Topic outline

  • المحاضرة الافتتاحية

    مادة: قانون الوظيفة العمومية
    السنة الثالثة ليسانس تخصص: قانون عام
    الموسم الجامعي: 2025/2024
    من إعداد الأستاذ مسؤول المادة: أ.د/ دريد كمال
    dridkamel1975@gmail.com    /     kamel.drid@univ-oeb.dz


    مدخل عام لمادة الوظيفة العمومية

    وظيفة

    تندرج مادة قانون الوظيفة العمومية ضمن مواد ميدان الحقوق و العلوم السياسية، و تحديدا هي موجهة لطلاب شعبة الحقوق، و على وجه الخصوص طلبة                   تخصص القانون العام لمستوى السنة الثالثة ليسانس    ( طور اول ) في السداسي الخامس طبقا لما هو مقرر من طرف هيئات الوصايا
    يعد الموظف العمومي محور دراسة مادة قانون الوظيفة العمومية باعتباره إحدى أهم الوسائل ( البشرية )  التي تستخدمها الإدارة العمومية في الاضطلاع بمهامها قانونا ( النشاط الإداري )  زيادة على باقي الوسائل الأخرى ( الأعمال الإدارية، ) الوسائل المادة كالأموال العامة...الى غير ذلك  من الوسائل،  و هذا وفقا لمفهوم القانون الإداري بمعناه الضيق 

    أهمية المادة  

    اهمية

     إن هذه المادة لها اهمية كبرى سواء على الصعيد النظري لما ينفرد به الموظف العمومي من نظام قانوني متميز عن النظام القانوني للشغل و حتى على الصعيد العملي نظرا لارتباطها بالحياة الوظيفية و المهنية لشخص الموظف العمومي منذ لحظة تعيينه إلى غاية انهاء مهامه و ما يما يتمتع به من مركز قانوني يحوي على محموعة من الحقوق و الواجبات القانونية زيادة على جملة من الضمانات الوظيفية، لاسيما في ظل تكريس الموظف العمومي لكل اهتمامه و حياته لأجل أداء هذه المهمة المقدسة و الرسالة النبيلة و الهادفة في سبيل تحقيق الصالح العام على كل المستويات سواء الوظائف القيادية ( الرؤساء الإداريين ) او حتى الوظائف العادية و البسيطة لهذا دوما نجد العديد من الاشكالات العملية التي تطرح على الساحة الوظيفية و التي لا يجد لها الموظف العمومي إجابات واضحة عندما يتعلق الأمر بسكوت المشرع أحيانا على معالجة مسألة من المسائل المرتبطة بحياة الموظف العموميو المهنية او  حتى في جالة غموض النص التشريعي، مما يتطلب  معالجة تلك النقائص و الثغرات من خلال عملية الاجتهاد و التي عادة ما يتحمل عبئها الهيكل

    المركزي للوظيفة العمومية من خلال التعليمات و المراسلات الإدارية

     ( المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري )

    مديرية

    مفردات و محاور المادة

    مفردات

    كما ان هذه المادة البيداغوجية لا تتعلق بدراسة محور منازعات الوظيفة العمومية لارتباطها بمادة المنزاعات الإدارية المقررة في السداسي السادس من الطور الأول، لهذا لا يمكن للطالب أن يتعرض لها و هو لم يتعرف بعد في المكتسابات القديمة على أهم الدعاوى الإدارية التي تهدف لحماية حقوق الموظف العمومي من أس تعسف يطاله من السلطات الإدارية، لهذا فإن حدود دراسة هذه المادة تنتهي باتهاء العلاقة الوظيفية لشخص الموظف سواء بالطرق الطبيعية كالوفاة او الطرق القانونية العارضة بإرادة الموظف العمومي كالإستقالة أو بالطرق القانونية العارضة ضدر إرادة الوظف   بالتسريح التأديبي أو للإهمال و هو ما يسمى بالنظام التأديبي للموظف العمومي الذي سنتطرق إليه بإجاز بصفة أولية فقط لأن الطالب سيتعمق فيه أكثر في مرحلة الطور الثاني من الدراسات المعمقة للماستر قانون عام في مادة مستقة باتها طيلة السداسي الثالث، لذلك سيتم التطرق لمحتويات المادة وفق المحورين الآتيين:

    المحور الأول: أهم الملامح الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية

    لتحديد أهم الملامح الأساسية المتعلقة ببعض جوانب الوظيفة العمومية يكون من خلال رسم صورة بيانية لتلك الملامح بصفة عامة، حيث سنتعرض لمفهوم للوظيفة العمومية (أولا)  و أهمية نظام الوظيفة العمومية (ثانياو أداة صدور نظام الوظيفة العمومية (ثالثا) و تطور النظام القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر (رابعا)  و كذا وحدة نظام الوظيفة العمومية (خامسا) لنتعرف بعد ذلك على الهيكل التنظيمي للوظائف العمومية (سادسا) و أخيرا نستعرض هيئات تمثيل الموظفين العموميين (سابعا).

    المحور الثاني: النظام القانوني للموظف العمومي في التشريع الجزائري

    للإحاطة بأهم العناصر الأساسية التي تتعلق بمختلف الجوانب القانونية للموظف العمومي في التشريع الجازائري بمفهومه الضيق، يجب بداية التطرق لمفهوم الموظف العمومي ( أولا ) من خلال البحث في مختلف التعريفات التي قيلت بصدد الموظف العمومي لاسيما التشريعية و الفقهية و القضائية  ثم تبيان أهم الخصائص و العناصر التي يقوم تعريف الموظف العمومي

    لتليها  كيفيات اختيار هؤلاء الموظفين العموميين لتولي الوظائف العمومية من خلال أسوب التعيين كأصل عام و التعاقد كإستثناء مع ابراز مختلف الشروط التشريعية  سواء العامة او الخاصة منها        ( ثانيا ) ثم دراسة مختلف الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العمومي وفقا للتشريع الجزائري ( ثالثا )  لنوضح فيما بعد للآثار القانونية المترتبة على اكتساب صفة الموظف العمومي من خلال التمتع ابعديد من الحقوق و الضمانات الوظيفية من جهة، و كذا التقيد بالعديد من الواجبات القانونية.

    و في الأخير سنتطرق للنظام التأديبي للموظف العمومي ( رابعا ) و الذي يحصل في حالة ارتكاب الموظف العمومي لخطأ مهني من خلال عدم التقيد بإحدى الةاجبات القانونية المحددة قانونا، مما قد ينجر عنه تسريح الموظف العمومي لاسيما عندما يوصف الخطأ المرتكب منه بالجسيم و هي صورة من صور انتهاء الخدمة و المهام، التي سنختم بها عناصر ها المحور؛ حيث سنعرض كيفيات انتهاء الخدمة و المهام ( خامسا ) من خلال التطرق لصورها سواء الطبيعية كالوفاة أو القانونية من التقاعد و الاستقالة و العزل و التسريح.

    أهداف المادة

    اهداف

     إن الهدف من دراسة هذه المادة هو هدف أكاديمي بحت يتحدد أساسا في تمكين طالب القانون العام من الإلمام بكل المسار الوظيفي للموظف العمومي تشريعا باعتباره إحدى أهم الوسائل البشرية المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام ( الإدارة العمومية كممثل قانوني للدولة في نطاق القانون الإداري ) بمحاولة إماطة اللثام عن كل الجوانب القانونية التي تشكل مايسمى بالسلك الوظيفي او المسار المهني للموظف العمومي، غير انه يمن أن يكون هناك هدف آخر مكمل ذات طابع مهني بحت من خلال عرض و مناقشة و تحليل مختلف الاشكاليات و الغموض الذي يكتنف العديد من النصوص التشريعية و   التنظيمية و يكون الموظف العمومي المعني بها أساسا اتجاه السلطة الإدارية و كيفية التصدي لها بالبحث عن الحلول الملائمة في إطار عملي بحت ، و التي تكون حصص الأعمال الموجهة الفضاء العلني الأنسب للخوض فيها عرضا و مناقشة و تحليلا من خلال التفاعل الجماعي بين الفريق البيداغوجي أساتذة و طلبة

    أهم المصادر و المراجع ذات الصلة بالمادة

    مصادر

    أهم المؤلفات التي يمكن الاعتماد عليها:

    1-محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها و قضاءا، ج1، ط2، دار الفكر الحديث، مصر، 1969.

    2- محمد أنس قاسم، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري، د.م.ج، الجزائر، 1984.

    3-السيد محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري د.م.ج، الجزائر، 1984.

    4- محمد سليمان الطماوي، الجريمة التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975.

    5- عمار عوابدي، فكرة السلطة الرئاسية و مظاهرها في الإدارة العامة الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1981.

    6- حمدي امين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة – أصولها و أساليبها و إصلاحاتها -  دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.

    7- لوران بان، الوظيفة العامة، تر: أنطوان عبده، د.م.ج، الجزائر، 1984.

    8- محمد سليمان الطماوي، قضاء التأديب التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975.

    9- كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2003.

    10- ملكة الصاروخ، القانون الإداري – دراسة مقارنة – ط7- مع آخر المستجدات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2010.

    11- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، ج2، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 74 مكرر، ط3، مزيدة و منقحة، الرباط، المغرب، 2011.

    12- رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة للحد من السلطة التقديرية و موقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.

    13-فؤاد محمود معوض، تأديب الموظف العام – في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي – دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2006.

    14- مصطفى شريف، أعوان الدولة.

    النصوص التشريعية و التنظيمية

    1- الدساتير

    -الدساتير الجزائرية: 1963 – 1976- 1989- 1996- 2016-2020.

    2-التشريعات:

    -الأمر رقم: 66-133، المؤرخ في: 02 جوان 1966، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج .ر. ع: 46  بتاريخ: 08 جوان 2006.

    -القانون الأساسي العام للعامل رقم: 78-12 المؤرخ في: 05 أوت 1978، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل،ج .ر. ع: 32  بتاريخ: 08 اوت 1978.

    -القانون رقم: 83-12 المؤرخ في: 02 يوليو 1983، المتعلقة  بالتقاعد،ج .ر. ع: 25 بتاريخ: 05 يوليو 1983

    -  القانون رقم: 90-11 يتعلق بعلاقات العمل القانون رقم: 71-74 يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و القانون رقم: 78-12 يحدد القانون الأساسي العام للعامل.، أنظر: ج.ر.ع: 17 مؤرخة في: 25/04/1990.

    - القانون رقم: 90-14 المؤرخ في: 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم، ج.ر.ع: 23 مؤرخة في: 06 يونيو 1990.

    الأمر رقم: 06-03 المؤرخ في: 15 جويلية 2006، ج .ر. ع: 46  بتاريخ: 16 جويلية 2006.

    - القانون رقم: 16-15 المؤرخ في: 31/12/2016 المعدل و المتمم للقانون رقم: 83-12 يتعلق بالتقاعد، ج.ر.ع: 78، مؤرخة في: 31/12/2016. 

    3- التنظيمات: 

    - المرسوم رقم: 84-10، المؤرخ في: 14 يناير 1984، يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر.ع: 03، مؤرخة في: 17 يناير 1984.

    -المرسوم رقم: 85-59، المؤرخ في: 23 مارس 1985، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال و المؤسسات و الإدارات العمومية،

    -المرسوم الرئاسي رقم: 07-308، المؤرخ في:  29 سبتمبر 2007، يحدد كيفيات توظيف  الأعوان الكتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق  عليهم، ج.ر.ع: 61، مؤرخة في: 30 سبتمبر 2007.المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 22-140، مؤرخ في: 31/03/2022. ج.ر.ع: 23، مؤرخة في: 06 أفريل 2022.

    - المرسوم التنفيذي رقم: 14-193المؤرخ في: 03/07/2014، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري،  ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/06/2014، ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/07/2014.

    -  المرسوم التنفيذي رقم: 14-194 المؤرخ في: 03/07/2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/06/2014، ج.ر.ع: 41، مؤرخة في: 06/07/2014.

    - المرسوم التنفيذي رقم: 20-199 مؤرخ في: 25 يوليو 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الطعن       و اللجان التقنية في المؤسسات و الإدارات العمومية، ج.ر.ع: 44، مؤرخة في: 30 يوليو 2020.

    - المرسوم التنفيذي رقم: 20-373 المؤرخ في: 12/12/2020 يتضمن الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، ج.ر.ع: 77 مؤرخة في: 20/12/2020.

    مواقع الأنترنيت:

    -الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري على الواب:

    https://www.dgfp.gov.dz/ar/Statuts_texte.asp    

    -موقع الواب على الصفحة: https://wartilani.hopital-dz.com/s/guide%20en%20arabe/27.htm  يتعلق بالقوانين و المراسسيم و التعلمات ذات الصلة كيفيات الإحالة على التقاعد.

     

     


  • المحاضرة الأولى: مفهوم الوظيفة العمومية

    لأجل بناء محكم لقطاع الوظيفة العمومية أحد أهم القطاعات الأساسية في أي دولة من دول العالم بحكم مدى اتصاله بالسياسة العامة للدولة من جهة، و علاقته بجمهور الأفراد من جهة أخرى، بمعنى ما يشكله هذا القطاع من أهمية قصوى في تحقيق الصالح العام، حرصت كل دول العالم على إيجاد نظام قانوني شامل يبين مكانة هذا القطاع داخل الدولة و المجتمع.

    و من خلال تتبع النظرة السائدة عالميا اتجاه النظام القانوني للوظيفة العمومية نجد انه انقسم إلى نظامين قانونيين أساسيين في العالم أجمع: نظام قانوني أنجلو امريكي يدعى بالنظام المفتوح للوظيفة العمومية و آخر نظام لاتيني يسمى بالنظام المغلق للوظيفة العمومية،  ترتب عليه ظهور مفهومين للوظيفة العمومية على التوالي هما: المفهوم الموضوعي ( النظام الأمريكي ) و المفهوم الشخصي ( النظام الأوروبي ).

    و بعد استعراض المفهوم سنحاول تبيان أهمية الوظيفة العمومية ( ثانيا ) و أداة صدور نظام الوظيفة العمومية ( ثالثا ).


  • المحاضرة الثانية: تطور النظام القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر

    إن المتتبع لمختلف التطورات التاريخية التي صاحبت قانون الوظفية العمومية الجزائري منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي يجدها لا تخلو  من التأثيرات التاريخية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وكذا الدولية، و هو امر جد منطقي بالنظر لما عرفته الجزائر من العديد من الأوضاع القانونية و  التقلبات و الأزمات المختلفة و التي كانت أحد العوامل الرئيسية في كل ما شهده عالم الشغل – عموما – و الوظيفة العمومية بوجه خاص،حيث يمكن أن نميز بين أربعة مراحل رئيسية تميزت بالعديد من التحولات  كالأتي:


    1-المرحلة الانتقالية:  1962 - 1966

    2- مرحلة التنسيق و الانسجام: 1966-1978

    3- مرحلة توحيد عالم الشغل: 1978-1990

         4- مرحلة  تكريس ازدواجية عالم الشغل 1990- 2006

        5- مرحلة إصلاح الوظيفة العمومية: 2006 إلى الوقت الحالي




  • المحاضرة الثالثة: نظام الوظيفة العمومية في الجزائر: الوحدة – الهيكل التنظيمي – هيئات تمثيل الموظفين

     نظام الوظيفة العمومية في الجزائر: الوحدة – الهيكل التنظيمي – هيئات تمثيل الموظفين

    يقصد بمبدأ وحدة نظام الوظيفة العمومية 

    حيث  تختلف بعض الوظائف العامة في طبيعة أعمالها اختلافا يستوجب أحيانا إخضاعها لقواعد خاصة تختلف عن الأحكام العامةلنظام الوظيفة العمومية، لذلك تصدر عادة – إلى جانب النظام الأساسي للوظيفة العمومية -  تشريعات خاصة تضع أنظمة قانونية مختلفة لتحكم بعض الطوائف من الموظفين العموميين كوظائف الأمن و  السلك الديبلوماسي.

    و يقصد بالهيكل التنظيمي للوظيفة العمومية 

    يقصد به: ترتيب المراكز الوظيفية المختلفة في إطارالوحدات الإدارية، مع بيان المجموعة التي تتضمنها و طبيعتها أو نوعيتها، و درجتها في السلم الإداري، مما ييسر توزيع العمل بينها، و يوضح العلاقات بين شاغليها سواء أكانت هذه العلاقات رأسية تتصل بين الرئيس و المرؤوس أم أفقية تتعلق بالصلة بين زملاء العمل.

    أما هيئات تمثيل الموظفين العموميين فقد

     حددها المشرع الجزائري في الباب الثالث منه تحت عنوان: "الهيكل المركزي و هيئات الوظيفة العمومية" حينما عددها في ثلاثة هيئات أساسية و هي: الهيكل المركزي للوظيفة العمومية (1) المجلس الأعلى للوظيفة العمومية (2)  و هيئات المشاركة و الطعن (3).


  • المحاضرة الرابعة: مفهوم الموظف العمومي

    المحور الثاني: تنظيم المسار المهني للموظف العمومي

    المسر

    لتحديد تنظيم المسار المهني للموظف العمومي يتطلب الرجوع إلى النظام القانوني الساري المفعول الذي رسمه المشرع له، من خلال استعراض مفهوم الموظف العمومي (أولا)  ثم التطرق للتعيين (ثانيا) و  من ثم توضيح أهم الآثار المترتبة من حقوق  من جهة و واجبات من جهة أخرى يكتسبها الموظف العمومي (ثالثا) و من ثم تبيان الوضعيات القانونية للموظف العمومي (ثالثا) لنختم بتأديب الموظف العمومي و انتهاء الخدمة (رابعا).

    أولا: مفهوم الموظف العمومي

    مفهوم

    تقديم:

    ليس من السهل وضع مفهوم دقيق و شامل للموظف العمومي، حيث لا يزال ذلك المفهوم يستند إلى فكرة الدائمية او انتظام العمل في خدمة الدولة كعامل أساسي في تحديد المفهوم، غير انه يمكن اعتبار ان المشرع قد جانبه الصواب عندما اعترف في بعض التشريعات بوجود ما يسمى بـ: " الوظائف المؤقتة "، حيث و بموجب ذلك لم يعد تحديد مفهوم الموظف العمومي من المسائل البسيطة، حيث وقع الخلط و التبس الأمر حتى على الفقه و المتخصصين في تكييف بعض الأعمال التي تعهد بها الإدارة العمومية إلى بعض الأفراد، و ما إذا كانت تعد وظيفة مؤقتة يستتبع خضوع صاحبها  لأحكام النظام القانوني للموظفين العموميين أم أنها لا تعد من قبيل ذلك.

    و في ظل تلك الصعوبة وجب تحديد اهم العناصر التي يقوم عليها ذلك المفهوم (1) و من الضرورة بما كان البحث في تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة الوظيفية (2) و من ثم  تحديد التعريف التشريعي للموظف العمومي و ما يترتب عليه من شروط و آثار قانونية جد هامة (3).


  • المحاضرة الخامسة: التعيين و حقوق و واجبات الموظف العمومي في التشريع الجزائري

    الماحضرة الخامسة

    التعيين و حقوق و اجبات الموظف العمومي في التشريع اجزائري

    توظيف

    تعد مسألة التعيين من أهم المسائل القانونية في نطاق الظيفة العمومية، بل أبرزها فهي بمثابة نقطة الانطلاق للولوج إلى عالم جديد يسمى بالوظيفة العمومية، و حماية لها من أي خرق او مساس بها أحاطهاالمشرع بجملة من الشروط، سواء كانت شروط عامة (1) أو شرط خاصة يجب استيفائها في طاعات وظيفية محددة (1) 

    و يتولدعن  تعيين الموظف العمومي تعيينا سليما، إحاث مركز قانوني للموظف العمومي بحيث خوله إباه المشرع جملة من الضمانات الوظيفية و الحقوق البالغة الأهمية، و في مقابل ذلك ألقى على عاتقه مجموعة من الواجبات و الالتزامات العديدة التي عليه احترامها و تنفيذها وفقا لمقتضيات الحياة الوظيفية، لهذا سنستعرض على أساس ما تقدم الضمانات و الحقوق (1) و من ثم أهم الواجبات الوظيفية (2)



  • المحاضرة السادسة: الوضعيات القانونية للموظف العمومي في التشريع الجزائري و حركات نقله

     المحاضرة السادسة: الوضعيات القانونية للموظف العمومي في التشريع الجزائري و حركات نقله

    وضعية

    أثناء المسار المهني للموظف العمومي قد  تعترضه ظروف و مستجدات قد تفرض عليه أن يكون في وضعية من الوضعيات القانونية التي حددها وفقا لما نصت عليه المادة 127 من الأمر رقم: 06/03 الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في  خمسة (5) وضعيات أساسيىة، غير ان تلك الوضعيات عرفت جملة من التعديلات بموجب التنظيم[1].
    يطرح التساؤل في هذا الصدد حول مدى دستورية هذا المرسوم التنفيذي عند تعديله لوضعيات بشكل كبير لاسيما و ان التنظيم الصادر عن الوزير الأول من خصائصه الدستورية أنه تابع و مقيد للتشريع و التنظيم المستقل لرئيس الجمهورية[2]، فهل يمكن للمرسوم التنفيذي أن  يؤثر في المركز القانوني للموظف العمومي بالزيادة أو بالنقصان رغم ان ذلك اختصاص تشريعي أصيل...؟ !!!.
    و على أساس ذلك سنستعرض تلك الوضعيات الأساسية بالترتيب كالأتي: وضعية القيام بالخدمة (1) وضعية تحت التصرف (2)  وضعية الانتداب (3)  وضعية الإحالة على الاستيداع (4) وضعية  الخدمة اوطنية (5) وضعية خارج الإطار (6).

    زيادة على التطرق لحركات نقل الموظفين باعتبارها حركة مرتبطة تشريعيا بالوضعيات القانونية الأساسية للموظفين العموميين (7).
    مع التنويه إلى ضرورة وجوب احترام ممارسة تلك الوضعيات القانونية في حدود النسب المئوية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك الوظيفية فإذا ما كانت بناء على رغبة الموظف العمومي



  • المحاضرة السابعة تأديب الموظف العمومي

     المحاضرة السابعة تأديب الموظف العمومي

    ص


                 يعد التأديب ضمانة جوهرية لانتظام العمل و حسن سيره داخل الإدارة بشكل طبيعي، و كل اخلال أو تهاون بالواجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين و اللوائح تعرض الموظف العمومي للمساءلة التأديبية.
                 و يتعرض كل موظف عمومي للمساءلة التأديبية إذا ارتكب خطئا أو ذنبا إداريا، و يكون ذلك إذا ما أخل أو اهمل واجباته الوظيفية او خرج على مقتضياتها.
                 و القاعدة في مجال تأديب الموظف  العمومي أنه لا يوقع على الموظف عقوبة تأديبية إلا من الجهة ذات الاختصاص، و شرط  أن تكون العقوبة منصوص 
    عليها قانونا " مبدأ شرعية العقوبات " مع تخويل الموظف العمومي مخلف الضمانات القانونية و من أهمها حقوق الدفاع.

                 ونظرا لما يحيط بالنظام التأديبي من العديد من المسائل القانونية لاسيما الإجرائية منها، فإننا سنحاول الإحاطة بها من خلال التعرض  للجريمة التأديبية (أ)  ثم العقوبة التأديبية (ب) لنتطرق للسلطة التأديبية المؤهلة قانونا بتوقيع التأديب (ج)  و أخير استعراض مختلف الإجراءات التأديبية (د).
             


  • المحاضرة الثامنة: إنتهاء خدمة الموظف العمومي

    المحاضرة الثامنة

    انتهاء خدمة الموظف العمومي

    انتهاء

                 يقصد بانتهاء خدمة الموظف العمومي فك نهائي للرابطة الوظيفية التي تجمع بينه و بين السلطة الإدارية المستخدمة، و هو  انهاء تمارسه سلطة التعيين طبقا لأسباب حددها المشرع في الباب العاشر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  تحت عنوان: "انهاء الخدمة"، لاسيما نص المادة 216 حيث عدد حالات انهاء الخدمة على سبيل الحصر في سبعة (07) عناصر  و هي: فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها (أ) فقدان الحقوق المدنية (ب) الاستقالة المقبولة بصفة قانونية (ج) العزل (د) الإحالة على التقاعد (ه) و أخيرا الوفاة (و).