Aperçu des sections

  • بطاقة توصيف

    بطاقة توصيف مقرر التحرير الإداري

    بطاقية توصيف مادة: الاتصال والتحرير الإداري

    وصف لهيكل المادة

    أرصدة المادة: 4

    معامل المادة: 1

    عدد ساعات التدريس خلال السداسي:  45 سا

    الحجم الساعي الاجمالي  للسداسي

    الحجم الساعي للمحاضرات

    الحجم الساعي للأعمال الموجهة

    45 سا

    22.5 سا

    22.5 سا

    لغة المادة: العربية

    معلومات عضو هيئة التدريس المسؤول عن المادة: 

    -       الاسم واللقب: أحمد ذيب

    -       المؤهل العلمي: شهادة التأهيل الجامعي

    -       التخصص: مناهج البحث

    -       البريد الإلكتروني: dib.ahmed@univ-oeb.dz

    الوحدة التي تنتمي إليها المادة: الوحدة المنهجية

    الأساليب التعليمية: سنعتمد على التعلم التفاعلي من خلال المحاضرات، والأعمال الموجهة ؛ فبعد كل محور من محاور المحاضرات تحل مجموعة من التطبيقات والتكاليف التي تساعد على تعميق المكتسبات المعرفية.

    طرق التقييم: متواصل بالإضافة إلى امتحان

    الجمهور المستهدف : طلبة السنة أولى ماستر ادارة الأعمال

    تمحور المادة في الوحدة التعليمية:

     تساعد مادة الاتصال والتحرير الإداري على التمكن من وسائل التواصل الإداري، والوقوف على أهم شروطه وخصائصه.

    الأهداف البيداغوجية:

    بعد دراسة هذا المقياس يتمكن الطالب من معرفة أساسيات التواصل الإداري، وكيفية تحرير الرسائل الإدارية، وكذا أهم التشريعات التنظيمية والتشريعية.

    وصف المادة:

     مادة الاتصال والتحرير الإداري مادة تقنية يتعرف الطالب من خلالها على أهم الرسائل الإدارية، وكيفية تحرير كل نوع منها.

    برنامج المادة:

    -   مفاهيم أساسية

    - التحرير الإداري مفهومه شروطه صيغه

    -  الرسالة الإدارية

    -   وثائق التبليغ: الاستدعاء،  المذكرة، التعليمة

    - النصوص التشريعية

    - النصوص التنظيمية 

    المراجع الموصى بها:

    1-: بوحميدة عطا الله، الموجز في التحرير الإداري، ص5، ومميش علي ورزاق العربي، التحرير الإداري، (الجزائر: وزارة التربية، 2010)

    2- غازي أبو زيتون، اتصالات الأعمال، (عمان: دار حامد للنشر،  2015

    3- عبد العزيز السعود، الاتصالات الإدارية، (الرياض: شركة الصفحات الذهبية، 1993م)

    4- بن موسى بشير، الوجيز في تقنيات التحرير للوثائق الإدارية، (الجزائر: المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، 2014)

    5- ولويزة منوار، محاضرات في التحرير الإداري، ( الجزائر: المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، 2016)

     


  • المحور الأول: مدخل إلى الاتصال وعلم الإدارة+التحرير الإداري مفهومه وشروطه

     

     المحاضرة الأولى: مدخل إلى الاتصال والتحرير الإداري


    إن ما نريد ونحتاج إليه الآن هو التواصل الأقرب والفهم الأفضل بين الأفراد والجماعات، في الأرض بكاملها وإنقاص الأنا والتفاخر والاستكبار الذي يميل دوما إلى دفع العالم إلى الهمجية البدائية والحروب. [ نيكولا تسلا].

    أهداف المحاضرة:

    - التعرف على أهم المصطلحات الدائرة في مجال الاتصال والتحرير الإداري.

    - تحديد مفهوم الاتصال الإداري.

    1- مفهوم الاتصال:

    الاتصال على وزن افتعال من الفعل اتصل، الذي يدور حول ثلاث معاني رئيسة([1]):

    - الربط والالتئام، وهو ضد الفصل، ويعني: الربط بين أمرين، ومنه قوله تعالى: ( ولقد وصَّلنا لهم القول)، أي: وصلنا لهم ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضى بعضها ببعض لعلهم يعتبرون.

    ومنه: صلة الرحم، فهي ارتباط والتئام بمن تجمعنا بهم رحما واحدة.

    - البلوغ والانتهاء، وصل الشيء: إذا بلغه وانتهى إليه، ووصلني الخبر: إذا بلغني، ومنه: المواصلات، فهي تبلغ راكبها إلى مبتغاه.

    ومنه الوصال في الصوم، وهو الاستمرار في الصيام دون إفطار.

    - التعبير والتفاعل بواسطة رموز معينة، فهو بهذا المعنى ينطوي على عنصر القصد والتدبير، وهي مشتقة من الأصل اللاتيني (Communs) التي تعني: المشاركة أو تكوين العلاقة.

    فاجتماعنا لمدارسة مفردات هذا المقياس هو عملية اتصالية؛ لأننا نتفاعل مع موضوعات علمية لتحقيق مخرجات متعددة.

    وخطبة الجمعة عملية اتصالية بين الخطيب والحاضرين

    والخطاب السياسي هو عملية اتصالية بين المخاطب والجمهور.

    واجتماع العمل هو عملية اتصالية، لأنه تفاعل بين المجتمعين حول قضية ما.

    وأما في السياق الاصطلاحي، فقد عُرّف الاتصال بعدة تعاريف تختلف بحسب اختلاف الحقول المعرفية التي تناولت هذا المفهوم:

    - فهو عند علماء الاجتماع يعني: كل شكل من أشكال العلاقة الاجتماعية التي تتضمن مشاركة واعية للأفراد والجماعات([2]).

    فهو بهذا يرادف العلاقة الاجتماعية، فكل سلوك داخل الحياة الاجتماعية يعتبر تواصلا (كل سلوك إنساني يبعث برسالة ما)([3]).

    - وهو في مجال إدارة الأعمال يعني: عملية تفاعل بين طرفين من خلال رسالة معينة ( فكرة أو خبرة أو مهارة، أو أي مضمون اتصالي آخر) عبر قنوات ينبغي أن تتناسب مع مضمون الرسالة، بصورة توضحا تفاعلا مشتركا بينهما([4]).

    على ضوء ما تقدم يمكن تعريف الاتصال بأنه: كل علاقة مقصودة بين طرفين أو أكثر تقوم على تمرير أو استقبال أو تبادل مضمون ما عبر وسيلة ما لغاية ما

    - قولنا ( كل علاقة مقصودة) قيد أول يفيد أن العملية الاتصالية تتضمن المشاركة والتفاهم، فالتواصل لا يتم إلا ضمن بنية اتصالية محددة يأخذ فيها كل طرف وضعية اتصالية معينة ( إما الإرسال أو الاستقبال أو هما معا).

    -قولنا: ( مضمون ما) قيد ثان يفيد تحديد موضوع  ومحتوى الاتصال، وهي المنفعة المرجوة من الاتصال، كالخبرة، أو معلومة، أو الشعور، أو الرغبة..

    -قولنا: (عبر وسيلة ما) قيد ثالث يفيد تحديد القناة التي يتم عبرها العملية الاتصالية، من لغة، وصورة، وإشارة، وحركة، وهو يشمل تعابير الوجه وحركات الجسم ونبرة الصوت، والإيماءات.

    -قولنا: ( لغاية ما) قيد رابع يفيد أن العملية الاتصالية لا تقع هكذا عفوا، وإنما تحقيقا لغرض ما، من توجيه، أو تعارف، أو إعلام، أو إقناع..

    2- وظيفة الاتصال ( الأهمية):

    يعد الاتصال عنصرا أساسيا في نجاح العملية الإدارية، فلا يمكن تصور بيئة ناجحة دون وجود علاقات طبيعية بين أفراد المنظمة.

    ويمكن ايجاز أهمية الاتصال في النقاط الآتية([5]):

    - تفهم الفرد لمتطلبات العمل الموكول إليه.

    - اكتشاف أهم المشكلات التي تواجه العاملين، تمهيدا لحلها.

    - تنمية العلاقات الإنسانية ورفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة الرضا عن العمل، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل الاجتماعي وتحقيق نتائج إيجابية للمنظمة.

    -توطيد العلاقة مع المجتمع.

    - المساعدة على التخطيط واستغلال المقدرات البشرية والمادية.

    - تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات الصحيحة، من خلال توسيع دائرة الاستشارة والمحاورة.

    - فاعلية الرقابة، تتوقف على وجود شبكة واسعة للاتصال.

    3- أهداف الاتصال:

    تختلف أهداف عملية الاتصال تبعا لطبيعة المنظمة وأهدافها الرئيسية، إلا أن هناك أهدافا أساسية في أغلب عمليات الاتصال، وهي([6]):

    -تزويد العاملين بالمعلومات اللازمة التي تساعدهم على تأدية مهامهم على أكمل وجه.

    - وضع المعلومات والبيانات الدقيقة أمام متخذي القرار في مواقع التنفيذ والقيادات المختلفة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صحيحة.

    - تمكين المسؤولين من ايصال أفكارهم وتوجيهاتهم إلى العاملين، كما يمكن العاملين من ايصال مقترحاتهم وآرائهم إلى القادة.

    - توفير المناخ الايجابي الذي يرغب العاملين في إنجاز أعمالهم.

    -نقل أهداف وخطط الإدارة إلى العاملين لكسب دعمهم وتأييدهم.


    4- مفهوم الإدارة:

    عرفت الإدارة بأنها: الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمادية والمعلومات والأفكار والوقت من خلال العميلات الإدارية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة بغرض تحقيق أهداف معينة.

    -وقيل هي: النشاط المسؤول عن اتخاذ القرارات وصياغة الأهداف، وتجميع الموارد المطلوبة واستخدامها بكفاءة، لتحقيق نمو المنظمة واستقرارها، عن طريق مجموعة من الوظائف، أهمها: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم.

    ü   سؤال: الإدارة هل هي فن أو علم؟

    الإدارة هي فن وعلم في نفس الوقت، فالعلم يعلم الإنسان أن يعرف to know بينما الفن يلهمه العمل to do

    5- وظائف الإدارة:

    أولا- التخطيط: وهو التقرير سلفا بما يجب عمله في المستقبل لتحقيق أهداف المنظمة خلال فترة زمنية محددة، وله فوائد متعددة:

    o     القدرة على المنافسة

    o     الاستخدام الأمثل للموارد

    o     حماية المنظمة من عنصر المفاجأة.

    ثانيا- التنظيم: يعتبر الإطار الذي يجمع جهود الأفراد وينسقها من أجل تحقيق أهداف محددة، وله فوائد متعددة، منها:

    o     تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات الإدارية

    o     تحديد التخصص

    o     تحقيق التعاون بين الموظفين

    o     اجتناب الهدر والإسراف

    o     تحقيق الاستقرار الوظيفي

    ثالثا- التوجيه والإشراف:

    هو تشجيع وتحفيز العاملين بغرض تحقيق أهداف المنظمة.

    رابعا- الرقابة، وهي عبارة عن عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية.


    المحاضرة الثانية: التحرير الإداري مفهومه وشروطه وصيغه:


    أهداف المحاضرة:

    - التعرف على حقيقة التحرير الإداري وشروطه

    - تحديد أهم الأخطاء المرتكبة في التحرير الإداري.

    مقدمة:

    سبق البيان أن الاتصال الإداري يعتمد أساسا على الوسائل الكتابية، فمن من أهم العلائم التي يُستدل بها على نجاعة المنظمة وفاعليتها سلامة وثائقها ومراسلاتها.

    وبالإضافة إلى كونه وسيلة فعالة لنقل المعلومة، فهي كذلك تعتبر قوة إثبات قانونية، وكما يُقال: الإدارة تكتب ولا تتكلم.  

    وحينما كان الأسلوب الإداري هو بمثابة المرآة العاكسة لمستوى وكفاءة الموظفين العموميين اقتضى ذلك أن يلم الموظف بقواعد التحرير الإداري وخصائصه، وهو ما سنبينه في هذه المحاضرة.

    1- مفهوم التحرير الإداري:

    التحرير لغة: الكتابة والإنشاء والإعتاق والتسريح.

    وأما اصطلاحا، فهي مجموعة الوثائق والمراسلات والنصوص الإدارية التي تحررها الإدارة بواسطة موظفيها، وتستعملها كوسيلة اتصال بغيرها من المصالح الإدارية الأخرى([1]).

    ويجدر التنبيه إلى أن هناك من يُفضّل مصطلح (المراسلات الإدارية) الذي يشمل الوثيقة الإدارية وطريقة الكتابة، أما التحرير فهو يقتصر على طريقة الكتابة.

    2- شروط التحرير الإداري:

    تنامى الجدل بين المختصين بشأن اختصاص المحررات الإدارية بأسلوب خاص يميزها عن سائر الاساليب الأخرى، حيث ينفي جان غاندوان وجود أي أسلوب إداري، وفي المقابل يرى ديفرني أن الإدارة لها لغتها الخاصة([2]).

    وبعيدًا عن هذا الجدل، فالجميع متفقون على ضرورة أن انباط التحرير الإداري بجملة من المبادئ والخصائص، نوجزها في الآتي:

    2- -1شروط تنظيمية([3]) :

    يفرض التنظيم جملة من القواعد الواجب احترامها، وهي جزء من الضوابط الإدارية التي تحكم التنظيم من حيث السلطة والمسؤولية، وتحديد العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين، وهي على النحو الآتي:

    - احترام السلم الإداري (التدرج الوظيفي):

    التسلسل الإداري هو التنظيم الهرمي السائد في الإدارات والمؤسسات، بهدف فرض الانضباط والاحترام.

    وعملا بالقاعدة القانونية الأعلى يسود الأدنى، فإن العلاقة التي تربط الرئيس بالمرؤوسين هي علاقة رأسية ( عمودية)

    ومن مقتضيات احترام السلم الإداري عدم مراسلة المسؤول الأعلى دون إشعار بالمسؤول الإداري المباشر, فكل مراسلة موجهة من أشخاص معنويين أو طبيعيين خاضعين لسلطة ما يجب أن يُحترم فيها السلم الإداري بحسب ما تقتضيه هيكلة الإدارة المعنية؛ ذلك لأن البنية التنظيمية لأي تنظيم ( منظمة) تقوم على أساس التسلسل الهرمي (Hierarchie) في الوظائف أو الرتب، والذي يفرض التدرج من الهرم ( القيادة) إلى القاعدة ( التنفيذ).

    وبناء على ذلك، ينبغي أن يُراعى الفوارق التسلسلية، فلا يخاطب الـمحرّر رئيسه كما يخاطب نظرائه، بل ينتقي لكل جهة أسلوبا خاصا، وعبارات مناسبة.  

    فالرئيس:  يأمر، ينهي إلى علم، يدعو، يلزم، يفرض، يشيد، يولي أهمية كبرى، يلاحظ، يطلب.

    وأما المرؤوس فإنه: يرجو، يفيد، يوافي، يراسل، يقترح، يعرض، يشكر، يقدم

     

    ويتجسد السلم الإداري على عدة مستويات:

    -      على مستوى النصوص: الدستور، النصوص التشريعية (القوانين والأوامر)، النصوص التنظيمية ( المراسم، التعليمة، المنشور، القرار..)

    -      على مستوى المؤسسات: رئاسة الجمهورية، الوزارة، البلدية، المديرية، المصلحة أو المكتب.

    -      على مستوى الوظائف: رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوالي، الكاتب العام، مدير الإدارة المحلية، رئيس المصلحة، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية، رؤساء المصالح.

    فيجب ملاحظة هذا التدرج في تحرير مختلف المراسلات الإدارية والوثائق.

    - المسؤولية والحذر:

    المقصود بمبدأ المسؤولية سلطة اتخاذ القرار مع تحمل النتائج،

    يعد مبدأ المسؤولية من أهم الأسس التي تتوكأ عليها التحرير الإداري، فالأعمال والمحررات الإدارية يقوم بها أشخاص لهم اختصاص في ذلك، فاستعمال ضمير المتكلم الـمفرد (أنا) للأفراد، وضمير الجمع (نحن) للتعظيم في حالة تحرير العقود والوثائق ذات الأهمية كالشهادات، والأصل أن مدير المؤسسة هو المسؤول الأول عن تنفيذ المهام، طبقا لقاعدة: حيث تكون السلطة تكون المسؤولية. لكن يحدث أن يُفوّض أحد المساعدين بمسؤولية معينة، فيتعدى الصلاحيات المفوض فيها، فهنا يجب التمييز بين ما إذا كان الخطأ شخصيا وبه تنعقد مسؤولية المفوض إليه على أساس الخطأ أو كان مصلحيا فتتحمله الإدارة، وقد ينتفي الخطأ الشخصي والمرفقي معا، حين تطغى المصلحة بضروراتها ومقتضياتها فهنا تكون المسؤولية على أساس نظرية المخاطر مما يدخل في موضوع القانون الإداري.

    ومن التوجيهات المقدمة في هذا الشأن:  عدم استعمال ضمير الجمع نحن، بل يستعمل ضمير المفرد دون ذكر الضمير، ويُكتب مثلا: يُشرفني، أعلمكم، قررت، لاحظت.. بدلا من: يشرفنا، قررنا..

    -  حفظ السر المهني:

    السر المهني هو مجموعة المعلومات التي قد تصل إلى الموظف أثناء تأديته لوظيفته، والتي يفترض أن تكون محجوبة عن غيره([4]).

    وتنص الأحكام الأساسية للوظيفة العمومية صراحة التزام الموظفين بالسر المهني، حيث يعاقب الموظف على إفشاء معلومة ذات طابع سري ([5])، مثل: الأسرار الشخصية، سرية المداولات، سرية التصويت، المعلومات السرية..

    وقد أكد المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة 48 من قانون الوظيفة العمومية: يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، ويمنع أن يكشف محتوى أي وثيقة بحوزته، أو أي حدث، أو خبر علم به أو أطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة المؤهلة.

    بل ينص التشريع الجزائري على إلزام الموظف بالسهر على حماية الوثائق الإدارية، وأمنها وبعدم إخفائها، أو تحويلها أو إتلاف الملفات أو الوثائق الإدارية([6])

    2-2- الشروط الموضوعية (متعلقة بالمضمون الأسلوب) ([7]):

    إن تحرير الوثائق الإدارية بحاجة إلى الإلمام بقواعد الكتابة وتعابيرها

    - الوضوح والبساطة:

    حينما كان الغرض من أهم خصائص الكتابة الإدارية هو تحقيق الإعلام والإقناع، وحينما كانت المحررات الإدارية موجهة لفئات مختلفة، فيجب أن يكون الأسلوب واضحا في معناه، بسيط في مدلوله، دالاً على المراد من غير لبس ولا غموض.

    ومما يندرج في ذلك: استخدام المفردات الفنية المألوفة في الحياة الإدارية، والعبارات القصيرة، وتجنب المحسنات البديعية والصيغ الطويلة والغامضة.

    -      الايجاز:

    يُقصد بالإيجاز: التعبير عن الأفكار التي يشتمل عليها موضوع المحررات الإدارية بأقل عبارة ممكنة دون الإخلال بالمعنى.

    وهذا يتطلب:

    -      أن تكون الموضوعات متجانسة

    -      خلو التحرير من الحشو والتطويل غير اللازم

    -      تعذر الإضافة أو الزيادة

    - الدقة والحذر:

    يقصد بالدقة: انتقاء الألفاظ الواضحة المباشرة التي لا توقع القارئ في اللبس والتأويل، وذلك بانتقاء العبارات الدالة على المراد بطريقة مباشرة.

    مثل: مراسلتكم لليوم الثاني من الشهر الماضي... بل القول: مراسلتكم المؤرخة في 12فيفري2023

    أما الحذر فيعني اجتناب اللغة الإثباتية الجازمة، وذلك باستخدام العبارات المحتملة، يبدو لي.. في رأيي... يتضح من ذلك...

    - الموضوعية([8]):

    إن المحرر الإداري يتولى مهامه باسم الإدارة التي يعمل لحسابها ولمصلحتها، ولكي يحافظ على مصداقية الإدارة العمومية والمصلحة العامة، يجب عليه التجرد من الذاتية والانحياز لجهة معينة، فهو يمثل السيادة والهيمنة والعدل.

    فالإدارة العامة ليس شخصا يتصرف وفق ما يمليه مزاجه وهواه، بل هي تنظيم بشري جماعي هادف

    ونتيجة لذلك، فإن الموضوعية تقتضي منه:

    -       نقل الأحداث والوقائع كما هي في الواقع بعيدا عن التوجيه وفرض الرأي الشخصي ( يلعب دور المصور، لا القاضي)

    -      تجنب أي محاولة لتوجيه المتلقي أو التأثير عليه.

    -      توخي أسلوب محايد لا يعبر عن أي عاطفة شخصية، ولا عن أي انفعال.

    -      عدم إضفاء الطابع الشخصي الذاتي.

    -      تجنب الاستفزاز والانفعال.

    -      اجتناب الأحكام المسبقة.

    -      الترفع عن الصيغ العاطفية.

    ويستحسن في المقابل:

    - استخدام أفعال مبنية للمجهول.

    - التحدث بالصفة الوظيفية لا الشخصية.

    - المجاملة:

    هي الشكل الاحترامي للمراسلة الإدارية، ويقصد بها: استخدام عبارات تراعي احترام مشاعر المخاطبين، وتجنب العبارات المحقرة، حيث يتوجب على المحرر التحلي باللباقة وانتقاء العبارات الإيجابية التي تبعث بالأمل في نفوس المخاطبين.

    ومن مقتضيات المجاملة: استخدام الصيغ التشريفية عند افتتاح المراسلات ، مثل: يشرفني، لي عظيم الشرف..

    والعبارات المهذبة عند الرد على الطلبات قبولا ورفضا (يؤسفني، كنت أتمنى أن، يبدو لي معتذرا لي الآن...).

    2-3- الشروط الشكلية:

    الشروط الشكلية هي البيانات الفنية التي يجب التقيد بها عند تحرير الوثائق والمراسلات الإدارية، ويُطلق عليها البنية الشكلية للوثيقة.

    ولا يخفى أن صياغة الوثائق الإدارية في قوالب خاصة هو ما يضفي عليها الطابع الرسمي، ويُحدد هويتها الإدارية

    والهدف من هذه الشروط: تحديد مصدر الوثيقة، ومرجعيتها، وطبيعتها.

    وستعود إلى ذكر هذه العناصر بالتفصيل عند الحديث عن كل وثيقة من الوثائق الإدارية.



  • المحور الثاني: الرسالة الإدارية+ وثائق التبليغ

    المحاضرة الثالثة: الرسالة الإدارية: أهميتها وأنواعها


    أهداف المحاضرة:

    - التعرف على حقيقة الرسالة الإدارية.

    - تحديد أهمية الرسالة الإدارية.

    - معرفة شروط تحرير الرسالة الإدارية.

    مقدمة:

    تلعب الرسالة الإدارية دورا أساسيا في النشاط الإداري، حيث تعتمد عليها الإدارة كوسيلة لاتخاذ القرارات والتعبير عن إرادتها.

    ومن هنا كان لزاما على المحرر الإداري أن يلم بشروطها وعناصرها.

    1- حقيقة الرسالة الإدارية:

    هي وثيقة مكتوبة تستخدم كوسيلة اتصال بين الجهات الإدارية، أو حتى مع الأفراد([1]).

    وقيل: هي أداة اتصال موثقة يتم تداولها بين الأشخاص أو الوظائف أو المؤسسات بغرض تحقيق منافع لأطراف عملية الاتصال([2]).

    وقيل: هي طريقة تهدف إلى تحقيق التواصل بين الإدارة وكافة الأقسام في المنشأة، سواء أكانت هذه المراسلة مكتوبة ورقية أو رقميا([3]).

    2- أهمية الرسالة الإدارية:

    تسهم الرسالة الإدارية في تحقيق الأغراض الآتية:

    - إبراز شخصية المؤسسة وإعطاء انطباع جيد عن أدائها.

    - ضمان سهولة التواصل بين مختلف الأقسام الإدارية للمؤسسة.

    - تبليغ القرارات إلى عموم الموظفين.

    -تذكير الموظفين بالمهام التي أوكلت إليهم سلفا

    - إخطار الموظفين بما يلزمهم القيام به، كإخطار متغيب عن عمله، أو ممتنع عن دفع مستحقات معينة..

    3- الشروط الشكلية للرسائل الإدارية:

    تتطلب الرسائل الإدارية جملة من البيانات الشكلية التي تميزها عن غيرها، وهي على النحو الآتي:

    3- 1- الرأسية (اسم الدولة):

    تكتب في الجزء العلوي من الرسالة لإضفاء الطابع الرسمي وتمييزها عن غيرها من الرسائل، وتتضمن عبارة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تكتب في سطر واحد.

    3- 2- الطابع:

    يقصد بهما مجموعة البيانات التي توضح اسم الإدارة أو الهيئة التي تصدر منها الوثيقة المعنية، تكتب في أعلى وعلى يمين الصفحة، ويراعى في الطابع التسلسل الإداري الداخلي وفقا للهيكل التنظيمي المعمول به.

    مثال ذلك:

    3- 3- الرقم التسلسلي:

    ويسمى رقم القيد أو رقم الإرسال، ويتكون من رقم التسجيل الذي يتبع برموز معينة  تنتهي بالسنة، يكتب في الجانب الأيمن من الجزء العلوي للرسالة تحت الدمغة مباشرة، وفي اللغات الأجنبية تكتب على الجهة اليسرى.

    ويراعى فيه العناصر الآتية:

    -      الرقم التسلسلي في البريد الصادر

    -      رقم المصلحة

    -      السنة التي صدرت فيها المراسلة

    والغرض من هذا الإجراء هو:

    -  تسهيل حفظ الرسالة الإدارية في ملف خاص من أجل الرجوع إليها مستقبلا

    - معرفة المرسل وتحديد المسؤولية عند الاقتضاء.

    - ضمان حسن سير العمل بالمصلحة.

    3- 4- المكان والتاريخ:

    بما أن الرسالة الإدارية هي وثيقة رسمية، فهي بحاجة إلى تأريخ وتحديد المكان، حيث يتم ذكر المكان ثم تاريخ صدور الرسالة، ويكتب ذلك مقابل الرقم على الجهة اليسرى من الرسالة.

    ويستحسن كتابة الشهر بالحروف.

    أم البوقي في5  فيفري 2023 


    3- 5- بيان صفة المرسل:

    يقصد بصفة المرسل المنصب الخصوصي أو الوظيفي الذي يخول للموقع على الرسالة أو من ينوب عنه صلاحية إصدار هذه الوثيقة باسم المصلحة العمومية التي يديرها.

    وتكتب هذه الصفة منفي الوسط من الجزء العلوي للرسالة، ميلا إلى اليسار.

    مثال:

    السيد مدير جامعة أم البواقي

     

    3- 6- صفة المرسل إليه:

    يقصد بصفة المرسل إليه: تعيين صفة الشخص (الطبيعي أو المعنوي) الذي وجهت إليه الرسالة الإدارية، حيث يكتب الاسم الشخصي للمرسل إليه إذا كان الشخص طبيعيا، متبوعا بالعنوان، ويكتب المسمى الوظيفي للجهة المرسل إليها إذا تعلق الأمر بشخصية اعتبارية، مسبوقا بصيغة: إلى السيد أو السيدة.

    وتكتب صيغة المناداة هذه أسفل صفة المرسل مباشرة.

    مثال:

    ملاحظة: غالبا ما ترسل المراسلة الإدارية عن طريق السلم الإداري بصفة تصاعدية أو تنازلية، وتختصر هذه العبارة بــ:

    -      ع ط: عن طريق

    -      ت إ: تحت إشراف

    3- 7- الموضوع:

    يعتبر الموضوع بمثابة العنوان الرئيس لكونه يلخص مضمونها في كلمات وجيزة، بحيث يفهم القارئ مضمونها قبل أن يقرأ التفاصيل، ربحا للوقت، وتسهيلا لعملية التسجيل والتوثيق، كما يساعد في تحويل الرسالة الجهة المختصة.

    ويكتب الموضوع في الأعلى وسط الرسالة، ويتوخى فيه الايجاز والدقة، حيث لا يتجاوز سطرا أو سطرين.

    مثال:

    الموضوع/ طلب استيداع

     

    3- 8- المرجع:

    وهو السند الذي ترجع إليه الإدارة للإجابة عن رسالة ما، يقصد به التذكير بوثائق سابقة بغرض تسهيل البحث عن الملف.

     

    وقد يكون المرجع نصا تشريعيا أو تنظيميا، يكتب لإضفاء الصبغة القانونية على مضمون الرسالة.

    وللمرجع أربعة عناصر أساسية([4]):

    -      نوعية النص( رسالة، منشور، قرار..)

    -      بيان الرقم (الرقم التسلسلي)

    -      بيان التاريخ ( تاريخ استصداره)

    -      موضوع النص

    3- 9- العرض( صلب الرسالة):

    هو النص الذي يعبر عن المعلومات والحقائق المراد تبليغها للمرسل إليه، وهو الجزء الأهم في الرسالة، ويفضل ألا يزيد هذا الجزء عن ثلاث موضوعات كحد أقصى.

    3- 10- الخاتمة:

    وهي الجملة الأخيرة التي يغلق فيها موضوع الرسالة، وتعتبر النهاية المنطقية لعمل المحرر وهي تختلف بحسب نوعية الرسالة.

    -      فقد تكون عبارة قرار

    -      أو اقتراح

    -      أو طلب رجاء

    3- 11- التحية الختامية:

    كما تبدأ الرسالة بتحية افتتاحية، يجب أن تنتهي بتحية ختامية تعبر عن التقدير للطرف الآخر، وتختلف باختلاف المرسل إليه

    مثال:

    -      واقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.

    -      تمنياتي لكم بالتوفيق

    3- 12- التوقيع:

    وهو يضفي الطابع الرسمي للرسالة الإدارية، ويتم التوقيع من قبل شخص له سلطة تنفيذية حتى تكون ملزمة للجهة التي أرسلت إليها، مبينا اسمه بوضوح ومركزه الوظيفي.

    وقد يتولى التوقيع شخصا مفوضا نيابة عن الرئيس الإداري، وفي هذه الحالة يتعين عليه إضافة عبارة التفويض وذكر الصفة الوظيفية للمفوض.

    ويكون التوقيع باليد أسفل الرسالة إلى اليسار.

    3- 13- المرفقات:

    موقعها الجزء السفلي من الرسالة بعد التوقيع

    المحاضرة الرابعة: وثائق التبليغ: جدول الإرسال

    (Le Bordereau d envoi)

     

    أهداف المحاضرة:

    - أن يتعرف الطالب على حقيقة جدول الإرسال.

    - أن يلم الطالب بعناصر جدول الإرسال.

    - أن يقف الطالب على نماذج من جدول الإرسال.

    1- التعريف بجدول الإرسال (Le Bordereau d envoi)

    ويسمى أيضا حافظ الإرسال، وهو عبارة عن وثيقة إدارية تلخيصية تستخدم من طرف الإدارة العمومية قصد نقل أوتحويل وثائق إدارية رسمية أو خاصة بأشخاص معينين، من مصلحة إدارية إلى مصلحة إدارية أخرى([1]).

    2- أهمية جدول الإرسال:

    يهدف جدول الإرسال إلى تحقيق الأغراض الآتية:

    - يوحي بنظامية التعامل بين مختلف الإدارات

    - يؤكد على عملية التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات.

    - يحدد المسؤوليات ويحمي كل الأطراف.

    - الاحتفاظ بسند قانوني يثبت انتقال وتسليم الوثائق والمستندات إلى المرسل إليه، بحيث يتم التأشير بالاستلام على النسخة الإضافية للجدول من طرف هذا الأخير، قبل أن يسترجعها المرسل([2]).

    - ضمان وصول الوثائق المرسلة.

    - تفادي ضياع أو تلف لهذه الوثائق.

    - الإعفاء من المسؤولية في حالة التزوير أو ضياع أو تلف أو سرقة.

    3- عناصر جدول الإرسال:

    يتضمن جدول الإرسال العناصر الأساسية المتعلقة ببيان المرسل والمرسل إليه، كما هو الشأن بالنسبة للرسالة الإدارية:

    ·      الرأسية

    ·      الطابع

    ·      الرقم التسلسلي

    ·      المكان والتاريخ

    ·      صفة المرسل

    ·      صفة المرسل إليه

     

    يُكتب عقب ذلك بالبنط العريض جدول إرسال وسط الوثيقة لبيان طبيعة الوثيقة، ثم يرسم جدول يتضمن ثلاث خانات.

    الخانة الأولى: بيان الوثائق المرسلة والتعريف بها بإيجاز، مصدرة بصيغة مجاملة.

    -      يشرفني أن أوافيكم بالوثائق الآتية: ........

    -      يشرفني أن أصلكم بالوثائق المبنية أدناه.....

    -      تجدون رفقته...

    -      تجدون طيّ هذا الإرسال...

    الخانة الثانية: بيان عدد الوثائق المرسلة بالإضافة إلى ذكر المجموع في أسفل الجدول.

    الخانة الثالثة: وتسمى بخانة الملاحظات أو التوجيهات تتضمن بيان الأهداف الداعية إلى الإرسال، وقد جرت العادة على كتابتها بصيغ عامة وموجزة، مثل:

    -      للإعلام.

    -      قصد الاطلاع.

    -      للتنفيذ.

    -      لكل غاية مفيدة.

    -      من أجل اتخاذ القرار.

    -      للتأشير.

    -      للاختصاص.

    -      للدراسة وإبداء الرأي.

     

    ويُسجل العدد الكلي للوثائق المرفقة أسفل الجدول بمحاذاة عبارة: المجموع، ويُستحسن –احتياطا- عدم ترك أي فراغ أو بياض داخل الجدول يسمح بإضافة أي بيانات أخرى. زاوي، ص42

    كما ينبغي تجنب أي شطب أو كتابة مثقلة، وكل ما من شأنه أن يخل بخاصية الإثبات القانوني لهذه الوثيقة.

    يُتبع هذا الجدول بتسجيل المعلومات المتعلقة بمصدر الإرسال:

    ·      الصفة الوظيفية للموقع

    ·      الاسم الشخصي أو التوقيع

    ·      ختم المصلحة

     

    يُتبع هذا الجدول بتسجيل المعلومات المتعلقة بمصدر الإرسال:

    وفي حالة تعدد المرسل إليهم يُسجل هؤلاء في نهاية الورقة على اليمين تحت عنوان: نسخة أو نسخ موجهة إلى ... كما هو الشأن في الرسالة الإدارية. زاوي، ص42

    يفترض أن يسلم جدول الإرسال والوثائق المرفقة يدا بيد إلى المرسل إليه إلا إذا تعذر ذلك لبعد المسافة بين المتراسلين أو حدوث طارئ يتطلب الإرسال عبر البريد، في هذه الحالة يتوجب على المرسل الحرص على استرجاع النسخة الإضافية لجدول الإرسال مؤشرا عليها بما يدل على الاستلام([3]).

     

    تحفظ النسخ الإضافية لجدول الإرسال في حافظات خاصة وفق الترتيب التسلسلي المدون في سجلات البريد الصادر، وذلك بغرض استعمالها في كوسائل إثبات عند الاقتضاء.

    ملاحظة:

    يمكن طلب الإشعار بالاستلام فور وصول الوثائق المرفقة به بواسطة إعادة النسخة الثانية موقع عليها من طرف العون الإداري الذي تسلم الوثائق مع وضع ختم الإدارة وتاريخ الاستلام، وليس معنى هذا أن كل جداول الإرسال تخضع إلى شرط الإشعار بالاستلام إلا في حالة إرسال وثائق هامة تتطلب التأكيد من ثبوت استلامها. وفي هذه الحالة يُحرر جدول الإرسال في ثلاث نسخ:

    النسخة الاولى تبقى في حافظة البريد الصادر

    أما النسختين الثانية والثالثة فترسل مع الوثائق شريطة أن تُعاد إحداها إلى المرسل مكتوب عليها الإشعار بالاستلام([4]).

    4- نموذج جدول الإرسال:

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     

    جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي                                           أم البواقي في: 22فيفري2023

                         السيد: مدير وكالة التشغيل لولاية أم البواقي

     

    جدول إرسال

    تعيين الوثائق

    العدد

    الملاحظات

    تجدون رفقته.......

    03

    لغاية مفيدة

    المجموع

    03

     

     

                                        

                                       مدير جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

                                           (التوقيع والختم)

     

     

     

     


     

     

     




     


  • المحور الثالث: الاستدعاء+وثائق أخرى


    أهداف المحاضرة:

    - أن يتعرف الطالب على حقيقة جدول الإرسال.

    - أن يلم الطالب بعناصر جدول الإرسال.

    - أن يقف الطالب على نماذج من جدول الإرسال.

    1- حقيقته:

    هو عبارة عن وثيقة إدارية يُطلب من خلالها حضور الأشخاص إلى مقرات العمل أو الاجتماع في مكان معين

    أو طلب حضورهم لاستكمال ملفات أو المشاركة في أعمال معينة، نحو إجراء مسابقات، أو تكوينات، أو تداريب([1]).

     - 2 شكله:

    جرت العادة أن يتضمن الاستدعاء نفس عناصر الرسالة الإدارية (دمغة، طابع،..)، مع إضافة النقاط الآتية:

    -      تاريخ وساعة ومكان الاجتماع

    -      جدول الأعمال

    -      ويرسل الاستدعاء إلى المعني داخل غلاف مغلق، أو في شكل مطوية.

    فائدة: عوامل نجاح الاجتماعات الإدارية:

    -      التخطيط المحكم ( الأصل هو التقليل من الاجتماعات وأن لا تعقد إلا لحاجة)

    -      تحديد هدف الاجتماع بوضوح

    -      جدول أعمال يبلغ به المدعوون قبل انعقاد الاجتماع

    -      وضع خطة تنفيذية لتنفيذ القرارات الاجتماع

    -      إنهاء الاجتماع في وقته المحدد

    3- تطبيقات مختارة:

    وثائق التبليغ: الدعوة:

    1- حقيقتها:

    طلب حضور شخص معنوي أو طبيعي لاجتماع معين، أو جلسة عمل، أو نشاط من الأنشطة العلمية أو الأدبية أو الرياضية أو الفنية..، قصد المشاركة أو التشريف([2]).

    وقد نصت إحدى مواد قانون البلدية على أن المجلس الشعبي البلدي يجتمع عند الضرورة لدراسة قضايا مستعجلة في دورات استثنائية، بـــ دعوة يوجهها رئيس المجلس لكل عضو فيه، وعلى هذا الأساس فإن المشرع قد اختار صيغة الدعوة، بدلا من الاستدعاء عند طلب حضور العضو البلدي للاجتماع، على اعتبار أن صيغة الدعوة أكثر تهذيبا من الاستدعاء([3]).

    2- الفرق يبن الدعوة والاستدعاء:

    يستعمل الاستدعاء عند طلب الحضور الشخصي، بغرض استلام أشياء مهمة، كالطرود البريدية، أو وثائق إدارية ( جواز السفر، رخصة السياقة..)

    3- شكلها:

    تتضمن الدعوة العناصر الآتية:

    o     الدمغة

    o     رقم التسجيل

    o     المرسل

    o     المرسل إليه

    o     الموضوع ( دعوة)

    o     نص الدعوة

    o     المكان والتاريخ

    o     الإمضاء

    نماذج مختارة


    وثائق التبليغ: البرقية الرسمية:

    1- حقيقته:

    هي عبارة عن وثيقة إدارية يتم من خلالها تبليغ قضية مهمة ومستعجلة([4]).

    2-شكلها:

    تتضمن البرقية العناصر الآتية:

    o     الدمغة

    o     رقم التسجيل

    o     المكان والتاريخ

    o     العنوان (برقية رسمية)

    o     بيانات المرسل والمرسل إليه

    o     الموضوع

    o     المرجع (عند الاقتضاء)

    o     نص البرقية، ويكون بأسلوب موجز مجردا عن المجاملة والتقديم، ومتضمنا عبارة (قف) عند نهاية كل جملة مفيدة

    o     الإمضاء مع ذكر صفة المرسل واسمه ولقبه وختم الإدارة.

    أما البرقية التي تصدرها مصالح البريد فتكون مشفوعة بـــــ:

    o     رقم الإرسال

    o     ساعة وتاريخ الإرسال

    o     عدد الكلمات

    o     المصدر

    o     ملاحظات المصلحة

     

    المحاضرة السادسة: وثائق إدارية أخرى

     

    أولا-المذكرة:

    1- حقيقته:

    هي وثيقة إدارية داخلية ومؤقتة يتم تداولها داخل الإدارة أو المؤسسة؛ تنتهي صلاحيتها بانتهاء العمل الذي صدرت من أجله، وتتضمن تعليمات ومقررات من المسؤول الإداري إلى مرؤوسيه، بغرض توحيد طريقة العمل وتحسينها([1]).

    - 2 أنواعها:

    تأخذ المذكرة ثلاثة أشكال([2]):

    - مذكرة توجيهية، تصدر من الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه قصد توحيد وتحسين طرق العمل بالإدارة

    - مذكرة إعلامية، تصدر من الرئيس الإداري للأفراد والجماعات في شكل إعلان للزوار، بخصوص تحديد مواعيد الاستقبال مثلا.

    - مذكرة إدارية أو مصلحية، تصدر في شكل إعلان من الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه، وتعني جميع الموظفين، كتحديد مواعيد العمل مثلا.

    3- شكلها:

    تخضع المذكرة لجميع عناصر التقديم المادي التي تطبق في مجموع الوثائق الإدارية، وهي:

    -      الدمغة

    -      رقم التسجيل

    -      بيانات المرسل والمرسل إليه

    -      الموضوع

    -      المرجع (إن وجد)

    -      نص المذكرة

    -      المكان والتاريخ

    -      الإمضاء

    ثانيا- المنشور:

    1- حقيقته:

    هو وثيقة إدارية داخلية تصدر من سلطة إدارية عليا إلى سلطة إدارية دنيا، أي: إلى الأعوان الخاضعين لأوامرها. ويرسل المنشور إلى العديد من المرسل إليهم، وهي الميزة التي تميزه عن باقي الوثائق الإدارية الأخرى، كما أنه يتصف بالديمومة، خلافا للمذكرة الإدارية([3]):

    2- الهدف منه:

    توضيح النقاط الغامضة في النصوص التنظيمية الجاري العمل بها، كالمراسيم والقرارات، أو حل مشاكل التطبيق العملية، وكيفيات تفسيرها أو تأويلها

    فالمنشور لا يملك إنشاء قاعدة قانونية أو تعديلها أو إلغائها؛ لأن ذلك من اختصاص القانون أو مراسيم التطبيق([4]).

    3- شكله:

    يراعى في استصدار المنشور جملة من العناصر:

    -      الدمغة

    -      رقم التسجيل

    -      المكان والتاريخ

    -      عنوان الوثيقة (منشور)، ويكون في وسط الصفحة

    -      الموضوع

    -      المرجع (عند الاقتضاء)

    -      نص المنشور

    -      الإمضاء

    ثالثا-التعليمة:

    1- حقيقتها:

    هي وثيقة إدارية داخلية تصدر من سلطة إدارية عليا (من الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه)

    2- الهدف منها:

    هو إعطاء تعليمات وتوجيهات في مجال من المجالاتـ ويتم نشرها على نطاق واسع في المصالح المركزية أو المصالح الخارجية، وتظل التعليمة سارية المفعول إلى حين تعديلها أو إلغائها.

    3- أنواعها:

    تأخذ التعليمة الأشكال الآتية:

    تعليمة رئاسية

    تعليمة حكومية

    تعليمة ولائية... الخ

    4- شكلها:

    تخضع التعليمة لجميع عناصر التقديم المادي التي تطبق في مجموع الوثائق الإدارية، وهي:

    -      الدمغة

    -      رقم التسجيل

    -      بيانات المرسل والمرسل إليه

    -      الموضوع

    -      المرجع (إن وجد)

    -      نص التعليمة

    -      المكان والتاريخ

    -      الإمضاء

     

     

     

     

     

     



  • النصوص التشريعية والتنظيمية

    المحاضرة السابعة: النصوص التشريعية:

     

    توطئة:

           حينما جُبل الناس على الأنانية وحب الذات لـجّ الداعي إلى وجود قواعد موضوعة لفك ما يطرأ عليهم من الاشتباك والاختلاف.

    ولا يقتصر دور القوانين على تقنين العلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة وضبط السلوك الإنساني، بل هو كذلك وسيلة لتوجيه هذه العلاقات نحو إيديولوجية ناهضة.

    وقد قال عمر بن الخطاب يقول: لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في البيوع، ويعني بذلك: من لم يتفقه بالقوانين الناظمة لحياة الناس ومعاملاتهم.

    أولا- تعريف النص التشريعي:

    التشريع: هو سن القواعد القانونية وإكسابها قوتها الإلزامية عن طريق سلطة مختصة، وفقا لإجراءات معينة([1]).

    والنص التشريعي هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية([2])، يتضمّن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للأفراد، قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.

    ويفترض في النص التشريعي أن يُعبّر عن إرادة الأمة، وأن يكون واضحًا غير قابل للتأويل([3]).

    2- أنواع النصوص التشريعية:

    تنقسم النصوص التشريعية إلى ثلاثة أنواع بحسب درجة قوتها، وهي:

    2-1- الدستور:

    الدستور: كلمة فارسية مركبة من (دست) و( ور)، وهي تعني: صاحب القاعدة، ثم انتقل إلى التداول العربي عن طريق اللغة التركية ليُستخدم بمعنى التأسيس والنظام.

    وأما في السياق الاصطلاحي فهو أعلى وثيقة في البلاد، تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، وتُظهر طرق تسيير شؤون الحكم، وكيفية الوصول إليه، كما تتضمن بيان الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد([4]).

    والدستور مرتبط بالصالح العام الذي تحدده العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية.

    هذا، وقد اختلف الدارسون في تحديد أول وثيقة دستورية، حيث يرى فقهاء الشرق أن صحيفة المدينة (سنة 623م) تعتبر أول دستور لدولة الإسلام، وهي إحدى مفاخر الحضارة الإسلامية([5]). بينما يرى آخرون أن الوثيقة الإنجليزية ( الماغنا كارتا Magna Carta ) ([6]) لسنة 1215م هو أول وثيقة دستورية.

    وتجدر الإشارة هاهنا إلى القانون الدستوري لا يقتصر على ما يرد في وثيقة الدستور، فبعض الدول كإنجلترا ليس لها دستور مكتوب (دستورها تغلب عليه القواعد العرفية)، كما أن دساتير بعض الدول تتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية.

    وعليه، فالدستور يطلق على كافة القواعد التي لها طبيعة دستورية سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أم لا.

    ويحصي الدارسون أربعة أنواع من الدساتير، وهي([7]):

    o     الدستور الـمدوّن

    o     الدستور غير المدون (العرفي)

    o     الدستور الجامد، وهو الذي يتطلب تعديله إجراءات خاصة.

    o     الدستور المرن، وهو الذي يمكن تعديله بالطريقة التي يعدّل بها القانون العادي.

    2-2- القانون:

    القانون: كلمة يونانية أصل كل شيء ومقياسه، ثم انتقلت من الفارسية إلى اللغة العربية لتدل على معنى الأصل، ودرج استخدامها في لغتنا العربية لتعطي معنى الخضوع لنظام ثابت ومحدد([8]).

    وأما اصطلاحا، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تسعى إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وعليه يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية ذات الطبيعة الملزمة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع الإنساني([9]).

    هذه القواعد غالبًا ما تصدر عن السلطة التشريعية في البلاد حيث تتولى هذه السلطة وضع القوانين على اختلاف أنواعها لتنظيم أمر معين أو شأن من شؤون الحياة المتعددة.

    وفي بلادنا يتم التصويت عليـه من قبل المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة، ثــم يعرض علــى مجلــس الأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بــــ : 3/ 4 ( ثلاثة أربــاع ) أعضــائــه علــى الأقـــل .ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.

    ويعد القــانـون مصــدرا للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور.

    ومن أمثلته: قانون العقوبات، قانون المالية، القانون الأساسي للوظيفة العمومية... ([10]).

    وينقسم القانون إلى قانون عام ينظم علاقة الفرد بالدولة، وقانون خاص ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم.

    2-3- الأمر:

    هو نص تشريعي يصدره رئيس الجمهورية في القضايا الاستعجالية أو في حالة عدم وجود برلمان، أو في حالات الضرورة، كالحروب والكوارث الطبيعية، وذلك طبقا للمادة 93 من الدستور، على أن يعرض الأمر على الهيئة التشريعية عند انعقاد دورتها المقبلة للمصادقة وإضفاء صيغة قوة القانون عليه ([11]).

    ولا يخفى أن التوسع في التشريع عن طريق الأوامر يؤدي إلى تقويض السلطة التشريعية (البرلمان)

    3 – الصيغة الشكلية للنصوص التشريعية:

    تتضمن النصوص التشريعية المذكورة العناصر الآتية:

    - عنوان النص، ويتضمن:

    ·      بيان نوعية النص: دستور، قانون، أمر.

    ·      بيان الرقم ( مجردا من ذكر السنة والرقم التسلسلي).

    ·      بيان التاريخ ( الهجري والميلادي معا).

    - صاحب النص

    -الحيثيات ( التأشيرات التي يُرجع إليها)

    - صيغة النص

    - محتوى النص

    - المكان والتاريخ

    - الإمضاء


    4- تطبيقات على النصوص التشريعية:

    4-1- تطبيقات على الدستور: 

    4-2- تطبيقات على القانون:

    4-3- تطبيقات على الأمر:

     

    المحاضرة الثامنة: النصوص التنظيمية

     

    توطئة:

    من الواضح أن النصوص التشريعية تتضمن قواعد عامة غير قابلة –في أغلب الأحيان- غير قابلة للتطبيق بصيغتها التشريعية، فهي بحاجة إلى عمل تقني إضافي يوضح طرق تنفيذها.

    ومن هنا تأتي النصوص التنظيمية للتكفل بهذه المهمة التوضيحية.

    1- تعريفها:

    هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات الإدارية التنفيـذيـــة (من رئيس الجمهورية والوزير الأول والإدارات المحلية)، بغرض بيان إجراءات وكيفيات تطبيق النصوص التشريعية([1]).

    ويرجع العمل التنظيمي في بلادنا إلى رئيس الجمهورية أساسا، إذ يجمع بين التنظيم المستقل والتنظيم التنفيذي ( مراسيم رئاسية)، وذلك طبقا للمادة 125من دستور 1996([2]).

    وبالرغم من أن العمل التنظيمي هو من اختصاص رئيس الجمهورية والوزير الأول، فإن إعداد مشروعه يتم من قبل الوزراء، كل في مجال قطاعه.

    ويمكن أن يصدر النص التنظيمي من كل وزير على مستوى وزارته، ومن الوالي، ومن رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس المجلس البلدي  كل ذلك في شكل قرارات ومقررات ومناشير أو تعليمات([3]).

    ويجدر التنبيه إلى أن القرار الإداري منفرد، يُعبّر عن صوت السلطة التنفيذية من قبل الإدارة العمومية ( رئيس الجمهورية، الوزير الأول)، أي: أن القيمة القانونية منفصلة عن إرادة المواطن ورضاه([4]).

     

    النص التنظيمي

    النص التشريعي

    -      يستمد روحه من القانون

    -      أقل درجة من النص التشريعي

    -      يتطلب إعداده إجراءات أقل تعقيدا

    -      يستمد من عدة مصادر

    -      أعلى درجة من النص التنظيمي

    -      إجراءات معقدة

     

    سؤال (1): من هي الجهة المسؤولة عن رقابة النصوص التنظيمية؟

    المرسوم عبارة عن قرار إداري باعتباره صادرا عن السلطة التنفيذية، ولكونها قرارات فهي تخضع لرقابة القاضي الإداري والمجلس الدستوري تحقيقا لمبدأ المشروعية الذي يسود الدولة الحديثة.

    سؤال(2): ما هو التأسيس الدستوري للمرسوم؟

    نص دستور 1996 في مادته 125 على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.

    يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة، وهو نفس نص المادة 116 من دستور1989  المشار إليه. ونصت الفقرة الثامنة من المادة 77 على أن رئيس الجمهورية يوقع المراسيم الرئاسية، في حين يسهر الوزير الأول على تنفيذ القوانين والقرارات.

    ثانيا- أنواعــــها:

    تنقسم النصوص التنظيمية بحسب درجة قوتها إلى ثلاث أنواع، المرسوم، والقرار، والمنشور، وهي على النحو الآتي:

     2--1المرسوم:

    المرسوم أداة قانونية تختلف باختلاف رئاسة السلطة التنفيذية، حيث استعملت تحت مسمى (المرسوم التشريعي) في عهد الأحادية الحزبية، ثم بعد تعديل الدستور سنة 1988 الذي ميز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، اختصت كلمة المرسوم بما تصدره السلطة التنفيذية، مقترنة بكلمتي (رئاسي) فيما يصدره رئيس الجمهورية، وتنفيذي فيما يصدره الوزير الأول.

    والمرسوم هو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو الوزير الأول. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي مرســـوم تنفيــذي.

    وعرفه الأستاذ فؤاد مهنا بأنه: عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة، ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم([5]).

    فالمراسيم هي إحدى الأدوات المهمة في مجال التنظيم، حيث تعد من قبيل التشريع الفرعي الذي هو من اختصاصات السلطة التنفيذية([6]).

    ويهدف المرسوم إلى تحقيق الأغراض الآتية:

    o    توضيح كيفية تنظيم مختلف المصالح

    o     تبين كيفية تطبيق هذه القوانين أو تكييف تطبيقها

    o    تعيين أو ترقية أو توقيف مهام الموظفين الساميين للدولة وتغيير مهامهم (مراسيم فردية)

    ملاحظة: المرســـوم يـرقــم ويـُؤَرَّخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. (سفـراء، رؤسـاء الدواوين، الولاة).

    2-1-1- أقسامه:

    تنقسم المراسيم بحسب المؤسسة أو الشخص الذي أصدر المرسوم إلى:

    - مراسيم رئاسية: تحتوي تنظيما مستقلا إذا استمدت قوتها من الدستور، وقد تحتوي تنظيما تنفيذيا إذا جاءت منفذة لقانون، وتصدر المراسيم الرئاسية من رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.

    يحتل المرسوم الرئاسي المكانة السامية في هرم النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية، وذلك لأن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة إدارية في البلاد، وهو على نوعين:

    ·      مراسيم رئاسية تنيظيمة: عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن رئيس الجمهورية تتضمن قواعد عامة ومجردة، لا تختص بشخص بعينه.

    ·      مراسيم رئاسية فردية: قرارات فردية تخص شخصا معينا بذاته، تستنفد موضوعها بمجرج تطبيقها على الحالة المعينة

    - مراسيم تنفيذية: تصدر من الوزير الأول، وتأتي تنفيذا للقانون أو التنظيم ( التنظيم التنفيذي)، وهو الآخر على نوعين:

    ·      مراسيم تنفيذية تنظيمية: قرارات إدارية صادرة عن الوزير الأول تتضمن قواعد عامة ومجردة

    ·      مراسيم تنفيذية فردية: قرارات فردية ذاتية تصدر بشأن شخص قانوني بذاته.

    ü  سؤال: ما الفرق بين المرسوم الرئاسي والمرسوم التنفيذي؟

    المراسيم التنفيذية أقل مرتبة من القوانين والتنظيمات في تدرج القواعد القانونية، ومن ثم فهي ملزمة بعدم مخالفتها فهي تأتي تطبيقا لذلك النصوص، وهي من هذه الناحية تختلف تماما عن المراسيم التنظيمية الرئاسية المستقلة عن التشريع والمستمدة من الدستور مباشرة([7]).

    2-2-1-طرق إعداد المرسوم ونشره:

    يعتبر الوزير الأول هو المسؤول بصفة أساسية على تحضير قرارات رئيس الجمهورية وتنفيذها، إذ يبادر الوزير بالنص ويقوم بتحضيره في مصالحه وإعداده بالتشاور مع باقي الوزراء المعنيين بالمشروع لجمع مواقفهم وآرائهم وملاحظاتهم، ثم يعرضه في مجلس الوزراء.


    2       - -2القرار:

    هو نـص تنظيمــي وتطبيقي يصــدره ويوقعـه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم، أي: يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــذه، ويمكن أن يصدر عن أية سلطة إدارية مختصة ويُـسمى باسمها، كما يمكن أن يصدر عن عدة وزارات مشتركة، ويسمى حينئذ قرارا وزاريا مشتركا.

    2- -3الـــمقرر:

    هــو نص تنظيمــي ( إجراء إداري) يتخــذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة، ويُتخـــد من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.

    فهو آلية للتسيير الداخلي و ما تحت المسؤولية، فلو افترضنا رئيس بلدية يريد أن يخصم لموظف ما أو ينذره أو غير ذلك من إجراءات التسيير العادي التي لا تخضع لأنواع الرقابة المختلفة (رقابة الوصاية، الرقابة القضائية)، فهذا يسمى مقرر، وليس قرارا.

    أما لو احتاج رئيس المجلس الشعبي أن يصدر يتوجه للمواطنين لطلاء واجهات منازلهم، فهذا يحتاج إلى قرار.

    ولو افترضنا أيضا صاحب مؤسسة خاصة يريد أن ينظم أموره داخل المؤسسة فهو يحتاج إلى مقررات؛ لأن القرارات هي من صلاحيات المرفق العام.

    المقرر آلية للتسيير، والقرار آلية للتنظيم

     

    وتجدر الإشارة إلى أن المقرر يمكن أن لا يحترم الشكل المعهود، كأن يُنذر المسؤول موظفا بموجب مقرر في شكل رسالة لا تتقيد بالنموذج المعهود.

    سؤال: مدير ولائي يرغب في فتح مسابقة، هل يحتاج إلى قرار أو مقرر؟

    الجواب: هذا الإجراء موجه للجميع، وخاضع للرقابة (مفتشية الوظيف العمومي)، فيحتاج إلى إصدار قرار فتح مسابقة.

    2- -3الـــمنشور والتعليمة:

    يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي، فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .

    ملاحظة هامة:

    القانـــون لا يلغــى ولا يعــدل إلا بقــانون.

    والمرسـوم إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.

    والقــرار إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درج


    ثالثا- شكلها المادي:

    تتضمن النصوص التنظيمية العناصر الآتية:

    - عنوان النص، ويتضمن:

    ·      بيان نوعية النص: دستور، قانون، أمر.

    ·      بيان الرقم ( مجردا من ذكر السنة والرقم التسلسلي).

    ·      بيان التاريخ ( الهجري والميلادي معا).

    - صاحب النص

    - الحيثيات ( التأشيرات التي يُرجع إليها)

    - صيغة النص

    - محتوى النص

    - المكان والتاريخ

    - الإمضاء


    رابعا- نماذج تطبيقية:

    المحاضرة الثامنة: النصوص التنظيمية


    توطئة:

    من الواضح أن النصوص التشريعية تتضمن قواعد عامة غير قابلة –في أغلب الأحيان- غير قابلة للتطبيق بصيغتها التشريعية، فهي بحاجة إلى عمل تقني إضافي يوضح طرق تنفيذها.

    ومن هنا تأتي النصوص التنظيمية للتكفل بهذه المهمة التوضيحية.

    1- تعريفها:

    هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات الإدارية التنفيـذيـــة (من رئيس الجمهورية والوزير الأول والإدارات المحلية)، بغرض بيان إجراءات وكيفيات تطبيق النصوص التشريعية([1]).

    ويرجع العمل التنظيمي في بلادنا إلى رئيس الجمهورية أساسا، إذ يجمع بين التنظيم المستقل والتنظيم التنفيذي ( مراسيم رئاسية)، وذلك طبقا للمادة 125من دستور 1996([2]).

    وبالرغم من أن العمل التنظيمي هو من اختصاص رئيس الجمهورية والوزير الأول، فإن إعداد مشروعه يتم من قبل الوزراء، كل في مجال قطاعه.

    ويمكن أن يصدر النص التنظيمي من كل وزير على مستوى وزارته، ومن الوالي، ومن رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس المجلس البلدي  كل ذلك في شكل قرارات ومقررات ومناشير أو تعليمات([3]).

    ويجدر التنبيه إلى أن القرار الإداري منفرد، يُعبّر عن صوت السلطة التنفيذية من قبل الإدارة العمومية ( رئيس الجمهورية، الوزير الأول)، أي: أن القيمة القانونية منفصلة عن إرادة المواطن ورضاه([4]).

     

    النص التنظيمي

    النص التشريعي

    -      يستمد روحه من القانون

    -      أقل درجة من النص التشريعي

    -      يتطلب إعداده إجراءات أقل تعقيدا

    -      يستمد من عدة مصادر

    -      أعلى درجة من النص التنظيمي

    -      إجراءات معقدة


    ثانيا- أنواعــــها:

    تنقسم النصوص التنظيمية بحسب درجة قوتها إلى ثلاث أنواع، المرسوم، والقرار، والمنشور، وهي على النحو الآتي:

     2--1المرسوم:

    المرسوم أداة قانونية تختلف باختلاف رئاسة السلطة التنفيذية، حيث استعملت تحت مسمى (المرسوم التشريعي) في عهد الأحادية الحزبية، ثم بعد تعديل الدستور سنة 1988 الذي ميز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، اختصت كلمة المرسوم بما تصدره السلطة التنفيذية، مقترنة بكلمتي (رئاسي) فيما يصدره رئيس الجمهورية، وتنفيذي فيما يصدره الوزير الأول.

    والمرسوم هو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو الوزير الأول. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي مرســـوم تنفيــذي.

    وعرفه الأستاذ فؤاد مهنا بأنه: عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة، ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم([5]).

    فالمراسيم هي إحدى الأدوات المهمة في مجال التنظيم، حيث تعد من قبيل التشريع الفرعي الذي هو من اختصاصات السلطة التنفيذية([6]).

    ويهدف المرسوم إلى تحقيق الأغراض الآتية:

    o    توضيح كيفية تنظيم مختلف المصالح

    o     تبين كيفية تطبيق هذه القوانين أو تكييف تطبيقها

    o    تعيين أو ترقية أو توقيف مهام الموظفين الساميين للدولة وتغيير مهامهم (مراسيم فردية)

    ملاحظة: المرســـوم يـرقــم ويـُؤَرَّخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. (سفـراء، رؤسـاء الدواوين، الولاة).

    2-1-1- أقسامه:

    تنقسم المراسيم بحسب المؤسسة أو الشخص الذي أصدر المرسوم إلى:

    - مراسيم رئاسية: تحتوي تنظيما مستقلا إذا استمدت قوتها من الدستور، وقد تحتوي تنظيما تنفيذيا إذا جاءت منفذة لقانون، وتصدر المراسيم الرئاسية من رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.

    يحتل المرسوم الرئاسي المكانة السامية في هرم النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية، وذلك لأن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة إدارية في البلاد، وهو على نوعين:

    ·      مراسيم رئاسية تنيظيمة: عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن رئيس الجمهورية تتضمن قواعد عامة ومجردة، لا تختص بشخص بعينه.

    ·      مراسيم رئاسية فردية: قرارات فردية تخص شخصا معينا بذاته، تستنفد موضوعها بمجرج تطبيقها على الحالة المعينة

    - مراسيم تنفيذية: تصدر من الوزير الأول، وتأتي تنفيذا للقانون أو التنظيم ( التنظيم التنفيذي)، وهو الآخر على نوعين:

    ·      مراسيم تنفيذية تنظيمية: قرارات إدارية صادرة عن الوزير الأول تتضمن قواعد عامة ومجردة

    ·      مراسيم تنفيذية فردية: قرارات فردية ذاتية تصدر بشأن شخص قانوني بذاته.

    ü  سؤال: ما الفرق بين المرسوم الرئاسي والمرسوم التنفيذي؟

    المراسيم التنفيذية أقل مرتبة من القوانين والتنظيمات في تدرج القواعد القانونية، ومن ثم فهي ملزمة بعدم مخالفتها فهي تأتي تطبيقا لذلك النصوص، وهي من هذه الناحية تختلف تماما عن المراسيم التنظيمية الرئاسية المستقلة عن التشريع والمستمدة من الدستور مباشرة([7]).

    2-2-1-طرق إعداد المرسوم ونشره:

    يعتبر الوزير الأول هو المسؤول بصفة أساسية على تحضير قرارات رئيس الجمهورية وتنفيذها، إذ يبادر الوزير بالنص ويقوم بتحضيره في مصالحه وإعداده بالتشاور مع باقي الوزراء المعنيين بالمشروع لجمع مواقفهم وآرائهم وملاحظاتهم، ثم يعرضه في مجلس الوزراء.


    2       - -2القرار:

    هو نـص تنظيمــي وتطبيقي يصــدره ويوقعـه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم، أي: يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــذه، ويمكن أن يصدر عن أية سلطة إدارية مختصة ويُـسمى باسمها، كما يمكن أن يصدر عن عدة وزارات مشتركة، ويسمى حينئذ قرارا وزاريا مشتركا.

    2- -3الـــمقرر:

    هــو نص تنظيمــي ( إجراء إداري) يتخــذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة، ويُتخـــد من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.

    فهو آلية للتسيير الداخلي و ما تحت المسؤولية، فلو افترضنا رئيس بلدية يريد أن يخصم لموظف ما أو ينذره أو غير ذلك من إجراءات التسيير العادي التي لا تخضع لأنواع الرقابة المختلفة (رقابة الوصاية، الرقابة القضائية)، فهذا يسمى مقرر، وليس قرارا.

    أما لو احتاج رئيس المجلس الشعبي أن يصدر يتوجه للمواطنين لطلاء واجهات منازلهم، فهذا يحتاج إلى قرار.

    ولو افترضنا أيضا صاحب مؤسسة خاصة يريد أن ينظم أموره داخل المؤسسة فهو يحتاج إلى مقررات؛ لأن القرارات هي من صلاحيات المرفق العام.

    المقرر آلية للتسيير، والقرار آلية للتنظيم

     

     


    وتجدر الإشارة إلى أن المقرر يمكن أن لا يحترم الشكل المعهود، كأن يُنذر المسؤول موظفا بموجب مقرر في شكل رسالة لا تتقيد بالنموذج المعهود.

    سؤال: مدير ولائي يرغب في فتح مسابقة، هل يحتاج إلى قرار أو مقرر؟

    الجواب: هذا الإجراء موجه للجميع، وخاضع للرقابة (مفتشية الوظيف العمومي)، فيحتاج إلى إصدار قرار فتح مسابقة.

    2- -3الـــمنشور والتعليمة:

    يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي، فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .

    ملاحظة هامة:

    القانـــون لا يلغــى ولا يعــدل إلا بقــانون.

    والمرسـوم إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.

    والقــرار إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درج


    ثالثا- شكلها المادي:

    تتضمن النصوص التنظيمية العناصر الآتية:

    - عنوان النص، ويتضمن:

    ·      بيان نوعية النص: دستور، قانون، أمر.

    ·      بيان الرقم ( مجردا من ذكر السنة والرقم التسلسلي).

    ·      بيان التاريخ ( الهجري والميلادي معا).

    - صاحب النص

    - الحيثيات ( التأشيرات التي يُرجع إليها)

    - صيغة النص

    - محتوى النص

    - المكان والتاريخ

    - الإمضاء


    رابعا- نماذج تطبيقية: