبات، قانون المالية، القانون
الأساسي للوظيفة العمومية... ([10]).
وينقسم
القانون إلى قانون عام ينظم علاقة الفرد بالدولة، وقانون خاص ينظم علاقة الأفراد
فيما بينهم.
2-3- الأمر:
هو نص تشريعي يصدره رئيس الجمهورية في القضايا
الاستعجالية أو في حالة عدم وجود برلمان، أو في حالات الضرورة، كالحروب والكوارث
الطبيعية، وذلك طبقا للمادة 93 من الدستور،
على أن يعرض الأمر على الهيئة التشريعية عند انعقاد دورتها المقبلة للمصادقة وإضفاء
صيغة قوة القانون عليه ([11]).
ولا يخفى أن التوسع في التشريع عن طريق الأوامر يؤدي إلى
تقويض السلطة التشريعية (البرلمان)
3 – الصيغة الشكلية للنصوص التشريعية:
تتضمن النصوص التشريعية المذكورة العناصر الآتية:
- عنوان النص، ويتضمن:
·
بيان نوعية النص: دستور، قانون، أمر.
·
بيان الرقم ( مجردا من ذكر السنة والرقم التسلسلي).
·
بيان التاريخ ( الهجري والميلادي معا).
- صاحب النص
-الحيثيات ( التأشيرات التي يُرجع إليها)
- صيغة النص
- محتوى النص
- المكان والتاريخ
- الإمضاء
4- تطبيقات على النصوص التشريعية:
4-1- تطبيقات على الدستور:
4-2- تطبيقات على القانون:
4-3- تطبيقات على الأمر:
المحاضرة الثامنة: النصوص التنظيمية
|
v توطئة:
من الواضح أن النصوص التشريعية تتضمن قواعد عامة غير
قابلة –في أغلب الأحيان- غير قابلة للتطبيق بصيغتها التشريعية، فهي بحاجة إلى عمل
تقني إضافي يوضح طرق تنفيذها.
ومن هنا تأتي النصوص التنظيمية للتكفل بهذه المهمة
التوضيحية.
1- تعريفها:
هــي
نصــوص تصـدرهـــا السلطــات الإدارية التنفيـذيـــة (من رئيس الجمهورية والوزير الأول والإدارات المحلية)، بغرض
بيان إجراءات وكيفيات تطبيق النصوص التشريعية([1]).
ويرجع
العمل التنظيمي في بلادنا إلى رئيس الجمهورية أساسا، إذ يجمع بين التنظيم المستقل
والتنظيم التنفيذي ( مراسيم
رئاسية)، وذلك طبقا للمادة 125من دستور
1996([2]).
وبالرغم من أن العمل التنظيمي هو من اختصاص رئيس
الجمهورية والوزير الأول، فإن إعداد مشروعه يتم من قبل الوزراء، كل في مجال قطاعه.
ويمكن أن يصدر النص التنظيمي من كل وزير على مستوى
وزارته، ومن الوالي، ومن رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس المجلس البلدي كل ذلك في شكل
قرارات ومقررات ومناشير أو تعليمات([3]).
ويجدر التنبيه إلى أن القرار الإداري منفرد، يُعبّر عن صوت السلطة التنفيذية من قبل الإدارة العمومية ( رئيس
الجمهورية، الوزير الأول)، أي: أن القيمة القانونية منفصلة عن إرادة المواطن ورضاه([4]).
النص
التنظيمي
|
النص
التشريعي
|
-
يستمد روحه
من القانون
-
أقل درجة من
النص التشريعي
-
يتطلب
إعداده إجراءات أقل تعقيدا
|
-
يستمد من
عدة مصادر
-
أعلى درجة
من النص التنظيمي
-
إجراءات
معقدة
|
سؤال (1): من هي
الجهة المسؤولة عن رقابة النصوص التنظيمية؟
المرسوم عبارة عن قرار إداري باعتباره صادرا عن السلطة
التنفيذية، ولكونها قرارات فهي تخضع لرقابة القاضي الإداري والمجلس الدستوري
تحقيقا لمبدأ المشروعية الذي يسود الدولة الحديثة.
سؤال(2): ما هو التأسيس الدستوري للمرسوم؟
نص دستور 1996 في مادته 125 على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة
التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود
لرئيس الحكومة، وهو نفس نص المادة 116 من دستور1989
المشار إليه. ونصت الفقرة الثامنة من المادة 77 على أن رئيس الجمهورية يوقع
المراسيم الرئاسية، في حين يسهر الوزير الأول على تنفيذ القوانين والقرارات.
ثانيا- أنواعــــها:
تنقسم النصوص التنظيمية بحسب درجة قوتها إلى ثلاث أنواع،
المرسوم، والقرار، والمنشور، وهي على النحو الآتي:
2--1المرسوم:
المرسوم
أداة قانونية تختلف باختلاف رئاسة السلطة التنفيذية، حيث استعملت تحت مسمى (المرسوم التشريعي) في عهد الأحادية الحزبية، ثم بعد
تعديل الدستور سنة 1988 الذي ميز
بين السلطة التشريعية والتنفيذية، اختصت كلمة المرسوم بما تصدره السلطة التنفيذية،
مقترنة بكلمتي (رئاسي) فيما يصدره رئيس الجمهورية، وتنفيذي فيما يصدره الوزير
الأول.
والمرسوم هو نـص تنظيمي
يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو الوزير الأول. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي
مرســـوم تنفيــذي.
وعرفه
الأستاذ فؤاد مهنا بأنه: عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في
الدولة، ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني
قائم([5]).
فالمراسيم
هي إحدى الأدوات المهمة في مجال التنظيم، حيث تعد من قبيل التشريع الفرعي الذي هو
من اختصاصات السلطة التنفيذية([6]).
ويهدف
المرسوم إلى تحقيق الأغراض الآتية:
o
توضيح
كيفية تنظيم مختلف المصالح
o تبين
كيفية تطبيق هذه القوانين أو تكييف تطبيقها
o
تعيين
أو ترقية أو توقيف مهام الموظفين الساميين للدولة وتغيير مهامهم (مراسيم فردية)
ملاحظة:
المرســـوم يـرقــم ويـُؤَرَّخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم
المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. (سفـراء،
رؤسـاء الدواوين، الولاة).
2-1-1- أقسامه:
تنقسم
المراسيم بحسب المؤسسة أو الشخص الذي أصدر المرسوم
إلى:
- مراسيم
رئاسية: تحتوي تنظيما مستقلا إذا استمدت
قوتها من الدستور، وقد تحتوي تنظيما تنفيذيا إذا جاءت منفذة لقانون، وتصدر
المراسيم الرئاسية من رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.
يحتل المرسوم الرئاسي المكانة السامية في هرم النصوص
الصادرة عن السلطة التنفيذية، وذلك لأن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة إدارية في
البلاد، وهو على نوعين:
·
مراسيم رئاسية تنيظيمة: عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن رئيس الجمهورية تتضمن
قواعد عامة ومجردة، لا تختص بشخص بعينه.
·
مراسيم رئاسية فردية: قرارات فردية تخص شخصا معينا بذاته، تستنفد موضوعها
بمجرج تطبيقها على الحالة المعينة
- مراسيم تنفيذية: تصدر من الوزير الأول، وتأتي
تنفيذا للقانون أو التنظيم ( التنظيم التنفيذي)، وهو الآخر على نوعين:
·
مراسيم تنفيذية تنظيمية: قرارات إدارية صادرة عن الوزير الأول تتضمن قواعد عامة
ومجردة
·
مراسيم تنفيذية فردية: قرارات فردية ذاتية تصدر بشأن شخص قانوني بذاته.
ü
سؤال: ما الفرق بين المرسوم الرئاسي والمرسوم التنفيذي؟
المراسيم التنفيذية أقل مرتبة من القوانين والتنظيمات في
تدرج القواعد القانونية، ومن ثم فهي ملزمة بعدم مخالفتها فهي تأتي تطبيقا لذلك
النصوص، وهي من هذه الناحية تختلف تماما عن المراسيم التنظيمية الرئاسية المستقلة
عن التشريع والمستمدة من الدستور مباشرة([7]).
2-2-1-طرق إعداد المرسوم ونشره:
يعتبر الوزير الأول هو المسؤول بصفة أساسية على تحضير
قرارات رئيس الجمهورية وتنفيذها، إذ يبادر الوزير بالنص ويقوم بتحضيره في مصالحه
وإعداده بالتشاور مع باقي الوزراء المعنيين بالمشروع لجمع مواقفهم وآرائهم
وملاحظاتهم، ثم يعرضه في مجلس الوزراء.
2 - -2القرار:
هو
نـص تنظيمــي وتطبيقي يصــدره ويوقعـه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس
المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي، ويعتمــد في
معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم، أي: يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــذه، ويمكن
أن يصدر عن أية سلطة إدارية مختصة ويُـسمى باسمها، كما يمكن أن يصدر عن عدة وزارات
مشتركة، ويسمى حينئذ قرارا وزاريا مشتركا.
2- -3الـــمقرر:
هــو
نص تنظيمــي ( إجراء
إداري) يتخــذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة
مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة،
ويُتخـــد
من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.
فهو
آلية للتسيير الداخلي و ما تحت المسؤولية، فلو افترضنا رئيس بلدية يريد أن يخصم
لموظف ما أو ينذره أو غير ذلك من إجراءات التسيير العادي التي لا تخضع لأنواع
الرقابة المختلفة (رقابة
الوصاية، الرقابة القضائية)، فهذا يسمى مقرر، وليس قرارا.
أما لو احتاج رئيس المجلس الشعبي أن يصدر يتوجه
للمواطنين لطلاء واجهات منازلهم، فهذا يحتاج إلى قرار.
ولو افترضنا أيضا صاحب مؤسسة خاصة يريد أن ينظم أموره
داخل المؤسسة فهو يحتاج إلى مقررات؛ لأن القرارات هي من صلاحيات المرفق العام.
المقرر آلية للتسيير،
والقرار آلية للتنظيم
|
وتجدر الإشارة إلى أن المقرر يمكن أن لا يحترم الشكل
المعهود، كأن يُنذر المسؤول موظفا بموجب مقرر في شكل رسالة لا تتقيد بالنموذج
المعهود.
سؤال: مدير ولائي يرغب في فتح مسابقة، هل يحتاج إلى قرار
أو مقرر؟
الجواب: هذا الإجراء موجه للجميع، وخاضع للرقابة (مفتشية
الوظيف العمومي)، فيحتاج إلى إصدار قرار فتح مسابقة.
2- -3الـــمنشور
والتعليمة:
يعتبـــران
مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي، فالمنشــــور يــأتـي
لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع
خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة
.
ملاحظة
هامة:
القانـــون
لا يلغــى ولا يعــدل إلا بقــانون.
والمرسـوم
إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.
والقــرار
إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درج
ثالثا- شكلها المادي:
تتضمن النصوص التنظيمية العناصر الآتية:
- عنوان النص، ويتضمن:
·
بيان نوعية النص: دستور، قانون، أمر.
·
بيان الرقم ( مجردا من ذكر السنة والرقم التسلسلي).
·
بيان التاريخ ( الهجري والميلادي معا).
- صاحب النص
- الحيثيات ( التأشيرات التي يُرجع إليها)
- صيغة النص
- محتوى النص
- المكان والتاريخ
- الإمضاء
رابعا- نماذج تطبيقية:
المحاضرة الثامنة: النصوص التنظيمية
|
v توطئة:
من الواضح أن النصوص التشريعية تتضمن قواعد عامة غير
قابلة –في أغلب الأحيان- غير قابلة للتطبيق بصيغتها التشريعية، فهي بحاجة إلى عمل
تقني إضافي يوضح طرق تنفيذها.
ومن هنا تأتي النصوص التنظيمية للتكفل بهذه المهمة
التوضيحية.
1- تعريفها:
هــي
نصــوص تصـدرهـــا السلطــات الإدارية التنفيـذيـــة (من رئيس الجمهورية والوزير الأول والإدارات المحلية)، بغرض
بيان إجراءات وكيفيات تطبيق النصوص التشريعية([1]).
ويرجع
العمل التنظيمي في بلادنا إلى رئيس الجمهورية أساسا، إذ يجمع بين التنظيم المستقل
والتنظيم التنفيذي ( مراسيم
رئاسية)، وذلك طبقا للمادة 125من دستور
1996([2]).
وبالرغم من أن العمل التنظيمي هو من اختصاص رئيس
الجمهورية والوزير الأول، فإن إعداد مشروعه يتم من قبل الوزراء، كل في مجال قطاعه.
ويمكن أن يصدر النص التنظيمي من كل وزير على مستوى
وزارته، ومن الوالي، ومن رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس المجلس البلدي كل ذلك في شكل
قرارات ومقررات ومناشير أو تعليمات([3]).
ويجدر التنبيه إلى أن القرار الإداري منفرد، يُعبّر عن صوت السلطة التنفيذية من قبل الإدارة العمومية ( رئيس
الجمهورية، الوزير الأول)، أي: أن القيمة القانونية منفصلة عن إرادة المواطن ورضاه([4]).
النص
التنظيمي
|
النص
التشريعي
|
-
يستمد روحه
من القانون
-
أقل درجة من
النص التشريعي
-
يتطلب
إعداده إجراءات أقل تعقيدا
|
-
يستمد من
عدة مصادر
-
أعلى درجة
من النص التنظيمي
-
إجراءات
معقدة
|
ثانيا- أنواعــــها:
تنقسم النصوص التنظيمية بحسب درجة قوتها إلى ثلاث أنواع،
المرسوم، والقرار، والمنشور، وهي على النحو الآتي:
2--1المرسوم:
المرسوم
أداة قانونية تختلف باختلاف رئاسة السلطة التنفيذية، حيث استعملت تحت مسمى (المرسوم التشريعي) في عهد الأحادية الحزبية، ثم بعد
تعديل الدستور سنة 1988 الذي ميز
بين السلطة التشريعية والتنفيذية، اختصت كلمة المرسوم بما تصدره السلطة التنفيذية،
مقترنة بكلمتي (رئاسي) فيما يصدره رئيس الجمهورية، وتنفيذي فيما يصدره الوزير
الأول.
والمرسوم هو نـص تنظيمي
يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو الوزير الأول. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي
مرســـوم تنفيــذي.
وعرفه
الأستاذ فؤاد مهنا بأنه: عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في
الدولة، ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني
قائم([5]).
فالمراسيم
هي إحدى الأدوات المهمة في مجال التنظيم، حيث تعد من قبيل التشريع الفرعي الذي هو
من اختصاصات السلطة التنفيذية([6]).
ويهدف
المرسوم إلى تحقيق الأغراض الآتية:
o
توضيح
كيفية تنظيم مختلف المصالح
o تبين
كيفية تطبيق هذه القوانين أو تكييف تطبيقها
o
تعيين
أو ترقية أو توقيف مهام الموظفين الساميين للدولة وتغيير مهامهم (مراسيم فردية)
ملاحظة:
المرســـوم يـرقــم ويـُؤَرَّخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم
المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. (سفـراء،
رؤسـاء الدواوين، الولاة).
2-1-1- أقسامه:
تنقسم
المراسيم بحسب المؤسسة أو الشخص الذي أصدر المرسوم
إلى:
- مراسيم
رئاسية: تحتوي تنظيما مستقلا إذا استمدت
قوتها من الدستور، وقد تحتوي تنظيما تنفيذيا إذا جاءت منفذة لقانون، وتصدر
المراسيم الرئاسية من رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.
يحتل المرسوم الرئاسي المكانة السامية في هرم النصوص
الصادرة عن السلطة التنفيذية، وذلك لأن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة إدارية في
البلاد، وهو على نوعين:
·
مراسيم رئاسية تنيظيمة: عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن رئيس الجمهورية تتضمن
قواعد عامة ومجردة، لا تختص بشخص بعينه.
·
مراسيم رئاسية فردية: قرارات فردية تخص شخصا معينا بذاته، تستنفد موضوعها
بمجرج تطبيقها على الحالة المعينة
- مراسيم تنفيذية: تصدر من الوزير الأول، وتأتي
تنفيذا للقانون أو التنظيم ( التنظيم التنفيذي)، وهو الآخر على نوعين:
·
مراسيم تنفيذية تنظيمية: قرارات إدارية صادرة عن الوزير الأول تتضمن قواعد عامة
ومجردة
·
مراسيم تنفيذية فردية: قرارات فردية ذاتية تصدر بشأن شخص قانوني بذاته.
ü
سؤال: ما الفرق بين المرسوم الرئاسي والمرسوم التنفيذي؟
المراسيم التنفيذية أقل مرتبة من القوانين والتنظيمات في
تدرج القواعد القانونية، ومن ثم فهي ملزمة بعدم مخالفتها فهي تأتي تطبيقا لذلك
النصوص، وهي من هذه الناحية تختلف تماما عن المراسيم التنظيمية الرئاسية المستقلة
عن التشريع والمستمدة من الدستور مباشرة([7]).
2-2-1-طرق إعداد المرسوم ونشره:
يعتبر الوزير الأول هو المسؤول بصفة أساسية على تحضير
قرارات رئيس الجمهورية وتنفيذها، إذ يبادر الوزير بالنص ويقوم بتحضيره في مصالحه
وإعداده بالتشاور مع باقي الوزراء المعنيين بالمشروع لجمع مواقفهم وآرائهم
وملاحظاتهم، ثم يعرضه في مجلس الوزراء.
2 - -2القرار:
هو
نـص تنظيمــي وتطبيقي يصــدره ويوقعـه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس
المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي، ويعتمــد في
معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم، أي: يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــذه، ويمكن
أن يصدر عن أية سلطة إدارية مختصة ويُـسمى باسمها، كما يمكن أن يصدر عن عدة وزارات
مشتركة، ويسمى حينئذ قرارا وزاريا مشتركا.
2- -3الـــمقرر:
هــو
نص تنظيمــي ( إجراء
إداري) يتخــذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة
مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة،
ويُتخـــد
من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.
فهو
آلية للتسيير الداخلي و ما تحت المسؤولية، فلو افترضنا رئيس بلدية يريد أن يخصم
لموظف ما أو ينذره أو غير ذلك من إجراءات التسيير العادي التي لا تخضع لأنواع
الرقابة المختلفة (رقابة
الوصاية، الرقابة القضائية)، فهذا يسمى مقرر، وليس قرارا.
أما لو احتاج رئيس المجلس الشعبي أن يصدر يتوجه
للمواطنين لطلاء واجهات منازلهم، فهذا يحتاج إلى قرار.
ولو افترضنا أيضا صاحب مؤسسة خاصة يريد أن ينظم أموره
داخل المؤسسة فهو يحتاج إلى مقررات؛ لأن القرارات هي من صلاحيات المرفق العام.
المقرر آلية للتسيير،
والقرار آلية للتنظيم
|
وتجدر الإشارة إلى أن المقرر يمكن أن لا يحترم الشكل
المعهود، كأن يُنذر المسؤول موظفا بموجب مقرر في شكل رسالة لا تتقيد بالنموذج
المعهود.
سؤال: مدير ولائي يرغب في فتح مسابقة، هل يحتاج إلى قرار
أو مقرر؟
الجواب: هذا الإجراء موجه للجميع، وخاضع للرقابة (مفتشية
الوظيف العمومي)، فيحتاج إلى إصدار قرار فتح مسابقة.
2- -3الـــمنشور
والتعليمة:
يعتبـــران
مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي، فالمنشــــور يــأتـي
لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع
خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة
.
ملاحظة
هامة:
القانـــون
لا يلغــى ولا يعــدل إلا بقــانون.
والمرسـوم
إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.
والقــرار
إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درج
ثالثا- شكلها المادي:
تتضمن النصوص التنظيمية العناصر الآتية:
- عنوان النص، ويتضمن:
·
بيان نوعية النص: دستور، قانون، أمر.
·
بيان الرقم ( مجردا من ذكر السنة والرقم التسلسلي).
·
بيان التاريخ ( الهجري والميلادي معا).
- صاحب النص
- الحيثيات ( التأشيرات التي يُرجع إليها)
- صيغة النص
- محتوى النص
- المكان والتاريخ
- الإمضاء
رابعا- نماذج تطبيقية: