Topic outline

  • General

    المادة : مادة الإفلاس و التسوية القضائية

    الرصيد: 1

    المعامل:1

     أهداف التعليم 

    تتطرق هذه المادة إلى شروط تطبيق الإفلاس العادي و الإفلاس بالتدليس و الخطوات المنهجية للتصفية القضائية للمؤسسات التي ثبتت فيها شروط الإفلاس.

     المعارف المسبقة المطلوبة مدخل للقانون والقانون التجاري

    -         مقدمة عامة و مفاهيم

    -         الأسس التي يقوم عليها الإفلاس.

    -         الشروط الموضوعية للحكم على شهر الإفلاس.

    -         الشروط الشكلية للحكم بشهر الإفلاس.

    -         أثار الحكم بالإفلاس على المدين.

    -         أثار الحكم بالإفلاس على الدائنين.


    المراجع:

    المراجع القانونية/القانون التجاري الجزائري/ مختلف المصادر والمراجع القانونية.


  • مقدمة عامة ومفاهيم حول الافلاس

    نظم المشرع الجزائري أحكام الإفلاس والتسوية القضائية في الكتاب  الثالث من أمر 57 75/والذي يحمل عنوان " في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس" وذلك في المواد من 517 إلى 833 من القانون التجاري. تناول في الباب الأول الإفلاس والتسوية القضائية.

    أحكام عامة حول الإفلاس والتسوية القضائية

    نظام الافلاس هو نظام تم تكريسه من طرف معظم التشريعات لتدعيم الائتمان التجاري الذي ترتكز عليه الحياة التجارية، وحماية مصلحة الدائنين من تصرفات املدين الضارة بهم. ولتوضيح ذلك البد أوال تحديد المقصودبالإفلاس وتمييزه عن الإعسارالمدني، والتطرق إلى تطوره كنظام وثانيا تحديد المبادئ التي يرتكز عليها، و أنواعه نظر الاختلافالأسبابالمؤدية إلى توقف التاجر عن دفع ديونه.

    المبحث الأول:مفهوم الافلاس والتسوية القضائية

    لضبط مفهوم الافلاس البد من تعريفه وتمييزه عن نظام مشابه له وهو نظام الإعسارالمدني المطلب1والتطرق إلى مراحل تطوره باعتباره نظام قديم

    المطلب الأول:تعريف الافلاس وتمييزه عن نظام الإعسار

    تدل كلمة الافلاس على حالة العسر غير أن معناه يختلف في حالة الإعسارالمدني،لذلك نتطرق إلى تعريفه ثم تحديد نقاط الاختلاف الفرع

    الفرع1:تعريف الإفلاس والتسوية القضائية

    الإفلاس في اللغة :مصدر أفلس .يقال :أفلس الرجل إذا صار إلى حال ليس لهفلوس. كما يقصدبه الانتقال من حالة العسر إلى حالة اليسر فدلالته اللغوية على العسر والعجز املالي ومعناه شرعا استغراق الدين مال المدين .

    أما فقها فقد عرفالإفلاس على أنه الوضعية التي يؤول إليها التاجر الذيتوقف عن دفع ديونه ّ ، كما عرفه على أنه طريق للتنفيذ الجماعي على أموال املدين التاجر المتوقف عن دفع ديونه المستحقة الأداء وتوزيع ثمنها على الدائنين كل بنسبة ما له من حق تجاه املدين، ويشهر بمقتضى ى حكم تصدره المحكمةالمختصة لدعم الثقة و الائتمان في المعاملات التجارية . وبالرجوع إلى القانون التجاري يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا الإفلاس، غير انه باستقراء أحكام الافلاس يتضح أنه الحالة التي يؤول إليها التاجر الذي توقف عن دفع ديونه . وعلى غرار هذا التعريف سارت معظم التشريعات مع وجوب أن يكون التوقف عن الدفع ناتج عن اضطراب الإعمال المالية للتاجر  .وعليه يمكن القول أن الافلاس هو نظام خاص بالتاجر المتوقف عن دفع ديونه في مواعيدها، ويهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أمواله وذلك بتصفيتها وتوزيع حاصلها على الدائنين. أما التسوية القضائية فهي إجراء مقرر للتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ويكون مشروعه قابل للاستمرار فيه عن طريق إبرام صلح مع دائنيه

    الفرع2 :تمييز نظام الافلاس التجاري عن نظام إلاعسار

    .يختلف الافلاس عن نظام قريب الشبه منه وهو إلاعسارالمدني Déconfiture ،وذلك فيما يلي:

    1- نظام الافلاس هو نظام خاص بفئة التجارومصدرأحكامه القانون التجاري، أما إلاعسارالمدني فهو نظام خاص بغير التجار ومصدر أحكامه القانون المدني. مع إلاشارة أن المشرع الجزائري انتهج نهج المشرع الفرنس ي في عدم تخصيص إجراءات خاصة لحالة إلاعسار كما فعل بالنسبة الافلاس

    2-لا يجوز شهر إعسار المدين إلا إذا كانت أمواله غير كافية للوفاء بديونه المستحقةالأداء. بينما يشهر إفلاس المدين التاجر بمجرد توقفه عن دفع دين مستحقالأداء ولو كانت أمو اله تكفي للوفاء بالديون

    3- تملك المحكمة سلطة تقديرية في شهر إعسار المدين، إذ يراعي القاضي كافة الظروف المحيطة بهذا ألاخير سواء أكانت هذه الظروف عامة أو خاصة كأن ينظر مثال إلى موارده الحالية والمستقبلة، مدا مسؤوليته. ويجوز للمحكمة رفض شهر إعساره إذا رأت أن املدين ال يستحق هذه المعاملة وتمنح له أجال للوفاء على خالف الافلاس، فالمحكمة ملزمة بإشهار إفلاس املدين متى تبين لها أن شروط الافلاس متوافرة .

    4-لا يحول حكم شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين الاستيفاء حقوقهم قبل املدين بعكس الافلاس الذي يترتب عليه تصفية جماعية أموال المدين ووقف جميع إلاجراءات الفردية ضد التاجر الذي شهر إفلاسه ودخول الدائنين في جماعة واحدة يمثلها وكيل التفليسة، وذلك حتى لا يستأثر بعضهم بمال المدين.

    5- لا يترتب على حكم شهر إعسار المدين غل يده عن التصرف في أمواله وإدارتها، أما في حالة شهر إفلاس املدين فتغل يده عن التصرف في أمواله وإدارتها بقوة القانون، ويحل محله وكيل التفليسة.كما قد يتعرض املدين إلى عقوبات إذا اقترن إفلاسه بإهمال أو تدليس.

    6- لا يترتب على حكم شهر إعسار املدين إسقاط بعض حقوقه المدنية والسياسية 5 على خالف ألامر في حالة شهر إلافلاس.

    -7 لا يترتب على حكم شهر إعسار املدين إبطال تصرفاته السابقة لتاريخ صدور الحكم، بينما في حالة الافلاس تخضع تصرفات المدين المفلس السابقة على صدور الحكم بإشهارإفلاسهللبطلان الوجوبي أوالجوازي

    8- لا يترتب على شهر إعسار املدين حلول آجال الديون بعكسإلافلاس ،4 وذلك من أجل إشراك أصحاب الديون المؤجلة في التفليسة والحصول على حقوقهم .

    أنواع الإفلاس

    يمكن تقسيم الافلاس إلى عدة أنواع بالنظر إلى ألاسباب التي أدت بالتاجر إلى وقوعه في الافلاس.ويمكن التمييزبين الافلاس البسيط والإفلاس التقصيري، وإلافلاس4 التدليس ي وكلها تخضع لذات القواعد وإلاجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري .

    الفرع1:إلافلاس البسيط

    الحالة التي يؤول إليها التاجر الذي توقف عن دفع ديونه لسبب ال دخل له فيها، مما يؤدي إلى شهر إفلاسه على الرغم من حسن نيته وعدم تقصيره أو تدليسه، مثال وجود أزمة اقتصادية، نشوب حر ب، وجود قيود على الاستيراد 7 والتصدير، تعرض محله لسرقة أو حريق

    الفرع2:الافلاس التقصيري

    يمثل الافلاس التقصيري حالة التاجر الذي توقف عن سداد ديونه بسببتقصيرمن جانبه وبسبب أخطاء ارتكبها أثناء ممارسته لتجارته، كأن يكون مهملا أو مبذرا في مصاريفه. ولقد تعرض المشرعلحالات الافلاس التقصيري في المادتين1 ّ 859 و851 ق ت ، وميز بين حالات التفليس بالتقصير الوجوبي وبين حالات التفليس بالتقصير لجوازي. وعلى خالف الافلاس البسيط فإن الافلاس التقصيري يشكل جريمة معاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من57 5 الى599ألف دج وهذا ما قضت به المادة 838 من قانون العقوبات.

    الفرع3:إلافلاس بالتدليس

    يمثل الافلاس بالتدليس حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه المستحقة بسبب أفعال قام بها بقصد إلاضرار بدائنيه، كأن يقوم بتبديد الأموال أو إخفاء دفاتره وتضخيم مديونته. و يعد الافلاس بالتدليس من الجرائم العمدية التي نص عليها قانون العقوبات و يستلزم فيها توافر العنصر المعنوي ي المتمثل في سوء نية 1 املدين وتعمد إلاضراربدائنيه . ولقد نص المشرع على حالات التفليس بالتدليس في المادة 854 ق ت، ويعاقب القانون على مرتكبي أحد هذه التصرفات بالحبس من سنة إلى 7سنوات وبغرامة من 199ألف دج إلى 799ألف د ج ،بالإضافة إلى ذلك يحرم المفلس بالتدليس من بعض الحقوق الواردة في نص المادة5مكرر1من قانون العقوبات وذلك لمدة سنة على الأقل أو 7سنوات على ألاكثروتكمن أهمية التفرقة بين الافلاس البسيط والإفلاس الذي ينطوي على جريمة في إمكانية منح الصلح للتاجر حسن النية سيئ الحظ وهذا لا يكون الا في حالة الافلاس البسيط


  • شهر الافلاس

    شروط شهر الافلاس والتسوية القضائية

     

    يشترط لشهر الإفلاس والتسوية القضائية شرطان موضوعيان هما صفة التاجر والتوقف عن الدفع ، وشرط شكلي هو صدور حكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.

    المطلب الأول : الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس والتسوية القضائية

    نصت المادة 215 ق.ت على أنه يلزم لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية أن يكون المدين تاجرا أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا من جهة، وأن يتوقف عن الدفع من جهة أخرى .

     

    الفرع الأول : صفة التاجر

    الإفلاس و التسوية القضائية هما نظامان تجاريان و بالتالي يستلزم لقيامها توافر صفة التاجر في الفرد المتوقف عن الدفع. إلا أنه بالرجوع لنص المادة 215 ق ت فإن النظامان في القانون الجزائري يمكن أن يطبقا على غير التجار و هذا ما سيأتي بيانه من خلال التمييز بين حالة ما إذا كان المتوقف عن الدفع شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.

    أولا: الشخص الطبيعي: إذا كان المدين شخصا طبيعيا فيجب أن يتمتع بصفة التاجر أي أن يمارس الأعمال التجارية و يجعل منها مهنة معتادة له.

    - الحرفي: و بالنسبة للحرفي و إن كان غير تاجر إلا أنه يخضع للإفلاس والتسوية القضائية إذا مارس بجانب نشاطه الحرفي نشاطا تجاريا بصورة معتادة ذلك أن المادة 37 من القانون الأساسي للحرفي أدرجت الإفلاس و التسوية القضائية ضمن حالات الشطب من سجل الصناعة التقليدية و الحرف، و يؤكد ذلك ما جاء في المادة 32 من نفس الأمر بأن للحرفيين القدرة على ممارسة نشاط تجاري ثانوي مرتبط بنشاطهم الرئيسي دون أن يكونوا ملزمين بالتسجيل في السجل التجاري.

    سؤال: هل الآثار هي نفسها في حالة إفلاس الحرفي والتاجر؟

    - أما القاصر: فنميز بين القاصر الذي يمارس التجارة بإذن من القاضي، أي أنه مرشد لممارسة التجارة و يمكن شهر إفلاسه ما دام يعامل كمن بلغ سن الرشد في إدارة تجارته، و القاصر الذي يمارس التجارة دون إذن من القاضي فلا يمكن شهر إفلاسه لنقص أهليته أو انعدامها. ولا يمكن هنا الاعتماد على الظاهر لاعتباره تاجرا يمكن شهر إفلاسه أو افتتاح إجراءات التسوية القضائية له.

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بالنسبة للممنوعين من ممارسة التجارة : والممنوعون من ممارسة التجارة كالمحامين والموظفين والقضاة يمكن شهر إفلاسهم أو إعلان إجراءات التسوية القضائية في حقهم، لأن الخطر، المفروض عليهم لا يمنعهم من اكتساب صفة التاجر و إن كان يعرضهم لعقوبات تأديبية.

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية للممارسين للتجارة باسم مستعار: كما لو أن الشخص يعمل لحساب غيره و يظهر أمام الغير أنه التاجر الحقيقي،فيمكن شهر إفلاسه، كونه يتمتع بصفة التاجر لظهوره بمظهر التاجر و تعامله مع الغير و كذلك الحال بالنسبة للشخص المستتر فيعتبر تاجرا و يشهر إفلاسه. و بثبوت الاتفاق القائم بين التاجر المستتر و التاجر الظاهر فإن المحكمة تطبق على كليهما الإفلاس و التسوية القضائية.

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر المعتزل للتجارة: فالتاجر الذي اعتزل التجارة يمكن شهر إفلاسه شريطة التحقق من توافر شروط الإفلاس أو التسوية القضائية في الوقت الذي كان يتمتع فيه بصفة التاجر، وبالرجوع للمادة 220 ق ت فإن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يمكن أن يطلب خلال السنة الموالية لشطب المدين من سجل التجارة في حالة ما إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد.

    و نفس الحكم بالنسبة للشريك المتضامن المتمتع بصفة التاجر والذي يفقدها بانسحابه من الشركة فيمكن طلب الإفلاس أو التسوية القضائية خلال عام من قيد انسحابه من السجل التجاري ،طالما كانت حالة التوقف عن الدفع سابقة للقيد وهذا طبقا للمادة 220/ 2 ق ت.

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بعد موت التاجر: يمكن شهر إفلاس التاجر بعد وفاته شريطة أن تكون الوفاة خلال فترة التوقف عن الدفع، و أن يكون طلب شهر الإفلاس أو شهر المحكمة له تلقائيا خلال العام الموالي لتاريخ الوفاة و بمرور مدة السنة فإنه يسقط الحق في إشهار إفلاسه .و يقدم طلب شهر الإفلاس أو افتتاح التسوية القضائية من أحد ورثته أو يطلب من أحد الدائنين و قد تبت فيه المحكمة تلقائيا.

    و نذهب مع هذا القول إلى أن ممارسة الورثة مباشرة لتجارة والدهم قبل مرور مدة السنة تلزمهم بتسديد الديون تحت طائلة شهر إفلاسهم الشخصي.


    السؤال1: ماذا يترتب على إفلاس مديري الشركات؟ هل المسؤولية تكون شخصية أم تتحملها الشركة؟

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لمديري الشركات: نصت المادة 224 ق.ت على أنه في حالة شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لشخص معنوي فيستتبع ذلك بشهر إفلاس أو افتتاح التسوية القضائية للمدير القانوني أو الواقعي ، الظاهري أو الباطني للشركة سواء كان مأجورا أم لا و ذلك في الحالات التالية:

    1- إذا قام المدير بتصرفات لمصلحته و بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.

    2- إذا قام المدير باستغلال خاسر لمصلحته الخاصة بشكل يؤدي حتما إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع. وفي هذه الحالة فإن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يشمل إضافة للديون الشخصية للمدير ديون الشخص المعنوي،و ذلك بصفة مطلقة بغض النظر عن نوع الشركة.

    القضية: قام الحرفي في الأواني الفخارية بممارسة التجارة إلى جانب حرفته فأنشأ مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، في حالة إفلاسه هل يشمل الإفلاس كل أمواله سواء الخاصة بالتجارة وبالحرفة .

    ثانيا – الشخص المعنوي: إذا كانت صفة التاجر شرطا لزومه مطلق بالنسبة للشخص الطبيعي فإن الأمر يختلف بالنسبة للشخص المعنوي ، حيث نصت المادة 215 ق.ت على أن نظامي الإفلاس و التسوية القضائية يطبقان على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص و لو لم يكن تاجرا، الأمر الذي يستلزم بيان المقصود من الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص بشكل عام تاجرا كان أو غير تاجر.

    - 1الأشخاص المعنوية العامة : طبقا لنص المادتين 215 و 217 ق.ت فإن الأشخاص المعنوية العامة كالدولة و الولاية و البلدية لا تخضع لأحكام الإفلاس أو التسوية القضائية إذا مارست الأعمال التجارية فهي لا تكتسب صفة التاجر و لا تلتزم بمسك الدفاتر التجارية و لا بالتسجيل في السجل التجاري، و إن كانت أعمالها تخضع لأحكام القانون التجاري. فالأشخاص المعنوية العامة ميسورة دائما و لا تخضع لطرق التنفيذ التي يخضع لها الأفراد إلا أن التساؤل يطرح بالنسبة للحالة التي تلجأ فيها الدولة لخلق أداة قانونية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري لحسابها.

    يرى جانب من الفقه وجوب التمييز بين نوعين من الشركات العمومية، الأول يخص الشركات التي لها استقلالية في التسيير فإنها تخضع للإفلاس التجاري سواء كانت شركات وطنية أو محلية. و النوع الثاني يخص الشركات العمومية غير المستقلة سواء كانت وطنية أو محلية، و التي لا تخضع للإفلاس. التجاري لارتباط نشاطها بتنفيذ خطة اقتصادية للدولة، ثم أن رأسمالها و ذمتها المالية من أموال الدولة.

    و بالرجوع للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 3 في المادة 03 منه ، نجد أن هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليها قواعد القانون التجاري إلا إذا وجد نص خاص، كما نصت المادة 7 منه على تمتعها بالأهلية القانونية الكاملة طبقا لقواعد التجارة و الأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية و التجارية.

    كما أكدت المادة 20 منه على قابلية أموال المؤسسات الاقتصادية للتنازل و التصرف فيها و حجزها حسب القواعد المعمول بها في القانون التجاري باستثناء الأصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسةالأمر الذي يجعلنا نقول بخضوع هذه المؤسسات للإفلاس و التسوية القضائية و البيع في المزاد العلني و لو كان المشروع ملكا للدولة إلا أن حل هذه الشركات أو تصفيتها يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 294/94 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .

    إلا أنه بعد تعديل المادة217 ق.ت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 1993/04/25 ، فإن الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية كليا أو جزئيا أصبحت خاضعة بصراحة القانون لأحكام الباب المتعلق بالإفلاس و التسوية القضائية لكن دون أن تطبق عليها أحكام المادة 352 ق.ت المتعلقة بالبيع لأموال المؤسسة، أين تتدخل السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم بتدابير لتسديد مستحقات الدائنين.

    - 2 الأشخاص المعنوية الخاصة: نصت المادة 215 ق.ت على تطبيق نظامي الإفلاس و التسوية القضائية على الأشخاص المعنوية الخاصة و لو لم تكن تاجرة.

    السؤال : ميز بين شركات الأشخاص و شركات الأموال في حالة الإفلاس؟

    - 1 الشركات المدنية: هي الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لا تكتسب صفة التاجر و مع ذلك يجوز شهر إفلاسها و إن كان هنالك من يذهب إلى أن المشرع يخص بالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص الشركات المدنية التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو التوصية أو التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة إلا أننا نرى أن المفهوم الذي قصده المشرع أوسع من ذلك كون الشركات المدنية التي تتخذ الأشكال السابقة تعتبر شركات تجارية طبقا لنص المادة 544 ق.ت، و بالتالي فالأشخاص المعنوية الخاصة الغير تاجرة تدخل تحت طيها الشركات المدنية التي لا تأخذ أحد الأشكال السابقة.

    - 2 الجمعيات : و بالنسبة للجمعيات كشخص معنوي خاص غير تاجر فإذا تخضع لنظامي الإفلاس و التسوية القضائية، وإن كان هنالك من استثناها من الأشخاص الخاضعين للنظامين كونها لا تكتسب صفة التاجر مهما باشرت من أعمال تجارية فنشاطها مدني. و الهدف منه تحقيق غرض اجتماعي أو مهني أو عملي دون غرض تحقيق الربح.

    - 3 الشركات التجارية: و يجوز شهر إفلاسها متى توقفت عن الدفع باعتبارها أشخاص معنوية خاصة تاجرة.

    -1 شركة التضامن : يشهر إفلاسها عند توقفها عن الدفع و يستتبع بإفلاس جميع الشركاء فيها لاكتسابهم صفة التاجر و التزامهم شخصيا و بالتضامن عن ديون الشركة، فالذمة المالية لكل شريك ضامنة لديون الشركة و توقفها عن دفع ديونها معناه توقف تلقائي من جميع الشركاء و بالرجوع للمادة 223 ق.ت نجد أن المشرع نص على أن إشهار إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة ينتج آثاره بالنسبة للشركاء أيضا.

    و تجدر الإشارة إلى أن إفلاس الشريك المتضامن و إن كان لا يؤدي إلى إفلاس الشركة فإنه يؤدي إلى انحلالها إلا في الحالة التي ينص قانونها الأساسي على استمرارها في حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقدان أهليته أو منعه من ممارسة التجارة أو إذا قرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء طبقا للمادة 563 ق ت.

    إلا أن إفلاس الشركة مستقل عن إفلاس كل شريك متضامن و ذلك لاختلاف أصول و خصوم كل منهم، فتفليسة الشركة تضم أموال الشركة و الأموال الخاصة للشركاء أما تفليسة الشريك فتضم أموال الشريك الخاصة فقط ، و باعتبار أن أموال الشركة هي ضمان خاص لدائنيها فإن إفلاسها لا يدخل فيه الدائنون الشخصيون للشركاء غير أنه لدائني الشركة التقدم إلى تفليسة الشركاء على أساس ما لهم من ضمان إضافي على أموال الشركاء الخاصة. ولا يكون لهم فيها مركز ممتاز بل يتزاحمون فيه مع الدائنين الشخصيين للشركاء حتى يستوفوا حقوقهم.

    - 2 شركة التوصية: من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة وهي أن الأولى تضم فرعين من الشركاء،شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة وشركاء موصون لا يكتسبون صفة التاجر ولا يسألون إلا في حدود حصصهم ، وطبقا للمادة 563 مكرر ق ت فإن الأحكام الخاصة بشركات التضامن تطبق على شركات التوصية البسيطة ماعدا الأحكام الخاصة و بذلك فإن مركز الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة يتفق معه في شركة التضامن خلاف المركز القانوني للشريك الموصي الذي تقوم مسؤوليته في حدود قيمة الحصة التي قدمها من رأسماله ، و يترتب على هذه المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه وهذا ما تؤكده المادة 223 ق.ت.

    لكن التساؤل يطرح بالنسبة للشريك الموصي الذي يتألف عنوان الشركة من اسمه حيث نصت المادة 563 مكرر 2 ق.ت على أن يلتزم هذا الأخير من غير تحديد و بالتضامن بديون الشركة أي أنه يعتبر في مركز الشريك المتضامن الذي يسأل عن ديون الشركة بصفة شخصية و على وجه التضامن، ويكتسب صفة التاجر ، لذلك نرى أن يشهر إفلاسه بإشهار إفلاس الشركة.

    -3 شركة المحاصة: وهي من شركات الأشخاص تكون في شكل مستتر حيث تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير و شخص آخر أو أكثر، إلا أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تفرغ في الشكل الكتابي و لا تخضع للقيد في السجل التجاري و لا للنشر و بذلك لا يمكن شهر إفلاسها و إنما يقتصر الإفلاس على الشريك. الذي تعاقد مع الغير إذا كانت له صفة التاجر

    - 4 الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة:من الشركات التجارية بحسب الشكل، لا يكتسب فيهما الشريك صفة التاجر و تكون مسؤوليته محدودة بحدود الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة أو بحدود الأسهم التي اكتتب فيها، و بذلك إذا أفلست الشركة فهذا لا يؤدي لإفلاس الشريك. وحتى بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ظهرت في شكل الشخص الواحد فإن استقلال ذمة الشريك الوحيد عن ذمة الشخص المعنوي الممثل له وفقا لمبدأ تخصيص الذمة الذي تبناه المشرع وعدم اكتسابه صفة التاجر يؤدي إلى عدم إفلاسه عند إفلاس الشركة .

    الفرع الثاني : التوقف عن الدفع

    إضافة لصفة التاجر اشترطت المادة 215 ق ت التوقف عن الدفع لتطبيق نظامي الإفلاس و التسوية القضائية، و دراسة هذا الشرط تستلزم البحث في المسائل التالية:

    أولا : ماهية التوقف عن الدفع:

    لم يعرف المشرع المقصود بالتوقف عن الدفع و لا شروطه و لا كيفية تقديره و هو ما اعتنى به الفقه و القضاء، فيقصد بالتوقف عن الدفع العجز الحقيقي عن الدفع لدين أو عدة ديون مستحقة، و الناشئ عن مركز مالي ميئوس منه يستحيل معه متابعة التجارة بصورة طبيعية و هذا ما يظهر في الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية بقولها :

    "التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض لها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال"

    وعلى ذلك إن كان التوقف عن الدفع ناتج عن أزمة عابرة يمكنه تجاوزها فلا يشهر إفلاسه، كما أن التوقف عن الدفع لدين متنازع فيه أو غير معين المقدار أو غير مستحق الأداء لا يفيد العجز عن الوفاء المقصود، و لا عبرة في تقدير حالة التاجر المدين باليسر أو العسر و إنما بعجزه عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها و يترتب على ذلك:

    - أن التاجر المدين الذي يقوم بأداء ديونه في مواعيد استحقاقها لا يشهر إفلاسه و لو كان معسرا لأن فكرة الائتمان التي تقوم عليها الحياة التجارية تمكنه من الحصول على مبالغ مالية لتغطية ديونه ، إلا إذا استعمل الغش لتأخير إفلاسه فيعتبر في حالة وقوف عن الدفع و يشهر إفلاسه.

    أن التاجر المدين الذي عجز عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها يشهر إفلاسه و لو كانت ذمته ميسورة ، كأن يكون سبب عجزه أن الجزء الأكبر من أصوله عبارة عن حقوق لدى الغير غير مستحقة الأداء حالا، أو أنه يملك عقارات يصعب بيعها بسرعة للحصول على سيولة للدفع ، و يختلف الوضع إذا كان المدين التاجر قادرا على الدفع و لكنه امتنع لمجرد العناد أو المماطلة دون أن تكون له أسباب مشروعة لهذا الامتناع إذ لا يجوز شهر إفلاسه و للدائنين توقيع الحجوز الفردية على أمواله و المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن المماطلة في الدفع

    وبناءا على ما تقدم يتبين الفارق الأساسي بين التوقف عن الدفع و الإعسار المدني الذي هو عدم كفاية أموال المدين الحالة و المستقبلة للوفاء بديونه المستحقة الأداء ذلك أن المعسر لا يفي بديونه لأن الجانب السلبي من ذمته المالية يتجاوز الجانب الإيجابي، أما التاجر المتوقف عن الدفع فيمكن أن يكون مليئا قادرا على الوفاء . وتكفي تصفية أمواله للوفاء بجميع ديونه ،و تجدر الإشارة إلى أنه يكفي لإعلان الإفلاس أو التسوية القضائية عدم الوفاء بدين واحد مهما كانت قيمته، فلا عبرة بعدد الديون التي توقف عن دفعها بل بتقدير الامتناع عن الدفع و المركز المالي للتاجر و هذا وفقا للرؤية الحديثة لمفهوم الإفلاس.

    و يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على المدعي و يجوز إثباته بكافة الطرق باعتباره واقعة مادية، و الوقائع التي تنشأ عنها حالة التوقف عن الدفع كثيرة و متنوعة ، فيمكن أن تستخلص من تحرير احتجاج عدم الدفع ضد المدين لامتناعه عن دفع قيمة ورقة تجارية ، و من عدم تنفيذ المدين لحكم ملزم بالدفع، و من توقيع حجوز . عليه خاصة إذا انتهت بمحاضر عدم الوجود ،و إصدار شيكات بدون رصيد و لقاضي الموضوع تقدير الوقائع المعروضة عليه و كفايتها لقيام حالة التوقف القانوني عن الدفع.

     

    ثانيا: الديون غير المدفوعة :

    يعتبر التاجر متوقفا عن الدفع إذا كانت الديون التي يطالب بها واجب عليه قانونا أن يؤديها حالا، و إن كانت المادة 215 ق.ت قد سمحت بتطبيق الإفلاس و التسوية القضائية في حالة وجود توقف عن الدفع دون أن تعين طبيعة الديون التي توقف المدين عن دفعها و لا شروطها و لا عدد الديون التي تسمح بإعلان الإفلاس و التسوية القضائية فسنحاول بيان ذلك و تفصيله:

    -1 شروط الديون غير المدفوعة : لما كان التوقف عن الدفع معناه عجز التاجر عجزا حقيقيا عن الوفاء فيشترط ما يلي:

    أ / أن يكون الدين الذي عجز التاجر عن دفعه تجاري .

    إن الإفلاس و التسوية القضائية نظامان تجاريان يطبقان أصلا على التجار، لذلك فإن الإعلان عنهما يستوجب توافر شرط موضوعي يتمثل في الامتناع عن الوفاء بدين تجاري و بصورة استثنائية يجوز شهر إفلاس الأشخاص المعنوية الخاصة الغير تاجرة كالجمعيات و التعاونيات و الشركات المدنية في حالة توقفها عن الدفع لديون مدنية إلا أن هذا القول لا يمنع الدائن بدين مدني أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر شريطة أن يكون المدين التاجر امتنع أيضا عن دفع دين تجاري .

    ب/ و لما كان التوقف عن الدفع معناه عجز التاجر عجزا حقيقيا عن الوفاء فيشترط أن لا يكون الدين الممتنع عن دفعه دينا متنازعا فيه أو غير معين المقدار أو غير حال الأداء .


    ثالثا : طبيعة الدين الممتنع عن دفعه:

    نصت المادة 216 ق.ت على جواز افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور مهما كانت طبيعة دينه، و هو ما أثار نقاشا حول ما قصده المشرع بشأن طبيعة الدين غير المدفوع، فذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع قصد جواز شهر الإفلاس أو التسوية القضائية في حالة التوقف عن الدفع مهما كانت طبيعة ذلك الدين مدنيا أو تجاريا طالما أن المتوقف عن الدفع يخضع للنظامين .

    و رأى جانب آخر أن الدين الغير مدفوع يجب أن يكون تجاريا ذلك أن عبارة " مهما كانت طبيعة دينه "تعود على التكليف بالحضور و الذي لا يعني بأي حال من الأحوال إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية ،على أساس أن الديون المدنية قليلة الأهمية بالنظر للديون التجارية و لا يمكن تبعا لذلك إشهار إفلاس التاجر لامتناعه عن الوفاء بدين مدني مادام ذلك لا يرتب اضطرابات في الحياة التجارية مثلما يترتب عن عدم الوفاء بالديون التجارية إلا أننا نتصور رأيا آخر لمقصود المشرع و ذلك للاعتبارات التالية:

    - اعتبار أن المقصود من المادة 216 ق.ت إمكانية شهر الإفلاس و التسوية القضائية مهما كانت طبيعة الدين الغير مدفوع تجاريا أو مدنيا ، لا يتماشى مع نظامي الإفلاس و التسوية القضائية باعتبارهما نظامين تجاريين و جدا للحفاظ على الحياة التجارية.

    - أن قراءة المادة 216 ق.ت لا يفهم منها إلا أن المشرع أجاز إمكانية افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية مهما كانت طبيعة الدين مدنيا أو تجاريا، و لا اعتبار للقول بأن عبارة " مهما كانت طبيعتها " تعود على التكليف بالحضور و لا تعني الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، ذلك أن إجازة توجيه تكليف بالحضور بخصوص دين مدني أو تجاري يعني إمكانية صدور حكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية .

    و بناءا على ذلك و محاولة منا للموازنة بين الاعتبارات السابقة فإننا نرى أن المادة 216 ق.ت جاءت عامة فيما يخص طبيعة الديون بقصد من المشرع فالإفلاس و التسوية القضائية نظامان تجاريان يطبقان أصلا على التجار لذلك فإن الإعلان عنهما يستوجب توافر شرط موضوعي يتمثل في الامتناع عن الوفاء بدين تجاري، و يطبقان بصورة استثنائية على الأشخاص المعنوية الخاصة الغير تاجرة كالجمعيات و التعاونيات و الشركات المدنية في حالة توقفها عن الدفع لديون مدنية باعتبارها أشخاص لا تمارس التجارةو هذا القول لا يمنع الدائن بدين مدني أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر شريطة أن يكون المدين التاجر ممتنعا أيضا على دفع دين تجاري .

    سؤال: على من يقع عبئ إثبات التوقف عن الدفع؟ وماهي الشروط اللازم توافرها في الين المتوقف عن دفعه؟

    المطلب الثاني : صدور حكم معلن للإفلاس أو التسوية القضائية

    إضافة للشروط الموضوعية الواجب توافرها لافتتاح الإفلاس و التسوية القضائية نصت المادة 225 ق ت على وجوب صدور حكم قضائي يعلن افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية و هو ما أكدته المواد 244 ق.ت و ما بعدها الأمر الذي سنحاول التطرق إليه من خلال دراسة دعوى وحكم شهر الإفلاس و التسوية القضائية.

    إلا أنه قبل ذلك يتعين علينا تحديد موقف المشرع الجزائري من نظرية الإفلاس الواقعي أو الفعلي التي تدلي بأن لا حاجة لصدور حكم بالإفلاس عن المحكمة المختصة لاعتبار التاجر مفلسا و استخلاص النتائج القانونية التي تترتب على التاجر المفلس، و يحق للمحاكم المدنية و الجزائية بذلك التثبت من توقف التاجر عن الدفع بصورة طارئة عند رؤية النزاع المعروض عليها و استخلاص النتائج القانونية دون انتظار صدور حكم بشهر.

    فطبقا للمادة 225 /2 ق ت يمكن للمحاكم الجزائية أن تلاحق تاجرا بجرم الإفلاس عن المحكمة المختصة الإفلاس التقصيري أو التدليسي دون صدور حكم بالإفلاس عليه، فتتحقق تبعا لذلك من الشروط اللازمة لحالة الإفلاس المتوافرة و تقدر العقوبة .

    والتساؤل يثور بالنسبة لإمكانية نظر المحاكم المدنية لتحقق حالة الإفلاس دون أن يصدر حكم بشهر الإفلاس، و إن كان هنالك من يذهب إلى أن المشرع الجزائري يعطي للمحاكم المدنية الحق في ذلك كما في حالة إقامة دعوى على تاجر لإبطال بعض تصرفاته الضارة بدائنيه باعتبارها جرت أثناء فترة الريبة، حيث لها أن تقرر بطلان التصرفات مؤسسين ذلك على المادة 226 ق.ت.

    إلا أننا نرى أن ذلك يخالف الصواب كون نص المادة 225 /2 ق.ت عندما تحدث عن إمكان تقرير حالة الإفلاس دون صدور حكم أجاز الإدانة بالإفلاس بالتقصير أو التدليس و هو من اختصاص القضاء الجزائي دون المدني و ما جاء في المادة 226 ق.ت لا يمكن أن يفسر على إطلاقه بالإجازة للمحاكم المدنية النظر في ذلك.

    و تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجزائية لا يجوز لها التطرق إلى الحكم بشهر الإفلاس أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية، كما أن لا حجية للحكم الجزائي على المحكمة المختصة في تقرير حالة إفلاس التاجر سواء كان مضمونه البراءة أو الإدانة .

    الفرع الأول : دعوى شهر الإفلاس أو التسوية القضائية

    اشترط المشرع لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية اللجوء للمحكمة المختصة قانونا وفق إجراءات قانونية فيها ما يميزها عن القواعد الإجرائية العامة للتقاضي، الأمر الذي سيأتي بيانه فيما يلي:

    أولا : المحكمة المختصة بإعلان الإفلاس أو التسوية القضائية: و نتناوله بعرض الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي:

    أولا- الاختصاص النوعي:إن الاختصاص بإصدار حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يتعلق بالنظام العام، و بالرجوع للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية فإن المحاكم لها الولاية العامة للفصل في القضايا المدنية بما فيها التجارية، إلا أن القضايا المتعلقة بالإفلاس يؤول الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المنعقدة بمقر المجالس القضائية دون سواها وهذا طبقا للمادة 8 من ق.ا.م.

    على أن المحاكم الجزائية لا تخضع لهذا الاختصاص عند نظرها في تحقق حالة الإفلاس و حكمها في الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس كما جاء في المادة 225 من ق.ت

    ثانيا -الاختصاص المحلي: تختص محليا محكمة المكان الذي يقع فيه إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية، أي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك طبقا للمادة 8 من ق.ا.م و بالرجوع للمادة 37 ق.م نجد أن الموطن هو مكان وجود الإدارة الرئيسية للأعمال التجارية بالنسبة للمدين التاجر و المركز الرئيسي للنشاط بالنسبة للمدين غير التاجر.

    و يعود الاختصاص للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية لنظر المنازعات المرتبطة بالإفلاس أو الناشئة عنه مدنية كانت أو تجارية متعلقة بمنقول أو عقار .ذلك أن هاته المحكمة قد فحصت حالة المدين المالية عند النظر في أمر شهر إفلاسه و كونت لنفسها فكرة عامة عن ظروف التفليسة و ملابستها و كذا تصرفات المفلس ضف إلى ذلك أن هذه المنازعات عادة ما تكون مرتبطة ببعضها البعض، . بحيث يستحسن عرضها على محكمة واحدة والاختصاص النوعي لمحكمة شهر الإفلاس أو التسوية القضائية ملازم للاختصاص المحلي ،و يعد هذا الاختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته و يمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها و بانتهاء التفليسة يزول اختصاص محكمة الإفلاس و يتم الرجوع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

    ثانيا : أطراف دعوى شهر الإفلاس و التسوية القضائية: و يمكن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بطلب من المدين أو بمبادرة من أحد دائنيه كما يمكن للمحكمة المختصة أن تحكم به من تلقاء نفسها.


    - 1 شهر الإفلاس بناءا على طلب المدين: 

    قضت المادة 215 ق.ت بأنه يتعين على المدين المبادرة خلال 15 يوما إلى إعلان توقفه عن الدفع من أجل افتتاح إجراءات الإفلاس أو التسوية القضائية، فالدعوى تقام من قبل المدين كمدع ضد دائنيه كمدعى عليهم و هي حالة استثنائية من القواعد العامة في رفع الدعاوى التي تقتضي أن تقام من الدائن ضد المدين ، و تقرير المشرع لمبادرة المدين على هذا النحو دليل على حسن نيته فهو بذلك يبعد نفسه من خطر اعتباره مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس، و يأمل به إعطاءه فرصة إجراء اتفاق أو تسوية قضائية مع دائنيه تحت إشراف القضاء.

    و إن كانت صيغة المادة 215 ق.ت سوت بين التسوية القضائية و الإفلاس أي أن للمدين طلب شهر إفلاسه كما له طلب إفتتاح التسوية القضائية، فهناك من يرى أن تقديم إقرار بالتوقف عن الدفع خلال 15 يوما هو حالة من حالات الاستفادة من التسوية القضائية و ليس الإفلاس ، فإن كان من مصلحة المدين أن يطلب شهر إفلاسه متى توقف عن الدفع لأن السكوت عن ذلك يزيد من اضطراب أحواله وارتباك شؤونه المالية، مما يؤدي إلى نقص أصوله و زيادة خصومه الأمر الذي قد يعرضه لانهيار تام لا يجدي إصلاحه وقد يعرضه للمساءلة الجزائية عن الإفلاس بالتقصير أو التدليس ،فالمنطق يتوافق مع اعتبار الإقرار المقدم من المدين حالة من حالات التسوية القضائية ذلك أنه و في أسوء الحالات من مصلحته طلب التسوية القضائية لا شهر الإفلاس.

    مع الإشارة إلى أن القانون اشترط تقديم الإقرار من المدين و الإقرار لا يتطابق مع ما تقتضيه الإجراءات العملية في العمل القضائي ، لذلك نرى تقديم الإقرار في صورتين إما بتحرير عريضة يضمنها إقرارا منه بالتوقف عن الدفع ، أو بتحرير إقرار بالتوقف عن الدفع في وثيقة مستقلة و يلحقه بالعريضة كأحد مرفقالها. وفي الحالتين يتضمن الإقرار التصريح بصحة و مطابقة الوثائق المرفقة للواقع من طرف المدين و الأسباب التي حالت دون تقديم هذه الوثائق ، و يتعين أن يرفق بالإقرار الوثائق المنصوص عليها في المادة 218 ق.ت مؤرخة و موقعا عليها من طرف صاحب الإقرار.

    و بالرجوع للمادة 219 ق.ت فإن وفاة التاجر و هو في حالة توقف عن الدفع يمكن معه رفع دعوى من أجل شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بإقرار من أحد ورثته في أجل عام من الوفاة. و يجب أن يشتمل الإقرار على قائمة بأسماء الشركاء المتضامنين و موطن كل منهم إن كان الأمر يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن.

    وبرفع إقرار المدين للمحكمة لابد لها أن تتحقق من توافر شروط الإفلاس أو التسوية القضائية قبل الحكم به، و لها رفض طلب شهر الإفلاس إذا ثبت لها أن المدين غير متوقف عن الدفع ،إنما في حالة ارتباك مالي أو أنه يريد من وراء تقديمه طلب شهر الإفلاس إرغام الدائنين على إبرائه من جزء من ديونه، و ذلك رغم اعترافه بتوقفه عن الدفع.


    -2 طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بناءا على طلب الدائن:

     نصت المادة 218 ق.ت على أنه يجوز افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناءا على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبيعة الدين، فيحق لكل دائن متى كان دينه حقيقيا و صحيحا، و مهما كانت قيمته و طبيعته مدنيا أو تجاريا، و كذا صفته عاديا أو ممتازا أو مضمونا برهن أو اختصاص تقديم طلب بذلك. و يحق لكل دائن أن يتدخل بصفة شخصية في دعوى شهر الإفلاس المرفوعة من أحد الدائنين و لا يؤثر رجوع المدعي عن دعواه على هذا التدخل باعتبار أن الإفلاس لا ينحصر أثره على المدعي و المدعى عليه بل يتعداهما إلى جميع الدائنين و للدائن بدين مؤجل أن يطلب شهر الإفلاس شريطة أن يقيم الدليل على أن المدين متوقف عن دفع ديونه الحالة.

    و إذا تعلق الأمر بشركة فإن الحق في طلب شهر الإفلاس يثبت لدائني الشركة و حدهم دون الشركاء أو الدائنين الشخصيين للشركاء. على أن حق الدائن بطلب شهر إفلاس مدينه الذي توفي و هو في حالة توقف عن الدفع أو افتتاح إجراءات التسوية القضائية له ، يسقط بمرور عام من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب المدين من سجل التجارة إذا كان المدين قد شطب و هو في حالة توقف عن الدفع. و تجدر الإشارة إلى أنه متى رفضت المحكمة شهر الإفلاس لعدم توافر شروطه فلا يجوز للمدين طلب التعويض عما لحقه من ضرر كون الدائن استعمل حقا مقررا له قانونا، إلا إذا ثبت أن الدائن كان سيء النية، قصد التشهير بالمدين.

     

    - 3 شهر المحكمة للإفلاس أو التسوية القضائية من تلقاء نفسها:

     نصت المادة 216 ق.ت على حق المحكمة في إشهار إفلاس المدين أو افتتاح التسوية القضائية من تلقاء نفسها وذلك بعد سماعه أو استدعائه قانونا، و في ذلك خروج عن القواعد العامة التي تقضي بأن المحكمة لا تحكم بما لم يطلب منها، و مع ذلك فإن في إعطاء هذا الحق للمحكمة حماية لمصالح الدائنين الغائبين أو الذين منعتهم الضرورة من تقديم طلب للمحكمة، وهو مبرر بأن الإفلاس و التسوية القضائية من النظام العام، ويبقى من الصعب على المحكمة معرفة أن المدين في حالة توقف عن الدفع.

    و يمكن للمحكمة أن تستعمل حقها بناء على تبليغ غير رسمي من قبل النيابة العامة التي تلقت شكوى متعلقة بإحدى جرائم الإفلاس كما لها أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا ما عرضت عليها قضية تبين من خلالها حالة التوقف عند الدفع ، كأن يطلب أحد الدائنين شهر إفلاس مدينه ثم يتنازل عنه فتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها متى تثبتت من شروطه . أو أن يكون طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية مرفوع من غير ذي صفة.

    و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يثبت للمحكمة دون المجلس القضائي، على أنه يتعين على المحكمة قبل افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس أن تستمع للمدين أو تستدعيه قانونا، وكذلك الأمر بالنسبة للشريك المتضامن في حالة إعلان إفلاس الشركة والورثة في حالة وفاة المدين و هو في حالة توقف عن الدفع .

    إلا أننا نتساءل في هذه الحالة عن تحديد مراكز الأطراف في الدعوى وأي الطرفين الدائن أو المدين من يعتبر مدع وأيهم يعتبر مدعى عليه .

    سؤال هل يمكن للنيابة العامة أن تباشر دعوى الإفلاس والتسوية القضائية؟

    الفرع الثاني : الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية

    إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لا يترتبان إلا بصدور حكم قضائي فإن هذا الحكم له ما يميزه عن الأحكام العادية نظرا لما يرتبه من آثار لها أهميتها، وسنحاول بيان ذلك من خلال التطرق إلى طبيعته ،مضمونه و كذا تنفيذه و طرق الطعن فيه.

    أولا: طبيعة الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية: إن طبيعة الحكم تتحدد بما يحكمه من الميزات التي قررها له القانون:


    1 _حجية حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية: طبقا للمادة 338 ق.م فإن حجية الأحكام نسبية إذ لا تسري الأحكام إلا على أطراف الدعوى وعلى نفس الموضوع وحول نفس الوقائع، غير أن حجية حكم الإفلاس أو التسوية القضائية مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم أو الأموال التي يتناولها فبالنسبة للأشخاص فلحكم الإفلاس حجية مطلقة على الناس كافة دون تمييز بين من كان طرفا في الدعوى و من لم يكن ، فبصدور حكم الإفلاس عد المدين مفلسا بالنسبة لكافة الناس، أما بالنسبة للأموال فللحكم حجية مطلقة حيث يمتد أثره على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلة، المتعلقة بتجارته أو غير المتعلقة بها، إذ يتعدى موضوع النزاع إلى ذمة المدين بأجمعها.


    2 _حكم شهر الإفلاس و التسوية القضائية منشئ: نصت المادة 225 ق.ت على أن لا الإفلاس و لا التسوية القضائية يترتبان عن مجرد التوقف عن الدفع إنما بصدور حكم مقرر لذلك، و على الرغم من أن نص المادة جاء به عبارة "حكم مقرر لذلك" فإننا نرى أن الحكم بافتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس هو حكم منشئ لا مقرر، حيث ينشئ مركز قانوني جديد لم يكن موجودا قبل صدوره فلا يعتبر المدين مكتسبا لصفة المفلس أو المستفيد من التسوية القضائية إلا إذا صدر حكم بذلك أين تترتب آثار الإفلاس أو التسوية القضائية بقوة القانون 

    و إن كان هذا الحكم منشئ بالنسبة للإفلاس أو التسوية القضائية فهو مقرر لحالة التوقف عن الدفع، و حتى عبارة "حكم مقرر له" المذكورة في المادة 225 ق. ت فتعود على حالة التوقف عن الدفع، أي أن الحكم الذي تطلب القانون صدوره هو مقرر لحالة التوقف منشئ للإفلاس أو التسوية القضائية.

    و حتى قضاء المادة225/2 ق.ت بجواز الإدانة بالإفلاس بالتقصير أو بالتدليس دون حكم مقرر للتوقف عن الدفع، لا يعني بأي حال من الأحوال أنه حكم مقرر كون حكم المحكمة الجزائية لا حجية له على المحكمة المختصة سواء كان بالإدانة أو البراءة كما أنه لا يرتب أي أثر من آثار الإفلاس.


    3 _وحدة الإفلاس: إن الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية و كذا الوصف المنشئ له يحول دون إمكان إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة في وقت واحد. وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس المجسد في قاعدة لا إفلاس على إفلاس. ويترتب على هذه الوحدة ما يلي:

    أ- أنه لا تختص بإفلاس المدين إلا محكمة واحدة وإن كان للتاجر عدة محال رئيسية الأمر الذي يؤدي لاختصاص عدة محاكم فإذا أصدرت إحدى هذه المحاكم حكمها تمتنع المحاكم الأخرى عن الفصل في الدعاوى المعروضة أمامها.

    ب – إذا أذن للتاجر المدين بممارسة التجارة من جديد ثم توقف عن الدفع مرة أخرى قبل قفل التفليسة . الأولى فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية و إنما يشترك الدائنون الجدد في التفليسة التي مازلت قائمة

    قضية: قام الدائن أ برفع دعوى قضائية على المدين في محكمة سطيف والدائن ب برفع دعوى في محكمة العلمة ماهي المحكمة المختصة بنظر النزاع ؟ أم أن المحكمتين تستمر في نظر الدعويين؟

    ومالفرق بين الإختصاص بين ماكان موجود في قانون الإجراءات المدنية القديم وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد؟

    ثانيا - مضمون الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية:

    إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يترتب على صدور حكم فإن الحكم يجب أن يتضمن بيانات لها أهميتها تثبت قيام حالة الإفلاس أو التسوية القضائية،وأخرى أوجب القانون توافرها في الحكم، و عليه فإنه يتضمن إثبات شروط تقرير حالة الإفلاس أو التسوية القضائية و المتمثلة أساسا في وجوب توافر صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص إذا كان الشخص معنويا و كذلك إثبات قيام حالة التوقف عن الدفع،وإضافة إلى ذلك تطلب القانون مجموعة من البيانات تتمثل فيما يلي:

    1 _ تعيين الوكيل المتصرف القضائي و هو الشخص الذي يعهد إليه بإدارة التفليسة و تسيير أموال المدين المفلس أو المستفيد من التسوية القضائية .

    2 _ الأمر بتوقيع رهن عقاري لصالح جماعة الدائنين على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلية و هذا طبقا لنص المادة 254 ق. ت.

    3 _ الأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات و الدفاتر ، الأوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين، وفي حالة تعلق الأمر بشخص معنوي يؤمر بوضع أختام على كل أموال الشركاء المسؤولين طبقا للمادة258 /1 ق ت.

    و في الحالة التي تكون فيها أموال المدين واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة فيوجه إعلان بذلك لقاضي المحكمة التي توجد أموال المدين في دائرة اختصاصها.

    4 _ الأمر بتسبيق مالي لتغطية مصاريف التفليسة طبقا للمادة 229 ق.ت.

    5 _ ذكر اسم القاضي المنتدب و ذلك لإعلام الغير به عند نشر الحكم بشهر الإفلاس أوالتسوية القضائية حتى يعلم العامة بشخص القاضي المدير والمراقب لأعمال التفليسة 2، حيث أن تعيين القاضي المنتدب من قبل رئيس المجالس القضائي في بداية السنة القضائية ليس معلن للغير.

    6 _ تحديد تاريخ التوقف عن الدفع: إن عجز المدين عن أداء ديونه و تراخيه في الإعلان عن توقفه عن الدفع أو عمده لتضليل دائنيه بإطالة حياته التجارية أو تصرفه بسوء نية في غفلة منهم بإخفاء أمواله أو تبذيرها أو إجراء تصرفات تشغل ذمته بما يضر الدائنين أدى بالمشرع لإخضاع التصرفات الناشئة خلال هذه الفترة للبطلان وجوبا أو جوازا. على أن تحديد هذه الفترة المسماة بفترة الريبة يقترن مطلقا بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع. كونها تتحدد بالزمن الواقع بين التوقف عن الدفع و صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية،

    و تستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى و تتبعها لأعمال المدين السابقة حيث تعين تاريخ اضطراب أعماله و انهيار ائتمانه كبدء للتوقف عن الدفع على ألا يكون هذا التاريخ سابقا ل 18 شهرا قبل صدور الحكم و 6 أشهر السابقة لهذه المدة بالنسبة لعقود التبرع فالمبالغة في تمديد فترة الريبة يفتح مجالا أوسع لإسقاط تصرفات تمت واستقرت مما يحدث اضطرابا في المعاملات و المراكز الثابتة.

    والأصل أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع و هو ما قضت به المادة 222/1 ق ت وذلك في أول جلسة يثبت فيها التوقف عن الدفع، وإذا لم تحدده المحكمة نظرا لعدم توافر العناصر اللازمة لذلك فإن تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يعد ذاته تاريخ التوقف عن الدفع 222/2 ق.ت، وبالرجوع للمادتين 233 و 248 ق.ت فللمحكمة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بموجب حكم منفصل لاحق لحكم الإفلاس بناءا على طلب كل ذي مصلحة كالمدين ذاته أو الوكيل المتصرف القضائي و كل دائن أو صاحب حق كالموهوب له أومن المحكمة تلقائيا على ألا يقبل أي طلب بالتعديل بعد الفصل النهائي لكشف الديون.

    ثالثا منطوق الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية : بتوافر الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية فإن القاضي المختص يصدر حكمه وفقا لمقتضيات القانون فيحكم بشهر الإفلاس في الحالات التي يستوجب فيها الحكم بذلك، ويحكم بالتسوية القضائية في الحالات الوجوبية لها وتقضي المحكمة بتحويل التسوية القضائية إلى إفلاس إن وجد المدين في الحالات المحددة قانونا لذلك .


     الحكم بالتسوية القضائية الإجبارية:

     يتعين على المحكمة وجوبا الحكم بالتسوية القضائية شريطة توافر ما يلي :

    -1 أن يتقدم المدين تلقائيا خلال أجل 15 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع بإقرار مكتوب يعلن فيه عن حالة توقفه عن دفع ديونه.

    -2 أن يرفق بهذا الإقرار الوثائق المنصوص عليها بالمادة 218 ق. ت: الميزانية –حساب الاستغلال العام – حساب الخسائر و الأرباح بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر السنة –بيان الوضعية –بيان رقمي بالحقوق و الديون مع إيضاح اسم وموطن كل من الدائنين مرفق ببيان أموال و ديون الضمان. جرد مختصر لأموال المؤسسة، قائمة بأسماء الشركاء المتضامنين و موطن كل منهم إن كان الإقرار يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة .

    -3 أن تكون هذه الوثائق مؤرخة و موقع عليها مع الإقرار بصحتها و مطابقتها للواقع من طرف صاحب الإقرار.

    -4 تقديم بيان الأسباب بالإقرار إذا تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها كاملة .

    _ الحكم بالإفلاس إجبارية :و يتعين في هذه الحالة على المحكمة القضاء بالإفلاس، كون المشرع حرم المدين من الحصول على التسوية القضائية لارتكابه أخطاءا جسيمة، و بالرجوع للمادة 226 ق.ت فيستوجب شهر إفلاس المدين في إحدى الحالات التالية :

    1 _ إذا لم يقم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 218 ق.تو المتعلقة بإرفاق المدين لإقراره بالتوقف عن الدفع بمجموع الوثائق المجسدة لحالته التجارية مؤرخة و موقعة و مصادق على صحتها.

    2 _ إذا كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني .

    3 _ إذا كان قد أخفى حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله أو أقر تدليسا في محرراته الخاصة أو بعض العقود العامة أو في تعهدات عرفية أو في ميزانيته بديون لم يكن مدينا بها .

    4 _ إذا لم يمسك حساباته طبقا لعرف المهنة و وفقا لأهمية المؤسسة.

    الحكم بتحول التسوية القضائية إلى إفلاس : إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد337 و 338 ق.ت فإن المحكمة تقضي بتحويل التسوية القضائية إلى إفلاس و ذلك في جلسة علنية تلقائيا أوبناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أو من الدائنين بناءا على تقرير القاضي المنتدب و بعد سماع المدعي أو استدعائه قانونا و هذا طبقا للمادة 336 ق.تواعتبارا من تاريخ الحكم تترتب آثار الإفلاس و يتبع الوكيل المتصرف القضائي القواعد الخاصة بالإفلاس بالنسبة لباقي الإجراءات 1و تتمثل هذه الحالات فيما يلي :

    الحالات التي نصت عليها المادة 337 ق. ت:

    1 _ إذا حكم على المدين بالتفليس بالتدليس .

    2 _ إذا أبطل الصلح .

    / 3 إذا ثبت أن المدين يوجد في حالة من حالات الإفلاس الإجباري المنصوص عليها في المادة 226 _2 ق ت .

    أي أنه وجد في حالة من حالات الإفلاس الإجباري بعد إفادته من التسوية القضائية .

    الحالات التي نصت عليها المادة 338 ق ت:

    1 _ إذا لم يعرض على المدين الصلح أو لم يحصل عليه.

    2 _ إذا حكم على المدين بالتفليس بالتقصير .

    الحالات التي نصت عليها المادة 338 ق ت:

    1 _ إذا لم يعرض على المدين الصلح أو لم يحصل عليه.

    2 _ إذا حكم على المدين بالتفليس بالتقصير .

    3 _ إذا كان المدين بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتريات لإعادة البيع بأدنى من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا مؤدية لخسائر شديدة ليحصل على الأموال .

    4 _ إذا تبين أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة .

    5 _إذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة.

    6 _ إذا كان قد أجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 ق.ت خلال مدة التوقف عن الدفع أو في 15 يوما السابقة له وذلك متى كانت المحكمة المختصة قضت بعدم الأخذ ا تجاه جماعة الدائنين أو أقر الأطراف بها.

    7 _ إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات تبين أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعيته عند التعاقد ولم يقبض مقابلها شيئا .

    8 _إذا كان قد ارتكب في ممارسة تجارته أعمالا بسوء نية أو بإهمال كبير أو ارتكب مخالفات جسيمة لقواعد وأعراف التجارة.

    رابعا شهر وتنفيذ الحكم بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية :

    لما كان حكم الإفلاس من الأحكام التي تحدث آثارها في مواجهة كافة الناس فمن اللازم أن يحاط الحكم بوسائل للشهر والعلانية حتى يعلمه كل من يهمه الأمر لاسيما الدائنون الذين يوجب عليهم القانون التقدم بديونهم والاشتراك في إجراءات التفليسة,لذلك قضت المادة 228 ق.ت بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعلام الغير وتتمثل فيما يلي:

    - تسجيل الأحكام في السجل التجاري .

    - إعلانه لمدة 3 أشهر بقاعة جلسات المحكمة .

    - نشر ملخص للحكم في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة ، وكذلك الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية كما يجرى نشر البيانات التي تدرج بالسجل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوما من النطق بالحكم ، ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ الحكم القاضي بالإفلاس أو التسوية القضائية ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها ملخص الحكم، و يقوم كاتب الضبط تلقائيا بإجراءات النشر.

    و بالنسبة لمصاريف النشر فقد نصت المادة 229 ق.ت على أن تدفع مصاريف الشهر من أموال التفليسة فإن لم تكن الأموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية أو شهر الإفلاس و الإعلان و نشر الحكم في الصحف و اللصق ووضع الأختام و رفعها فإن هذه المصارف يدفعها أحد الدائنين الذي رفع الدعوى مقدما أو تسبق من مصاريف الخزينة العامة إذا ما تولت المحكمة تلقائيا الفصل في القضية و تسدد هذه التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الشهر إذا لم تتم فإن الحكم المعلن ينتج آثاره فورا كون إجراءات الشهر مستلزمة فقط من أجل سريان المدد المتعلقة بطرق الطعن ، و إذا أغفل كاتب الضبط شهر الحكم ، كان . مسؤولا عن الضرر الذي يصيب كل من تضرر من عدم العلم بصدور الحكم و نصت المادة 272 ق.ت بأن يكون الحكم الصادر بشهر الإفلاس معجل التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف لأهمية الآثار التي يرتبها الحكم بشهر الإفلاس على أن أغلب الفقه يرى أن يقتصر النفاذ المعجل على اتخاذ الإجراءات التحفظية المقصود منها صيانة أموال المدين وحماية حقوق الدائنين كشهر الحكم ووضع الأختام على أموال المدين و غل يده عن إدارة أمواله و التصرف فيها ومنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية أما الإجراءات التي لا تستلزم السرعة و لا يخشى عليها من التلف و ضياع حقوق جماعة الدائنين فلا يلزم القيام بها إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا كتلك المتعلقة ببيع أموال المدين و توزيع ثمنها.

    خامسا الطعن في أحكام الإفلاس و التسوية القضائية:

    تطرق المشرع في المواد من 231 إلى 234 ق.ت لطرق الطعن العادية في أحكام الإفلاس من معارضة و استئناف دون التطرق لطرق الطعن غير العادية، و على ذلك فإن هذه الأخيرة تخضع للقواعد العامة كما أنه درس الطعن في الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية ضمن مجمل الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسوية القضائية، وعلى ذلك قضت المادة 232 ق.ت بعدم خضوع الأحكام التالية لأي طريق من طرق الطعن :

    • الأحكام التي تصدرها محكمة الإفلاس وتقر فيها بوجه عاجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده في تحقيق الديون ( 287 )

    • الأحكام التي تفصل فيها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود اختصاصه.

    • الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري.

    ويعود ذلك كون هذه الأحكام في مجموعها تتعلق بمسائل إجرائية لا يترتب عليها ضرر جدي بأحد الدائنين أو بالمدين كما أن المشرع قدر بأن محكمة الإفلاس هي أعلم جهة بظروف التفلسية لذلك فلا محل للطعن فيها.

    1 _المعارضة : جازت المادة 231 ق.ت الطعن في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية بطريق المعارضة خلال 10 أيام يسري ميعادها من تاريخ الحكم و بالنسبة للأحكام الخاضعة لإعلانات النشر فإن ميعادها يسري من تاريخ آخر إجراء مطلوب ، فيجوز تبعا لذلك لكل ذي مصلحة و لو لم يكن طرفا في الخصومة المعارضة فيه .

    وعند نظر المحكمة للمعارضة فعليها أن تنظر الدعوى من جديد و بخاصة التحقق من صفة المدين و كونه خاضع لنظامي الإفلاس أو التسوية القضائية و أنه في حالة توقف عن الدفع، إلا أنه لا يترتب على المعارضة في . الحكم وقف تنفيذه باعتباره معجل النفاذ

    2 _الاستئناف: طبقا للمادة 234 ق.ت فإنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسوية القضائية خلال 10 أيام تسري من تاريخ التبليغ وهذا ما يجعلنا نذهب إلى أن المشرع قصد أن الطعن بالاستئناف يجوز فقط لكل من كان طرفا في الدعوى الابتدائية أو عارض في الحكم الصادر عنها و بذلك يطعن هؤلاء بالاستئناف بعد 10 أيام تسري من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي لأطراف الدعوى الابتدائية أو من تاريخ تبليغ حكم المعارضة للمعارضين و يصدر قرار الاستئناف خلال 3 أشهر من رفع الاستئناف

    الفصل الثاني: أشخاص التفليسة

    يعد شهر إفلاس املدين بمثابة حجز عام على أمواله تمهيدا لتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين، ويتطلب ذلك العديد من الإجراءات لحصر ذمة المفلس والوصول إلى التفليسة إلى حل مناسب، لذلك عهد المشرع مهمة القيام بذلك الوكيلالدائنين يطلق عليه "الوكيل المتصرف القضائي" تحت 1 إشراف ومراقبة القاض ي المنتدب ، ّ و خول للمحكمة التي أصدرت حكمها بشهر الافلاس سلطة الفصل في القضايا الهامة. وأجاز للنيابة العامة الاطلاع على إجراءات التفليسة متابعة جرائم الافلاس)المبحثالأول(. والى جانب هذه الأشخاص نجد أشخاص أخرا خارجة عن قطاع القضاء تعتبر من أشخاص التفليسة، وتتمثل في المراقبين واملدين وأخيرا جماعة الدائنين)المبحث الثاني(.

     

     

    المبحثالأول: الأشخاص القضائية

    تتمثل الأشخاص القائمة على إدارة التفليسة في الوكيل المتصرف القضائي الذي يعد من أهم الأشخاص نظرا للدور الذي يلعبه من الناحية العملية، ويتولى مهامه تحت رقابة القاض ي المنتدب وإشراف المحكمة، إلى جانب هذه الأشخاص يظهر دور النيابة العامة في متابعة جرائم الإفلاس

    المطلب الأول: الوكيل المتصرف القضائي

    إن صدور حكم بشهر إفلاس املدين يؤدي إلى غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويحل محله شخص أخر وهو وكيل التفليسة أو ما أطلق عليه المشرع بالوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر رقم 52-58 المؤرخ في 95-95المتعلق بالوكيل المتصرفالقضائي .ونظرا للدور الذي يلعبه منذ بداية التفليسة لحين انتهائها فقد عني المشرع بكيفية تعيينه ودوره وعزله.

    الفرع1 :تعيين الوكيل المتصرف القضائي

    يعين الحكم الصادر في الافلاس أو التسوية القضائية الوكيل المتصرف ّ القضائي من بين الأشخاصالمسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية ويحدد وزير العدل بقرار قائمة الوكلاءالمتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة الوطنية . والأشخاص الذين يحق لهم التسجيل في قائمة الوكلاءالمتصرفين القضائيين هم: محافظو الحسابات والخبراء المحاسبون والخبراء المتخصصون في الميادين العقارية والفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية الذين لهم 7سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات، بالإضافة إلى ذلك فإن المسجلون في القائمة الوطنية يتلقون تكوينا مناسبا والى جانب التعيين من قبل وزير العدل فإن القانون خول وبصفة استثنائية للمحاكم وبأمر مسبب تعيينا الوكلاءالمتصرفين القضائيين من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل خاص ولو كانوا غير مسجلين في قائمة المتصرفين القضائيين بشرط أن ال يكونوا قد منعوا من ممارسة أحدا املهن المنصوص عليها . يؤدي الوكلاءالمتصرفين القضائيين بمجرد تسجيلهم في القائمة الوطنية اليمين أمام المجلس القضائي الذي يتبع له محل إقامتهم المهنيةوكذلك الوكلاءالمعينون من طرف القاض

    الفرع2:مهامه

    يعد الوكيل المتصرف القضائي من أهم أشخاص التفليسة نظرا للمهمة الموكل إليه فهو يمثل جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وممثلا قانونيا عن المفلس في نفس الوقت، ومن مهامه ما يلي:

    1-القيام بالإجراءات التحفظية حماية لحقوق الدائنين كوضعالأختام على أموال المفلس وذلك بموجب أمر صادر من المحكمة التي أعلنت الافلاس أو التسوية القضائية

    2-تسجيل الرهن العقاري لصالح جماعة الدائنين على جميع أموال املدين الحاضرة أوالي تؤول إليه فيما بعد 4 .كما ألزمته املادة577ق ت أن يقوم بكافة لإجراءاتاللازمة لحفظ حقوق املدين ضد مدينيه، وبصفة خاصة يلتزم بطلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن املدين طلبها حتى ولو اخذ القيد باسم جماعة الدائنين من طرف الوكيل المتصرف القضائي

    3-وضع الميزانية في حالة عدم قيام املدين بإيداعها

    4-استلام الدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق التجارية التي حان اجل استحقاقها أو محتملة القبول أو التي تتطلب إجراءات تحفظية بشأنها للقيام بتحصيلها .

    5-جرد أموال المدين

    6--بيع المنقولات، في حالة شهر الافلاس يتولى الوكيل المتصرف القضائي بعد حصوله على إذن من القاض ي المنتدب بيع الأشياءالمعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهضا كما يقوم بتحصيل الديون.

    الفرع الثالث: أتعاب ومسؤولية الوكلاءالمتصرفين القضائيين.

    الوكيل المتصرف القضائي وكيل قضائي مأجور وهو مسؤول عن ما يلحقه من أضرار نتيجة الأخطاء التي يرتكبها أثناء أداء وظيفته.

    اولا: أتعابا لوكلاءالمتصرفين القضائيين.

    يتلقى الوكيل المتصرف القضائي أتعاب عن وظيفته، ولقد حددت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 55-413 المؤرخ في 95-11لأتعاب التي يتقاضاه و حظر عليهم أثناء القيام بالمهامالموكلة إليهم قبض أي مبلغ خارج الأتعابالمحددة في المرسوم،كما يحظر عليهم قبض أية حقوق

    ثانيا: مسؤولية الوكيل المتصرف القضائي

    يعتبر الوكيل المتصرف القضائي مسئولا عن الأضرار التي قد تلحق بالمفلسأو جماعة الدائنين نتيجة الأخطاء التي يرتكبها أثناءأداءوظيفته ،كأن يهمل فيالمطالبة بحق من حقوق المفلس،كما يكون مسئول عن الجرائم التي يرتكبها كاختلاس أو تبديد أموال التفليسة. بالإضافة إلى مسؤوليته المدنية والجزائية يتعرض الوكيل المتصرف القضائي في حالة إخلالهبالأحكام القانونية والتنظيمية 1 إلى عقوبات تأديبية .ويفصل أيضا القاض ي المنتدب في أية شكوا تقدم ضد الوكيلخلال 8ايام المواليةلتقديمها .

    المطلب الثاني:القاضي المنتدب

    . نظرا لصعوبة قيام المحكمة التي أصدرت حكم الافلاس القيام بمهام إلاشراف على التفليسة فأوجب عليها انتداب أحد قضاتها للقيام بذلك،ونتناول فيما يلي تعيينه وتحديد مهامه

    . الفرع1 :تعيينه

    . ألزم المشرعالمحكمةالمختصةبإعلان الافلاس أو التسوية القضائية ّ أن تعين في حكمها بشهر الافلاس أحد قضاتها ليكون قاضيا منتدبا وحسب الفقرة الأولى من المادة 587 ق ت فإن القاض ي المنتدب يعين في بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة. بصفة عامة يقوم القاض ي المنتدببالإشراف على الإعمال التي يتخذها الوكيل المتصرف القضائي كما يفصل في المسائل العادية المتعلقة بإدارة التفليسة.

    الفرع2 :مهامه.

    يتولىالقاضي المنتدبإلاشرافالمباشر على أعمال وإجراءات التفليسة وذلك بملاحظة ومراقبة أعمال وإدارة التفليسة أو التسوية القضائية، ويقوم بجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية كما له سماع المدين المفلس أو المقبول في التسوية القضائية ومندبيه ومستخدميه ودائنيه أو أي شخص أخر،ويدخل في مهام القاضي المنتدب ما يلي

    : 1-يقدم القاضي المنتدب وجوبا للمحكمة تقريرا شاملا لجميع النزاعات الناجمة عن التسوية القضائية أو الافلاس.

    2-يفصل خلال 8أيام في كل شكوا أومطالبة تقوم ضد أي عمل صادرمن وكيل التفليسة

    3-إصدار الأوامر، يملك القاض ي المنتدب سلطة إصدار الأوامر التي يتم إيداعها فورا بكتابة ضبط المحكمة ويجوز المعارضة فيها خلال 19أيام من حصول الإيداع عن طريق تصريح لدا كتابة ضبط المحكمة، ويعين القاض ي المنتدب في الأمر الذي يصدره الأشخاص الذين يجب إخبارهم بالإيداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة. وتفصل فيها المحكمة في أول جلسة كما لها أن تنظر تلقائيا في أوامر قاض ي المنتدب فتعدلها أو تبطلها خلال 19أيام اعتبارا من إيداعها بكتابة ضبط المحكمة

    4-إصدار أمر بتعيين مراقبا أو اثنين من بين الدائنين، كما يملك سلطة عزلهم بناءا على رأي أغلبية الدائنين.

    5-منح إلاذن لوكيل المتصرف القضائي في الشروع في بيع الأشياءالمعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا، كما له أن يأذن بمباشرة بيع باقي الاموال المنقولة أو البضائع

    6-إلاذن للمدين المقبول في التسوية القضائية بمتابعة استغالمؤسسته التجاريةوالصناعية بمعونة الوكيل المتصرفالقضائي .

    7- تحديد معونة من الأصول للمدين وأسرته بناء على اقتراح الوكيل المتصرف القضائي المادة 545 ق ت

    .المطلب الثالث: محكمة الإفلاس

    . تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية بمهمة الرقابة العليا والإشراف على شؤون التفليسة فهي التي تفصل في كل الأمور التي تخرج عن اختصاص القاض ي المنتدب و تتولى تعيينه بحكم بناء على اقتراح رئيس المحكمة .كما تنظر في أوامر القاض ي المنتدب تلقائيا فتعدلها أو تبطلهاخلال 19أيام اعتبارا من إيداعها بكتابة ضبط المحكمة، كما أنها ي التي تقوم بالتصديق على الصلح وتقضي بتحويل التسوية القضائية إلى تفليسة إذا وجدمحال لذلك

    المطلب الرابع: النيابة العامة.

    يتمثل دور النيابة العامة في مراقبة إجراءات التفليسة للقيام بمهامها بالكشف عن جرائم الافلاس ورفع الدعوى العمومية متى توافرت شروطها وفي سبيل ذلك ألزمت المادة 589ق ت كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية أن يوجه فورا إلى وكيل الجمهورية المختص محليا ملخصا للأحكام الصادرة بشهر الافلاس أو التسوية القضائية، ويتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الحكام ونصوصها.إضافة إلى حضور النيابة العامة لعمليات الجرد، كما لها أحقية طلب في أي و قت الاطلاع على كافة إلاجراءات و الدفاتر والأوراقالمتعلقة بالتسوية القضائية الافلاس.

    المبحث الثاني: الأشخاص غير القضائية للتفليسة

    . تتمثل الأشخاص غير القضائية للتفليسة في المراقبان، واملدين ّ والدائنين ،ونبين فيما يلي دورهم ومركزهم في التفليسة

    المطلب الأول :المراقبان.

    طبقا لنص المادة 549 ق ت فإن للقاض ي المنتدب تعيين مراقب أو اثنين من الدائنين في أي وقت بأمر يصدره وال يجوز أن يعين مراقبا أو مماثل لشخص معنوي معين كمراقب أي قريب أو نسيب .كما للقاضي صالحية عزلهم بناء على رأي أغلبية الدائنين  . ولعل السبب في ذلك يرجع أن الدائنين هم اقدر من غيرهم على الحفاظ على حقوق الدائنين وعلى أموال التفليسة ورقابة أعمال وكيل التفليسة.ويكلف المراقبون بشكل خاص بفحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من املدين ومساعدة القاض ي المنتدب في مهمته بمراقبة وكيل المتصرف القضائي. وبخالف الوكيل المتصرف القضائي الذي يتلقى أتعاب فإن المراقبين يمارسون أعمالهم بصفة مجانية

    المطلب الثاني: المدين

    يختلف مركز املدين في التفليسة عن مركز املدين المقبول في التسوية القضائية .

    الفرع1:المدين في التفليسة

    يترتب على الحكم بالإفلاس غل يد المفلس عن التصرف وإدارة أمواله الحاضرة والمستقبلة ويحل محله في ذلك الوكيل المتصرف القضائي، إلا أنه من جهة أخرا راعى المشرع مصلحة المفلس فقرر له الحق في الحصول على إعانة هو وأسرته وهذا بناء على اقتراح الوكيل المتصرفالقضائي وفي سبيل تسهيل تسيير المحل

    التجاري قد يأمر القاضي المنتدب باستخدام المدين باعتباره أدرا بشؤون تجارته

    الفرع2 :المدين في التسوية القضائية.

    يعتبر املدين في التسوية القضائية كالمفلس قانونا، الا أنه ال تغل يده عن التصرف في أمواله وإدارتها، وال يحل محله الوكيل المتصرف القضائي، وإنما مساعدته من قبل هذا الأخير تعتبر إجبارية.كما قد يستمر املدين في التسوية القضائية باشتغال مؤسسته التجارية والصناعية بمساعدة الوكيل المتصرف القضائي متى أذن له القاض ي المنتدببذلك، حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته تجاه دائنين.

    المطلب الثالث: جماعة الدائنين

    . يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية دخول الدائنين في جماعة واحدة يمثلها الوكيل المتصرفالقضائيون حرمانهم من اتخاذ لإجراءات الفردية للتنفيذ على أموال املدين. وتشمل جماعة الدائنين، الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العام الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية، فهم لا يعتمدون في استيفاء حقوقهم على مال معين من أموال املدين وإنما يرد امتيازهم على جميع أموال املدين، ويتمتعون بحق الأولوية عليها أثناء توزيعها. ولذلك ال يظهر اثر هذا الامتياز إلا عند التنفيذ على أموال املدين و توزيعها على الدائنين .

    أما عن دور الدائنين في التفليسة فليسلهم الحق في التدخل في شؤونها الا في مسائل إجراءات الطعن في حكم شهر الافلاس وحكم تاريخ الوقوف عن الدفع والتظلم لدا القاض ي المنتدب من أعمال وكيل التفليسة وخاصة في حالةإهماله.


  • آثار حكم شهر الافلاس

    أثار الحكم بشهر الإفلاس

     يتميز حكم شهر الافلاس بحجيته المطلقة سواء تجاه الأشخاص اتجاه الأموال،فله حجية في مواجهة دائني املدين ولو لم يكونوا أطرافا في الدعوى التي صدر فيها، ويعد ذلك خروجا عن القواعد العامة فيما يتعلق بالأثر النسبي للأحكام القضائية. وفيما يتعلق بالأموال فإن لحكم الافلاس حجية مطلقة ألن أثاره تمتد 1 لتشمل جميع أموال المفلس سواء كانت أموال حاضرة أو أموالا مستقبلاوقد رتب المشرع على حكم شهر الافلاس عدة أثار نجد بعضها متعلقة بالمدين

    المبحثالأول(والبعض الأخر يخص جماعة الدائنين لتحقيق المساواة بينهم)

    المبحث الثاني(كما لم يغفل المشرع الفترة السابقة على صدور الحكم بشهر الافلاس والتسوية القضائية إذ رتب عليها عدة أثار، تتعلق بتصرفات املدين التي من شأنها الأضرار بجماعة الدائنين والواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بشهرالإفلاس)المبحث الثالث

    المبحثالأول :أثار شهر الافلاس بالنسبة للمدين

    رتب المشرع على حكم شهر الافلاس عدة أثار بالنسبة للمدين، فمنها ما يتعلق بذمته فتغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها

    المطلب الأولومنها ما يتعلق بشخصه، إذ قرر المشرع إعانة له ولعائلته وأسقط عنه بعض الحقوق المدنية والسياسية التي ال يمكن استعادتها إلا بإتباع إجراءات رد الاعتبار كما انه معرض الن توقع عليه عقوبات الافلاس بالتدليس أو بالتقصير المطلب الثاني.

    المطلب الأول: غل يد المدين. تنص المادة 544ق ت على انه: "يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الافلاس، ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان، ومادام في حالة الافلاس ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلسالمتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة". ونخلص من نص هذه المادة أن املدين تغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها بقوة القانون من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس وذلك حماية لحقوق الدائنين من تصرفات املدين الضارة بهم، ويحل محله الوكيل المتصرف القضائي تحت رقابة القاض ي المنتدب ومحكمة الإفلاس طوال مدة التفليس، ويظل غل يد املدين قائما إلى غاية إنهاء التفليسة بالصلح أو الاتحاد. وفي حالة ما إذا أقفلت ن حالة الافلاس مازالت ّ التفليسة لعدم كفاية أموالها فيظل غل اليد قائما.

    أما في حالة التسوية القضائية يعتبر المدين كالمفلس قانونا إلا انه ال تغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وال يحل محله الوكيل المتصرفالقضائي وإنما مساعدة هذا الأخير تعد إجبارية. وعليه ال يجوز التمسك بتصرفاته تجاه جماعة الدائنين إذا أبرمت دون مساعدة الوكيل المتصرف القضائي ونبحث فيما يلي الطبيعة القانونية لغل اليد ونطاقه.

    الفرع1 :الطبيعة القانونية لغل اليد:

    أثير جدل حول الطبيعة القانونية لغل اليد فهل يعتبر نزعا للملكية أونقص في الأهلية، واجمع الفقه أن غل اليد ال يعتبر من قبيل نزع الملكية أل ن المفلس يظل مالكا لها طوال مدة التفليسة حتى يتم بيعها وتنتقل حينئذ الملكية من المفلس إلى المشتري مباشرة، وفي حالة وجود زيادة في الثمن على حقوق الدائنين كانت هذه الزيادة للمفلس .ولا يعد غل اليد من قبيل نقص الأهلية، بحيثيصبح المفلس في حكم القاصر أو المحجور عليه، فالفلس يظل بعد إشهار إفلاسه متمتعا بأهلية كاملة بحيث يستطيع التعامل مع الغير وتكون تصرفاته صحيحة بين طرفيها وتنتج أثارها عند انتهاء التفليسة، لكن ال يمكن التمسك بها في مواجهة جماعة الدائنين

    . كما أن نقص الأهلية مرده الرغبة في حماية ناقص الأهلية لذا رتب البطلان على التصرف الذي يجريه، بينما غل اليد الهدف منه هو حماية حقوق الدائنين. ويعتبر بعض الفقه أن غل اليد يعد بمثابة حجز شامل أموالالمفلس جميعها ويتم هذا الحجز لحساب جماعة الدائنين بمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس أما البعض الأخر فيرا أن غل اليد يعد بمثابة منع املدين من التصرف في أمواله وإدارتها من تاريخ حكم شهرالإفلاس مصلحة جماعة الدائنين. كما يعني ذلك عدم نفاذ التصرفات التي تصدر من المفلس بعد شهر الافلاس في حق جماعة 4 الدائنين مع بقائها صحيحة فيما بين طرفيها .

    الفرع2 :نطاق غل اليد:

    إن الحكمة من وراء تقرير قاعدة غل يد املدين ي عدم الأضرار بجماعة الدائنين، ولذلك فإن غل اليد يشمل في الأصل جميع الاعمال القانونية التي يقوم بها المفلس بعد صدور الحكم بشهرالإفلاسوالمتعلقة بأمواله، ويستثنى من ذلك بعض الأعمال القانونية التي ال ينجر عنها ضرر على جماعة الدائنين.

    أولا: نطاق غل اليد فيما يتعلق بأعمال وتصرفات المدين.

    1-الأعمال والتصرفات التي يشملها نطاق غل اليد. إن الحكم بشهر الافلاس يؤدي إلى غل يد املدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وعليه فإن جميع الأعمال التي يقوم بها المفلس بعد شهر إفلاسه وتتعلق بأمواله ال تنفذ وال يحتج بها على جماعة الدائنين سواء أكانت هذه الأعمال من قبيل التصرفات القانونية أو من قبيل الأعمال الضارة كما يمنع المفلسمن التقاضي بشأن هذه الأموال

    2-التصرفات القانونية:لا يحتج على جماعة الدائنين بأي عمل قانوني يصدر منالمدين بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه سواء أكان من أعمال الإدارةوالتصرفكالإجارةوالقرضوالبيعأو الهبةأو التنازل عن الحقوق وتحريرالأوراق التجارية وتقديم حصة في الشركة.ولا يجوز للمفلس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق ويحل محله في ذلك الوكيل المتصرف القضائي لحساب جماعة الدائنين مع لإشارة أن الأعمال التي يقوم بها المفلسوالمتعلقة بأمواله بعد صدور حكم بشهر الافلاس تعد صحيحة وال تعتبر باطلة غير أنها ال تسري وال تنفذ في حق 4 جماعة الدائنين.

    ب-الأعمال الضارة: يشمل نطاق غل يد إلى جانب الأعمال القانونية الأعمال الضارة الصادرة من المفلس بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإذا ارتكب المفلس عمال ضارا بعد شهر الافلاس وحكم للمضرور بالتعويض فال يجوز لهذا الأخير التقدم في التفليسة بمبلغ التعويض المحكوم له به. أما إذا صدر العمل الضار قبل شهر إفلاسه وصدر حكم

    بالتعويض بعده فإن للمضرور في هذه الحالة التقدم في التفليسة بمبلغ التعويض، وذلك على أساس أن الحق في التعويض ينشأ عن الفعل الضار وما الحكم الا مقرر لهذا الحق .

    1-منع المفلس من التقاضي :حسب المادة 544ق ت فإن وكيل التفليسة يمارس جميع حقوق ودعاوا المفلسالمتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة وعليه فإن المفلس يمنع من التقاضي ي وال يقتصر ذلك على الدعاوى التي ترفع من المفلس أو عليه بعد شهر الإفلاس بل يمنع كذلك من إتمام لإجراءاتالمتعلقة بدعوا مرفوعة من قبل ومتعلقة بأمواله، وال يجوز له أيضا أن يطعن في الأحكام الصادرة ضده بعد أن أشهر إفلاسه، وال يحتج في مواجهة جماعة الدائنين والمفلس إلا بالأحكام التي يمثل فيهاوكيل المتصرف القضائي بوصفه مدعيا أو مدعى عليه . ومع ذلك أجازت المادة 544 ق ت للمحكمة أن تأذن للمفلس بالتدخل في الدعاوي التي يخاصم فيها الوكيل المتصرف القضائي أي الدعاوي التي ترفع على التفليسة، أما إذا كان مدعيا فال يجوز للمحكمة الإذن للمفلس بالتدخل .

    2-الاعمال والدعاوى التي ال يشملها غل اليد. أجازت مادة 544/5 ق ت للمفلس القيام بجميع الأعمال الضرورية لصيانة حقوقه، و لذلك أخرج المشرع من نطاق غل اليد لإجراءات التحفظية التي يقوم بها المفلس للحفاظ على حقوقه الانتفاء الضرر بالنسبة لجماعة الدائنين كقطع التقادم قيدالرهن توقيع الحجوز التحفظية. وكذلكالدعاوى التي ال ترفع إلا من المفلسوالدعاوي التي ال ترفع إلا ضد المفلس وتتمثل في:

    - الدعاوى الخاصة بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي أو أدبي فله طلب إلغاء الحكم الصادر بحبسه.

    -الدعاوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها، فممارسة حق الدفاع يخرج عن نطاق غل يد املدين، وال يلزم تدخل الوكيل المتصرف القضائي في الدعوى. - دعاوا الأحوال الشخصية والحقوق المتعلقة بها، كالدعاوى الطالق، النفقة ودعاوا الحالة المدنيةوالدعاوى الخاصة بالواجبات المتبادلة بين الزوجين. - الأعمال والتصرفات المتعلقة بمعيشة المفلس وحياته اليومية.

    ثانيا: نطاق غل اليد فيما يتعلق بأموال المفلس وحقوقه.

    1-ألاموال والحقوق التي يشملها غل اليد:

    تقضي المادة 544 على انه: "يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الافلاس، ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان..". بمقتضى ى نص هذه المادة فإن غل يد املدين يشمل جميع أموال املدين الحاضرة، أي التي يملكها وقت شهر إفلاسه، كما يشمل الأموال التي قد يكتسبها بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه سواء أكان ذلك عن طريق الميراث أو الهبة، أو عن طريق مزاولته لتجارة جديدة بعد شهر إفلاسه، أو عن طريق التعويضات التيوعلى الرغم من غل يد املدين في إدارة أمواله والتصرف قد يحكم بها للمفلس فيها إلا أن المشرع أجاز للمدين المستفيد من التسوية القضائية الاستمرار في استغلال محله التجاري إذا اقتضت المصلحة ذلك بمساعدة الوكيل المتصرف القضائي وبعد الحصول على إذن من القاض ي المنتدب

    كما يسمح للمفلس استغلال نشاطه التجاري إذا تبين للوكيل المتصرف القضائي ضرورة ذلك لتيسيراشتغاله، وال يكون له ذلك إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة وبناء على تقرير من القاض ي المنتدب بإثبات أن المصلحةالعامة أو مصلحة الدائنين تقض ي ضرورة ذلك.وباعتبار أن غل اليد يشمل الأموال الحاضرة والأموالالمستقبلة فإن غل اليد يشمل أيضا الأموال التي يكتسبها المفلس من استمراره لتجارته، أو من ممارسة تجارة جديدة. وإذا توقف عن دفع ديونه مرة أخرا فال يجوز شهرإفلاسه مرة أخرا أل ن التفليسة مازالت قائمة.

    2-الأموال والحقوق التي ال يشملها غل اليد:

    الأموال التي ال يشملها غل اليد ي تلك ألا موال التي ال تدخل في الضمان العامللدائنين ،كالأموال التي لا يجوز الحجز عليها و التي تتمثل في منقولاتالمفلس الشخصية . كما ال يشمل غل اليد النفقة المقررة للمفلس وعائلته فرغم غل يد املدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بقوة القانون، إلا أن المشرع من جهة أخرا حرص على رعاية المفلس بتقرير نفقة له ولعائلته من أموال التفليسة لإل نفاق منها وسد حاجاته وحاجات أسرته .

    المطلب الثاني: سقوط بعض حقوقه وتقييد حريته

    اسقط المشرع عن املدين الذي أشهر إفلاسه بعض الحقوق المدنية والسياسية والمهنية ردعا له ولو كان حسن النية سيئ الحظ ولاسبيل لاسترجاعهاإلا بإتباع إجراءات رد الاعتبار، إذ تقض ي المادة 548 ق ت على أنه: "يخضع املدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك". كما أقر المشرع توقيع عقوبات جزائية على المفلس متى اقترن إفلاسه بأفعال تنطوي على تقصيرأوتدليس.حيث تقض ي المادة 845 قت على أنه: "تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات، على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس" .مع لإشارة أن المشرع نص على المحظورات والحقوق التي أسقطها عن املدين المفلس في قوانين وقرارات متفرقة ولم ينص عليها في القانون التجاري كما فعلت بعض التشريعات. فالفلس يحرم من حق الانتخاب والعضوية في المجلس الشعبي الوطني ومجالس الولايات والبلديات، كما يفقد أهليته التجارية تطبيقا أل حكام المادة 145ق ت، والمادة 3من قانون 94-93 المتعلق بشروط ممارسة

    الأنشطةالتجارية، وال يسترجع هذه الحقوق إلا برد الاعتبار.

     

     

     

    المبحث الثاني: أثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

    إن الهدف الأساسي من إرساء نظام خاص بالإفلاس هو حماية حقوق الدائنين من تصرفات املدين الضارة بهم وتحقيق المساواة بينهم، وتحقيقا لذلك رتب المشرع على صدور الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للدائنين العديد من الأثار، وتتمثل في تكوين جماعة الدائنين والتي يمثلها الوكيل المتصرف القضائي، وذلك منعهم من اتخاذ إجراءات فردية ضد املدين والتزاحم عند التنفيذ على أموال المدين، والخضوع الى اجراء التنفيذ الجماعية، وتحقيقا للمساواة أيضا أسقط أجال الديون، كما رتب رهن اجباري مصلحة جماعة الدائنين

    المطلب الأول:تكوين جماعة الدائن

    تحقيقا للمساواة بين الدائنين رتب المشرع على حكم شهر الافلاس تكوين جماعة الدائنين بقوة القانون والتي يمثلها الوكيل المتصرف القضائي، وتتكون جماعة الدائنين من جميع الدائنين العاديين أيا كان مصدر ديونهم والتي نشأت قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، فإذا كان الدين مصدره عقد فالعبرة بتاريخ إبرام العقد، وان كان الدين مصدره فعل ضار فالعبرة بتاريخ وقوع الضرر ولو صدرالحكم بالتعويض بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس.

    أما فيما يتعلق بالالتزامات القانونية فالقانون هو الذي يحدد تاريخ نشأتها، 4 كما في الالتزام بدفع الضريبة.كما تشمل جماعة الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، وذلك ألن

    حقوقهم ترد على جميع أموال املدين وال يتعلق بمال معين، وال يظهر أثر هذا ّ الامتياز إلا عند التنفيذ على أموال املدين فلهم حق الأولوية عليها عند توزيعها. أما الدائنين أصحاب حقوق الامتياز الخاصة على منقول أو عقار والدائنينالمرتهنون فال يندرجون ضمن هذه الجماعة لتعارض مصالحهم، الن ديونهم مؤمنة بضمانات خاصة وما عليهم إلا التنفيذ عليها الاستيفاءحقوقهم.ومع ذلك يقيد أسماء الدائنون المرتهنونو أصحاب حقوق الامتياز الخاصة في جماعة الدائنين على سبيل التذكير، فإذا لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات جاز لهم الاشتراك مع الدائنين العاديين في التفليسة بنسبة ما بقي بشرط أن تكون ديونهم قد تم قبولها.كما ال يضم هذه الجماعة الدائنين الذين تنشا ديونهم بعد صدور حكم الافلاس الن هذه الديون المحتج بها على جماعة الدائنين كما تقدم

    المطلب الثاني: وقف الدعاوى والإجراءات الفردية

    طبقا للمادة 547 ق ت يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وقفالدعوىوالإجراءات الفرديـــــة ضد المفلس وذلك لتحقيق مبـــدأ المساواة بينالدائنينولاستيفاء حقوقهم ألزمهم القانون التقدم بها في التفليسة والخضوع للإجراءات التي يتخذها الوكيل المتصرف القضائي باعتباره مماثلعنهم. معلإشارة أن هذه القاعدة تسري فقط على الدائنين العاديين دون الدائنين المرتهنون والدائنين أصحاب حقوق الامتياز الخاصة العقارية والمنقولة

    المطلب الثالث: سقوط أجال الديون

    إلى جانب وقف الملاحقات الفردية تجاه المفلس رتب المشرع على حكم شهر الافلاس أو التسوية القضائية سقوط أجال الديون بقوة القانون وذلك تحقيقا للمساواة بين الدائنين ، حيث تقض ي الفقرة الأولى من المادة 542 ق ت على أنه: "يؤدي حكم الافلاس أو التسوية القضائية إلى جعل الديون غير المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدين". وعليه فجميع الديون المترتبة على المفلس تصبح مستحقة الأداء سواء كانت ديونا عادية أو مضمونة برهن أو امتياز.

    أما أجال الديون التي للمفلس على ذمة الغير فالا تسقط، فال يجوز مطالبة مديني المفلس بديونهم قبل حلول أجالها لسبب الا دخل لإرادتهمفيه  .كما الا يلزم المدينونالمتضامنون مع المفلس أو كفلائه بالوفاء إلا في تاريخ استحقاقه إذا كان الدين مترتبا بذمة المفلس وبذمة أشخاص آخرين فإن الأجل ال يسقط إلا بالنسبة للمفلس

    المطلب الرابع: رهن جماعة الدائنين.

    حفاظا على حقوق الدائنين رتب المشرع على حكم شهر الافلاس نشوء رهن عقاري على جميع أموال املدين الحالة وعلى الأموال التي ستؤول إليه فيما بعد،و ألزم الوكيل المتصرف القضائي القيام بتسجيل الرهن العقاري فورا على أموال المدين لصالح جماعة الدائنين ، ويكون لهم استيفاء حقوقهم من ثمن العقارات المرهونةوالمقيدة لصالحهم بالأولوية على الدائنين الجدد .

    كما ألزمه باتخاذ كافة لإجراءات الال زمة لحفظ حقوق املدين ضد مدينيه، وخاصة القيام بطلب قيد الرهون العقارية التي لم يطلبها بعد املدين

     

    المبحث الثالث: الأثارالمتعلقة بالفترة السابقة على شهر الافلاس

    رتب المشرع على صدور الحكم بشهر الإفلاس غل يد املدين عن التصرف في أمواله وإدارتها وعدم نفاذ تصرفاته اللاحقة لصدوره تجاه جماعة الدائنين. إلى جانب ذلك رتب على الفترة السابقة لصدور الحكم بشهر الإفلاس عدة أثار تتعلق بالتصرفات التي قام بها املدين المفلس في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس والتي تعرف بفترة الريبة أو الشك، وذلك الن تصرفات املدين المتوقف عن الدفع يشوبها الغش وقصد الإضرار بالدائنين، فالتاجر عندما تضطرب أعماله ويكون على حافة الافلاس يقوم ببعض التصرفات المشبوهة قصد تهريب أمواله أقاربه ومعارفه بالتبرع بها لهم أو بيعها صوريا، وقد يلجا إلى محاباة بعضهم على حساب البعض الأخر فيوفي لبعض دائنين أو يرتب تأمينات لضمان حقوقهم، إلى غير ذلك من التصرفات المشبوهة وحماية لحقوق الدائنين من جهة وحماية للغيرمن جهة أخرى أقام المشرع نظاما خاصا للبطلان فلا يقصد به البطلان في مفهوم القواعد العامة يترتب عليه زوال التصرفات بأثر رجعي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإنما يكفي لتحقيقه مجرد عدم نفاذ تلك التصرفات في مواجهتهم ويبقى التصرف صحيحا فيما بين طرفيه بحيث تجوز المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة وقد ّ ميز المشرعبمقتضى أحكام المادتين 554 و545 ق ت بين التصرفات الخاضعة للبطلان الو جوبي والتصرفات الخاضعة للبطلانالجوزي وذلك حسب طبيعتها وظروف إبرامها

    المطلب الأول: البطلان الوجوبي

    حدد المشرع في المادة 545 5 ق ت على سبيل الحصر عددا من التصرفات التي ال يصح التمسك بها تجاه جماعة الدائنين، وتعتبر باطلة بطالنا وجوبيا إذا وقعت في فترة الريبة، مع لإشارة أن هذه التصرفات ال تكون باطلة بقوة القانون وإنما البد من صدور حكم قضائي من المحكمة بناء على طلب الوكيل المتصرف القضائي، و يقع على عاتق المحكمة الحكم بالبطلان متى تحققت من توافر شروطه دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك

    الفرع1:شروطالبطلان الوجوبي:

    يشترط للحكم وجوبا بعدم نفاذ تصرفات املدين المفلس الصادرة في فترة الريبة في حق جماعة الدائنين أن تتوفر في التصرف الشروط التالية:

    1-أن يكون التصرف المطلوب إبطاله من بين التصرفات المنصوص عليها في المادة545 ق ت

    2-أن يكون التصرف المراد إبطاله صادرمن المفلس ومتعلق بأمواله

    3-أن يقع التصرف في فترة الريبة أي بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس

    الفرع2 :التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي

    . طبقا لنص المادة 545ق ت تشمل التصرفات الباطلة وجوبا في : التبرعات، عقود المعاوضة التي يجاوز فيها التزام املدين بكثير التزام الطرف الأخر ، والوفاء غير العادي، والتأمينات الضامنة لدين سابق.

    أولا: التبرعات .أخضعت الفقرة الأولى من المادة 545 ق ت لعدم النفاذ الوجوبي في مواجهة جماعة الدائنين كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولةوالعقارية بغير عوض، ملا يترتب عنها من ضرر نتيجة إنقاص الضمان العام للدائنين 1 ،كما أن سوء نية املدين ظاهرة بقيامه بالتبرع في فترة الريبة بدل الوفاء بديونه.

    ثانيا: عقودالمعاوضة التي يجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف الأخر تقضي المادة 545ق ت بعدم جواز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بعقود المعاوضة التي يجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف الأخر، وفي مثل هذا التصرف ال يوجد تناسب بين التزام الطرفين لذا قض ى المشرع ببطال نه حماية لجماعة الدائنين ، كما لو باع املدين عقار ومنقول بثمن تافه.

    ثالثا: الوفاء غير العادي

    أخضعت المادة 545 ق ت للبطلان الوجوبي كل وفاء غير عادي من جانب المفلس وفي فترة الريبة ويشمل الوفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخالحكم المعلن بالتوقف عن الدفع، وكل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو ألا و راق التجارية أوبطريق التحويل أو غير ذلك من وسائل الوفاء العادية.

    1-الوفاء بالديون غير حالةحسب المادة 545 ق ت يعد الوفاء بالديون قبل حلول الأجلبطالا وجوبا متى وقع في فترة الريبة، فإذا ما وفى املدين المفلسالمتوقف عن الدفع احددائنين بدين لم يحل أجله فإن نيته في تفضليه واضحة ومن شأن ذلك الإخال بقاعدة المساواة بين الدائنين، وال يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بمثل هذا الوفاء. ويعد بطالا كل وفاء بدين لم يحل اجله سواء أكان الدين مدنيا أو تجاريا وسواء أكان ناشئا عن عقد أو عمل ضار .

    2ــ الوفاء بالديون الحالة بغيرنقود أوأوراق تجارية. تقض ي المادة 545 من القانون التجاري: بأنه: "ال يصح التمسك قبل جماعة الدائنين......-كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو ألاوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من وسائل الوفاء العادية." إن الوفاء بالديون الحالة يعد باطال وال يجوز التمسك به قبل جماعة الدائنين متى حصل بغيرالنقود والطرق ألاخرا للوفاء التي تحل محل النقود كتحرير أوراق تجارية وتظهيرها. وقد ذهب الفقه إلى اعتبار وفاء املدين بالشيء المستحق أصال سواء أكان من النقود أم من غير النقود صحيحا، أما الوفاء بشيء أخر غير مستحق فيعد باطلا وجوبا . ويعد وفاء بغير الشيء المستحق أصال الوفاء بطريق الحوالة، والوفاء بطريق المقاصة، الوفاء بطريق البيع .

    رابعا: التأمينات الضامنة لدين سابق

    تقضي المادة 545ق ت ببطلان كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكارأو رهن حيازي يترتب على أموال املدين لديون سبق التعاقد عليها. وعليه فإن التأمينات التي تنشأ في فترة الريبة لضمان ديون سابقة تعتبر باطلة وجوبا. أما إذا كان التأمين معاصرا لنشأة الدين فال يخضع للبطلان الو جوبي ألنه يفسر بالضرورة الحصول على ائتمان، ومتى حكم القضاء ببطلان التأمين الضامن لدين سابق يصبح الدائن عاديا وينضم إلى جماعة الدائنين . وبالنسبة للرهون الحيازة وحقوق الامتياز التي سجلت بعد صدور الحكم الذي قض ى بالتسوية القضائية أو شهر الافلاس قض ى المشرعببطلانهاوعدم جواز التمسك بها قبل جماعة الدائنين . ويفترض في هذه الحالة أن يكون الدين قد نشأ قبل صدور الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية، ومتى أبطل القيد يصبح الدائن عاديا و له الاشتراك في التفليس

      المطلب الثاني: البطلانالجوزي

    تنص المادة 545ق ت بأنه: " يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها املدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة 242 وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ إن كان الذين تلقوه منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع". يستفاد من نص المادة 545 السالفة الذكر انه ما عدا التصرفات الواردة في المادة 545 من القانون التجاري فإن جميع تصر فات املدين تخضع للبطلانالجوزي، إذ يكون للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير البطلان من عدمه، وذلكبالنظر إلى التصرفات التي أجراها إن كان من شأنها إلا ضرار بجماعة الدائنين

    الفرع 1:شروطالبطلانالجوزي

    لتقرير البطلانالجوزي يشترط ما يلي:

    1-أن يقع التصرف في فترة الريبة، و في الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهرالإفلاس.

    2-أن يكون من تعامل معه املدين عاملا بتوقف املدين عن الدفع. وإذا توافر هذان الشرطان يتولى وكيل التفليسة بصفته مماثل لجماعة الدائنين طلب بطلان التصرف، ويقع عليه عبء إثبات علم الغير المتعامل مع المدينبتوقف هذا ألا خيرعن الدفع وله في سبيل ذلك اللجوء إلى كافة طرق الأثبات

     

    . الفرع 2 :التصرفات الخاضعة للبطلانالجوزي

    جميع تصرفات املدين الصادرة في فترة الريبة يجوز إبطالها ويستثنى منها التصرفات المنصوص عليها في المادة 545ق ت والخاضعة للبطلان الو جوبي. وعليه يجوز إبطال عقود المعاوضة، والوفاء بديون حالة، والتأمينات المعاصرة لنشأة الدين... غير أن المشرع استثنى من التصرفات الخاضعة للبطلانالجوزي الوفاء بالأوراق التجارية عند استحقاقها في فترة الريبة واعتبره صحيحا ولو كان حامل الورقة السفتجة أو السند أل مر، أو الشيكعاملا بتوقف املدين عن الدفع، ولقد قرر المشرع هذا الاستثناء لتيسير تداول الأوراق التجارية، كما أن حامل الورقة التجارية ملزم قانونا بتقديمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق ومع ذلك وحماية لجماعة الدائنين أجاز المشرع لوكيل المتصرف القضائي مطالبة ساحب السفتجة والمستفيدالأول من السند ألمر، والمستفيد من الشيك من رد قيمة الورقة بشرط أن يثبت الدليل على علمه وقت تحريرها بالتوقف عن الدفع .

    الفصل الرابع: إجراءات إلافلاس

    . يهدف نظام الافلاس إلى تصفية أموال املدين تمهيدا لتقسيمها بين الدائنين كل بنسبة دينه، ولتحقيق ذلك يستلزم حصر جميع أموال املدين وإدارتها المبحثالأول وحصر ما على المفلس من ديون في ذمته المبحثالثاني للوصول بالتفليسة إلى أكثر الحلول مناسبة للدائنين.

     

    المبحثالأول: حصر أموالالمفلس وإدارتها

    لأجل الوصول بالتفليسة إلى حل مناسب وجب أولا حصر أموال المفلس التي تشكل أصول التفليسة و إدارتها ثانيا

     

    المطلب الأول: حصر أموال المفلس

    يقتضي حصر أموال المفلس القيام ببعض لإجراءات والتي تتمثل في وضع الأختام على أموال المفلس وجردها وإقفال الدفاتر

    الفرع1: وضع الأختام.

    يؤدي حكم شهر الافلاس إلى غل يد املدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويمثله في ذلك الوكيل المتصرف القضائي كما يمثل في نفس الوقت جماعة الدائنين. ولأجلالمحافظة على حقوقهم اوجب القانون القيام بالإجراءات التحفظية كوضع الأختام على أموال المفلس، وذلك بموجب أمر صادر من المحكمة التي أعلنت الافلاس أو التسوية القضائية، إذ تقض ي المادة 573ق تعلى انه: "للمحكمة التي تحكم بشهر التسوية القضائية أو الافلاس، أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراقوالمنقولاتوالأوراق التجارية والمخازنوالمراكز التجارية التابعة للمدين، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يحتوي على شركاء مسئولين من غير تحديد يكون وضع الأختام على أموال كل منهم".

    وإذا كانت هذه الأموال واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمةالمختصة بشهر الافلاس يوجه إعلان بذلك إلى قاض ي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها .

    غير انه يجو ز للقاض ي المنتدب حسب المادة 529ق ت بناء على طلب الوكيل المتصرف القضائي إعفائه من وضع الأختام على الأشياء التالية أو الإذن له باستخراجها:

    1-امنقوالت والأمتعةاللازمة للمدين وأسرته

    2-ألاشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك

    3-ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن كان رخص له باستمرار الاستغلال ،ويقوم وكيل التفليسة بتحرير قائمة جرد بالأشياءالمشار إليها مع تقويمها بحضور القاض ي المنتدب الذي يوقع المحضراستلام الدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق التجارية التي حان اجل استحقاقها أو محتملة القبول أو التي تتطلب إجراءات تحفظية بشأنها للقيام بتحصيلها

    الفرع2:جرد أموال المفلس

    . يباشر وكيل المتصرف القضائي عمليات الجرد بعد تقديمه طلب لرفع الأختام وذلك بحضور املدين أوبعد استدعائه قانونا برسالة موص ى عليها، والتحقق من وجود الأشياء التي لم تكن قد وضع عليها الأختام، ويجوز أن يعاون وكيل المتصرف القضائي في تحرير قائمة الجرد أي شخص ، وفي حالة وفاة املدين قبل تحرير قائمة الجرد وقبل إقفالها فتحرر هذه الأخيرةوتستكمل بحضور الورثة المعروفين أوبعد استدعائهم قانوناوعند إتمام قائمة الجرد في حالة شهر الافلاس

    تسلم لوكيل المتصرف القضائي البضائع والنقود وسندات الحقوق والدفاتر والأوراقومنقولات وحاجات املدين ومن ثم يأخذها في عهدته بإقرار يحرر في أسفل الجرد كما يتولى الوكيل المتصرف القضائي وضع الميزانية في حالة عدم قيام املدين بإيداعها مستعينا بالدفاتر والمستنداتو المعلومات التي يحصل عليها، ثم يودعها لدا كتابة ضبط المحكمة

     

    المطلب الثاني: إدارة أموال المفلس

    بعد إتمام عملية حصر أموال المفلس يقوم الوكيل المتصرف القضائي باتخاذ لإجراءات الضرورية لحفظ حقوق املدين وذلك باتخاذ لإجراءات التحفظية، وتحصيل ديون المفلس،وإجراء التحكيم والتصالح بشأن منازعات الدائنين وبيعالأموال.

    الفرع1 :القيامبالأعمال التحفظية.

    ألزم القانون الوكيل المتصرف القضائي القيام بكافة لإجراءاتاللازمة لحفظ حقوق املدين ضد مدينيه، كقطع التقادم لعدم سقوط حقوقه تجاه مدينيه، والطعن في الأحكام الصادرة ضد المفلس، توقيع الحجز التحفظي على مديني المفلس، كما ألزمه بصفة خاصة طلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن املدين طلبها حتى ولو اخذ القيد باسم جماعة الدائنين من طرف الوكيل المتصرف القضائيكما يقع على الوكيل المتصرف القضائي تسجيل الرهن العقاري لصالح جماعة الدائنين على جميع أموال املدين الحاضرة أوالتي تؤول إليه فيما بعد.

    الفرع2 :تحصيل الديون.

    يقع على عاتق الوكيل المتصرف القضائي تحصيل الديون المترتبة للمفلس في 1 ذمة الغير إذا حل أجلها وإيداعها بالخزينة العامة .كما اوجب المشرع على القاض ي المنتدب أن يسلم الأوراق التجارية والسندات التي يكون المفلسحاملو دائنا إلى الوكيل متصرف القضائي لتقديمها للوفاء أوالقبول

    الفرع3 :مباشرة التحكيم والتصالح

    . أجازت المادة 559 ق ت لوكيل المتصرف القضائي بعد الحصول على إذن من القاض ي المنتدب وبعد سماع املدين أو استدعائه قانونا أن يجري التحكيم أو التصالح في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنين

    الفرع4 :بيعالمنقولات.

    في حالة شهر الافلاس يتولى الوكيل المتصرف القضائي بعد حصوله على إذن من القاض ي المنتدب بيع الأشياءالمعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهضا . كما للقاض ي المنتدب أن يأذن له بمباشرة بيع باقي الأموالالمنقولة أو البضائع وذلك بعد استماع املدين أواستدعائه وتودع الأموال الناتجة عن البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة

     

    المبحث الثاني: حصر ديون المدين

    . يقتضي حصر ديون المفلس أن يتقدم دائنو المفلس بديونهم بغرض التحقيق فيها والمشاركة في التوزيعات في حالة ما إذا تم قبوله

    المطلب الأول: تقديم الديون .

    يقتض ي حصر ديون المفلس أن يتقدم الدائنون بديونهم 1 للتحقيق فيها، إذ أوجبت المادة 593 ق ت على جميع الدائنون الممتازون والعاديون بما فيهم الخزينة العامة بتسليم الوكيل المتصرف القضائي مستنداتهم مع جدول ببيان الأوراقالمقدمةوالمبالغالمطالبة بها. ويكون التوقيع على هذا الجدول مع الإقرار بصحتها، وتقبل معجال بصفة ديون عادية وممتازة حسب الأحوال كل من : -

    الديون الجبائي الضرائب والرسوم الناتجة عن تسعير إداري والتي لم تكن موضوع سند تنفيذي في أخر تاريخ لتقديم الديونالجمركية موضوع سند يسمح باتخاذ الإجراءات التحفظية . وبالنسبة مهللة تقديم المستندات فقد حددها المشرع بشهر واحد تبدأ من تاريخ صدور الحكم المعلنلإفلاس أو التسوية القضائية. وبالنسبة للمتخلفين من تقديم المستندات في الميعاد القانوني فال يقبلون في التوزيع والأرباح ما لم ترفع عنهم المحكمة بسقوط هذه المهلة، إذا اثبتوا أن ال يد لهم في هذا التخلف وفي هذه الحالة ال يكون لهم إلاالمشاركة في توزيع الحصص والأرباحالمستقبلة.

    المطلب الثاني: تحقيق الديون

    بالنسبة لتحقيق الديون فإنه يتم من طرف وكيل المتصرف القضائي بمساعدة المراقبون إن عينوا وذلك بحضور املدين أو بعد استدعائه قانونا برسالة موص ى عليها بعلم الوصول، وإذا ناقش الوكيل المتصرف القضائي الدين كله أو بعضه بتعين عليه إخبار الدائن بر سالة مسجلة مع طلب العلم بالوصول، وللدائن أجل 3 أيام لتقديم بيانات كتابية او شفاهية، ويقدم وكيل التفليسة مقترحاته حول قبول أورفض الديون محل المناقشةاالمادة535 ق ت وبمجرد إتمام التحقيق وتوقيع القاض ي المنتدب على كشف الديون والذي يتأخر عن 8أشهر من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاسوبالتسوية القضائية، يودع وكيل التصرف القضائي كشف الديون لدا كتابة ضبط المحكمة مع إيضاح القرار المتخذ بخصوص المقترحات التي كان قد أبداها في شأن كل من هذه الديون

    يقو م كاتب الضبط بإخطار الدائنين بعملية إيداع كشف الديون ويقوم بنشره في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونية والنشرة الرسمية للإعلانات القانونية. كما يتم توجيه رسالة موص ى عليها للدائنين الذين رفضت ديونهم وذلك خلال 17 يوما من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية لإخبارهم برفض ديونهم أو المنازعة فيها. فيما يتعلق بالاعتراضات على ما تضمنه كشف الديون فإن المشرع قد أجازفي المادة 537ق ت لكل دائن مدر ج في الميزانية أو تم تقديم دينه، إبداء كل مطالبة في مهلة 17 يوما من النشر الموجز في النشرة الرسمية للإعلاناتالقانونية ، وذلك عن طريق الشرح على الكشف لدا كتابة ضبط المحكمة وذلك إما بنفسه أو بوكيل عنه، وللمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط، وترفع الدعوى في هذه الحالة من طرف الوكيل المتصرف القضائي. وبعد إخطار الأطراف بميعاد 8أيام سابقة على الأقل، يرفع كاتب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيها أول جلسة وذلك للفصل فيها بناء على تقرير القاض ي المنتدب، والمحكمة يمكنها في هذه الحالة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده، ويتولى كاتب الضبط بإخطار الأطراف برسالة موصىعليها مع طلب العلم بالوصول بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم

    الفصل الخامس: انتهاء إلافلاس

    . بعد الانتهاء من عملية حصر أموال المفلس وديونه وتتضح حالة الافلاس، تأتي مرحلة البحث عن الحل المناسبإليهاالتفليسة، وقد يتضح للدائنين أنه من الأفضل منح املدين صلحا يعود بمقتضاه ممارسة تجارته والوفاء بديونه المبحثالأول و إذا فشل الصلح يصبح الدائنون في حالة اتحاد وحينئذ يتم تصفية أموال املدين وتوزيع ثمنها على الدائنين

    المبحث الثانيوقد يتبين من حالة التفليسة أن موجوداتها غير كافية للمواصلة في إجراءاتها فتقفل. وقد تنتهي أيضا التفليسة باللجوء إلى صلح من نوع خاص يتمثل في التخلي عن الأموال للدائنين، أو تنتهي في حالة انقضاء الديون المبحث الثالث.

    المبحثالأول: التسوية القضائية

    الصلح   بالرجوع إلى أحكام الافلاس والتسوية القضائية، يلاحظ أن المشرع لم يفرد أحكاما خاصة بالتسوية القضائية وإنما تطبق عليها نفس أحكام الافلاس ماعدا بعضالأحكام التي تميز التسوية القضائية عن الإفلاس كما في قاعدة غل اليد و دور الوكيل المتصرف القضائي...الخ. و فيما يتعلق بمصير التفليسة فإن التسوية القضائية تتميز عن الافلاس بالصلح، فالصلح غير مقبول في الافلاس وال يقبل إلا في التسوية القضائية كما أن الهدف من التسوية القضائية هو الصلح وليس تصفية أموال املدين. ونقتصر دراستنا على الصلح القضائي 5 ال براز إجراءاتهونفاذة، مع الإشارة أنه يمكن للمدين ودائنيه التصالح دون اللجوء إلى القضاء لتفادي بطء ومصاريف

    الافلاس والتسوية القضائية، وهو ما يعرف بالصلح الودي أو الاتفاقي Le amiable concordat،و ي الاتفاقية الخاصة المبرمة بين املدين وجميع دائنيه من أجل الوفاء بالديون،ويستلزم فيها اتفاق الدائنين بالإجماع.

    المطلب الأول: مضمون عقد الصلح.

    الصلح هو عبارة عن عقد يبرم بين المفلس وجماعة الدائنين، ويتضمن عادة منح املدين أجال للوفاء تقسط خلالها الديون، إذ تقض ي المادة 888 ق ت بأنه: "يمكن أن يشترط في الصلح تقسيط دفع الديون". كما قد يتضمن عقد الصلح تنازل الدائنون عن جزء من ديونهم للمدين، ويبقى 5 الوفاء بالجزء الباقي عالقا في ذمة المفلس كالتزام طبيعي .و يجوز كذلك أن يتضمن عقد الصلح على شرط يتنازل بمقتضاه الدائنون عن جزء من ديونهم مقابل تعهد املدين بالوفاء بهذا الجزء عندما تصبح ذمته موسرة وقادرا على الوفا. ويشترط القانون الانعقاد الصلح ألا يكون املدين قد حكم عليه بالإفلاس بالتدليس، فالا مجال منح الثقة مجددا المدن توافرت فيه نية الأضراربدائنيه.وقد قضت املادة855ق ت على أنه: "توقف إجراءات الصلح متى تحققت حالة الافلاس بالتدليس". أما الافلاس بالتقصير فال يحول دون منح املدين صلحا بسيطا ألن وقوعه في الافلاس ناتج عن إهماله أو تقصيره وال يفيد ذلك انعدام الثقة فيه.

     

    المطلب الثاني: إجراءات الصلح

    الانعقاد الصلح يستوجب أن تتم إجراءاته وفقا ملا نص عليه القانون،حيث يدعى الدائنون للاجتماع للمداولة في أمر الصلح والتصويت عليه بالأغلبيةالمطلوبة.

    الفرع1 :المداولة في أمر الصلح.

    تتم المداولة في عقد الصلح مع المفلس في جمعية تسمى جمعية الصلح يدعى 1 إليها املدين والدائنون الذين تحققت ديونهم وتأدية والذين قبلت ديونهم مؤقتا ، وتوجه الدعوة من طرف القاض ي المنتدب وتنعقد الجمعية برئاسته في مكان والزمان الذين عينهما. ويبدأ الاجتماع بعرض الوكيل المتصرف القضائي على الجمعية تقريرا عن حالة التفليسة وما تم فيها من إجراءات أو أفعال، ثم يعرض ّ المفلس مقترحاته في الصلح ويتم مناقشتها ويدون الوكيل المتصرف القضائي ما تم في الجمعية وما تم الاتفاق عليه وتطرح بعد ذلك على التصويت .

    الفرع2:التصويت على الصلح ونتائجه

    أولا: التصويت.

    1-الحق في التصويت. يثبت الحق في التصويت لجماعة الدائنين الذين قبلت ديونهم بصفة نهائية أو مؤقتة، أما الدائنين المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز والاختصاص فمنعهم القانون من المشاركة في التصويت على الصلح إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم، وذلك لاختلف مركز هم عن مركز الدائنين العاديين ملا لديهم من ضمانات تمكنهم من استيفاء حقوقهم، وتحقيقا للمساواة بين الدائنين اسقط القانون هذه التأمينات في حالة التصويت على الصلح  فإذا أعطوا أصواتهم دون أن يتنازلوا، أصبحوا

    دائنين عاديين بقوة القانون طبقا لنص المادة 815 1 ق وتحقيقا للمساواة أيضا قض ى المشرع في المادة 832 ببطلان الاتفاقات التي يعقدها المفلس مع بعض الدائنين لتقرير مزايا خاصة مما يجعلهم يمتازون عن بقية الدائنين

    . 2-النصاب اللازمالانعقاد الصلح. اشتر ط المشرعالانعقاد الصلح توافر أغلبية مزدوجة، فال يقوم الصلح طبقا للمادة 813ق ت إلا باتفاق الأغلبية العددية للدائنين المقبولينانتهائنا أو وقتيا، على أن يمثلوا الثلثين مجموع الديون .والأغلبية العددية للدائنين ي أغلبية الدائنين المقبولين للتصويت على الصلح التي تزيد عن النصف وليس عدد الدائنين الحاضرين في الاجتماع أو الممثلين فيه، فإذا تخلف دائن عن الاجتماع أو حضره وامتنع عن التصويت يعتبر بمثابة رافض للصلح أما بالنسبة أغلبية الديون، فإنه يجب أن تمثل ثلثي الديون المقبولة بصفة نهائية ومؤقتة

    .ثانيا: نتيجة التصويت.

    إذا توافرت الأغلبيةالمزدوجةالانعقاد الصلح يتعين على الدائنين الذين وافقوا عليه توقيع العقد في نفس الجلسة وإلا اعتبر الصلح بآطال. أما إذا توافرت إحدىالأغلبيتين فقط العددية فإن المشرعسمح بتأجيل المداولة في الصلح مدة ثمانية أيام دون سواها ، وفي هذه الحالة ال يلزم من حضر الجمعية الأولى من الدائنين حضور الجمعية الثانية، وكذا الممثلين فيها وكانوا قد وقعوا محضرها، وتعتبر القــــــــرارات التي اتخذوهـــــــــا ومر فقاتهم نهائية ومكتسبة الحجية، ما لــــــميحضروا لتعديلها في الاجتماع الثاني أو يكون املدين قد عدل اقتراحاته خلال الثمانية أيام . وفي حالة ما إذا لم تتوافر الأغلبيةالمزدوجة، العددية،اعتبر الصلح مرفوضا ويصبح الدائنون بقوة القانون في حالة اتحاد

    . الفرع3:المعارضة في الصلح

    أجازت المادة 858ق ت المعارضة في الصلح لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة فيه أو الذين حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه، وأوجبت نفس المادة أن تكون المعارضة مسببة ويعين إبلاغها للمدين والوكيل المتصرف القضائي في الثمانية أيام التالية للصلح وإلا كانت باطلة. مع الإشارة أنه ال يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة برفض التصديق على الصلح أورفضه إلا ممن اعترض على الصلح في الميعاد القانوني

    الفرع4:التصديق على الصلح وأثاره

    أولا: التصديق على الصلح

    أوجب المشرع بموجب المادة857 ق ت إخضاع الصلح لتصديق المحكمة، ولعل الغرض من ذلك هو تأكد هذه الأخيرة من احترام القواعد والإجراءاتالمقررة قانونا لعقد الصلح. وحسب أحكام نفس المادة فإن طلب التصديق على الصلح يجوز تقديمه من قبل الطرف الذي يهمه التعجيل كالمفلس من اجل العودة على رأس تجارتها الوكيل المتصرف القضائي النهاء التفليسة. ال تفصل المحكمة في موضوع التصديق على الصلح إلا بعد أن يقدم القاض ي المنتدب تقريرعن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح. وللمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح إذا تبين لها عدم مراعاة الشروطوالإجراءاتالمقررة قانونا الانعقاد، مثل عدم توافر الأغلبيةالمزدوجة أو عدمتوقيع الدائنين على عقد الصلح في نفس الجلسة التي تم فيها .كما لها رفض التصديق على الصلح إذا ظهرت أسباب تحول دون الصلح مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة الدائنين.

    ثانيا: أثار الصلح

    . يرتب الصلح أثاره بمجرد تصديق المحكمة عليه ويصبح ملزما لكافة الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، سواء حققت ديونهم أم ال تحقق، غيرأنه ال يحتج بالصلح قبل الدائنين ذوا الامتيازوالمرتهنين  عقاريا الذين لم يتنازلوا عن تأميناتهم. كما ال يحتج بالصلح تجاه الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم أثناء مدة التسوية القضائية أو الافلاس. و يترتب على اكتساب حكم التصديق قوة الشيء المقضي فيه انتهاء حالة الإفلاس وما ترتب عليها من أثار ، إذ يستعيد المفلس حقه في إدارة أمواله والتصرف فيها و يعود على رأس تجارته، كما تنتهي وظيفة الوكيل المتصرف القضائي. لذلك يتو جب على هذا الأخير إذا اقتضى الحال أن يقدم للمفلس حسابا بحضور القاض ي المنتدب، وإذا لم يقم المفلس بسحب أوراقه وسنداته التي سلمها للوكيل المتصرف القضائي بقي هذا الأخيرمسئول عنها مدة عام، ويحرر القاض ي المنتدب محضرا بكل ذلك وتنتهي مهمته

    المطلب الثالث: إبطال الصلح أوفسخه.

    نظرا لتمتع عقد الصلح بطبيعة خاصة فإنه ال يخضع لقواعد الإبطال والفسخ المقررة في القواعد العامة، كما أن مصالح العديد من الأشخاص تتطلب الإبقاء عليه لذلك فإن المشرع لم يجز إبطاله إلا ألسباب معينة .

    الفرع1:حالات إبطال الصلح أو فسخه

    يبطل الصلح و فقا للمادة 841ق ت في حالة اكتشاف تدليس من جانب املدين بعد التصديق على الصلح، ويكون التدليس ناشئا عن إخفاء الأموال أو المبالغة في الديون وترفع دعوا الإبطال عندئذ أمام محكمة الافلاس. كما يبطل الصلح في حالة صدور حكم بإدانة املدين بجرم التفليس بعد التصديق على الصلح، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة اتخاذ التدابير التحفظيةاللازمة، ويوقف العمل بها بمجرد صدور حكم بالإعفاء من التهمة.

    أما عن فسخ عقد الصلح فيسري عليه القواعد العامة، وعليه يكمن سبب فسخه في إخلال املدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الصلح، وهذا ما أكدت عليه المادة 849ق ت. وترفع دعوا الفسخ من طرف كل دائن أمام المحكمة التي صادقت على الصلح وبحضور الكفلاء إن وجدوا أو بعد استدعائهم قانونا. كما خول القانون للمحكمة الحق في أن تتولى القضية من تلقاء نفسها وتحكم بفسخ الصلح.

    الفرع 2:أثار إبطال عقد الصلح أوفسخه.

    يترتب على بطلان الصلح أو فسخه استئناف الإجراءات، حيث يقوم الوكيل المتصرف القضائي فورا بجرد الأوراقالماليةو الاسهموالأوراق على أساس القائمة القديمة وبمعونة القاض ي الذي وضع الأختام، كما يقوم بتحرير قائمة وميزانية تكميلية إذا اقتض ى الحال ذلك. ويجري حالا نشر موجز للحكم الصادر ويدعو الدائنين الجدد إن وجدوا ليقدموا مستندات ديونهم للتحقيق فيها .

    وبالنسبة للتصرفات التي أجراها املدين بعد تصديق المحكمة على الصلح وقبل إبطال أو فسخ الصلح فتبقى صحيحة، فحكم إبطال الصلح ليس له اثر رجعي و ال يؤدي إلى إبطالها باستثناء ما وقع منه تدليسيا بحقوق الدائنينكما يترتب على إبطال الصلح أو إبطاله استعادة الدائنين السابقين لحقوقهم بأكملها ويدرجون ضمن جماعة الدائنين بالنسب التالية:

    1-ديونهم كاملة إن لم بقبضنا شيئا منهاالجزء الباقي من ديونهم إن كانوا قد قبضوا جزءا من حصتهم. قضى المشرع بتطبيق نفس الأحكام في حالة افتتاح تفليسة أو تسوية قضائية ثانية شرط أن ال يسبقها إبطال أو فسخ للصلح. مع الإشارة انه إذا أبطل الصلح فإنه يمنع على املدين من الحصول على صلح جديد، إذ يعد إبطال الصلح من بين الحالات التي تقض ي فيها المحكمة بتحول التسوية القضائية إلى إفلاس.

    المبحثالثاني: اتحاد الدائنين ورد الاعتبار

    إن الحكم الصادر من محكمة الافلاس قد يضع املدين في حالة إفلاس التي تؤدي إلى اتحاد الدائنين، حيث تستمر أعمال التفليسة بقصد تصفية أموال املدين فيتم بيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين، ويصبح الدائنون في حالة الاتحاد بقوة القانون إذا فشل مشروع الصلح أومنح له ثم تقرر إبطاله أولم يقدم

    المدين مقترحات الصلح أصالويترتب على حكم الافلاس سقوط بعض الحقوق عن المفلس وفرض عليه محظورات ال يمكن له استعادتها إلا بعد رد اعتباره

    المطلب الأول: اتحاد الدائنين. UNION’L تقض ي املادة845ق ت على أنه: "بمجرد إعلان الافلاس أو تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين ويجري وكيل التفليسة عمليات تسوية الأصول وفي الوقت نفسه يضع كشفا بالديون...". يتكون اتحاد الدائنين حسب المادة 845 ق ت بمجرد إعلان الافلاس أتحولّالتسوية القضائية إلى إفلاس، ويهدف الاتحاد إلى تصفية أموال المفلس وبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين.

    ولقد حدد المشرعالحالات التي يلزم فيها القاض ي الحكم بالإفلاس، كما حدد حالات تحول التسوية القضائية إلى تفليسة. ولقد خول عملية تصفية أموال المفلس للوكيل المتصرف القضائي حيث يتولى وضع كشف الديون وعملية بيع الأموال وأخيرا توزيع ثمنها على الدائنين

    الفرع1 :حالات الاتحاد

    نص المشرع على تحول الصلح إلى تفليسة في حالة تواجد املدين في إحدىالحالاتالمنصوص عليها في المادتين 885 و883ق ت. وطبقا للمادة882 فإن المحكمة تقض ي بتحويل التسوية القضائية إلى تفليسة بحكم يصدر في جلسة علنية، إما تلقائيا أو بناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أو الدائنين بناء على تقرير القاض ي المنتدب بعد السماع للمدين أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موص ى عليها مع طلب العلم بالوصول.

    أولا : الحالات الواردة في المادة 332من القانون التجاري. حسب المادة 885ق ت فإن المحكمة تقضي في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الافلاس، وذلك

    1-إذا حكم على املدين بالإفلاس بالتدليس، إذا أبطل الصلحإذا ثبت أن المدين يوجد في إحدىالحالاتالمنصوص عليها في الفقر ة الثانية في المادة552 ،وتتمثل فيما يلي:-

    2-اذا لم يقم املدين بالالتزاماتالمنصوص عليها في المواد 517 و512 و515 و513 المتقدمة. 5-إن كان قد مارس مهنته خالفا لحظرقانوني.

    3-إن كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله أو كان سواء في محرراته الخاصة أو عقود عامة أوالتزامات عرفية أوفي ميزانيته قد أقر تدليسيا بمديونيته بما لم يكن مدينا بها، 4-إن كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهميةالمؤسسة.

    ثانيا: الحالات الواردة في المادة 338 من القانون التجاري. حدد المشرع في المادة 883ق ت الحالات التي يتوجب على المحكمة أن تقض ي بشهر الافلاس وتتمثل في

    1-إذا لم يعرض املدين الصلح أو لم يحصل عليه،

    2-إذا انحل عقد الصلح،

    3-إذا حكم على املدين بالإفلاس بالتقصير إن كان املدين بقصد تأخيرإثبات توقفه عن الدفع قد أجرا مشتريات لإعادة البيع بأدنى من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على أموال، 7-اذا رؤاك أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة .

    4--إذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبيه محضة، إذا كان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر يوما السابقة له قد أجرا عمال مما ذكر في المادتين 542 و545 المتقدمتين وذلك متى كانت المحاكمالمختصة قد قضت بعدم الأخذ بها قبل جماعة الدائنين أو أقر الأطراف بهذا،

    5-إن كان قد عقد لحساب الغير تعهدات يرى أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد وكان لم يقبض مقابلها شيئا، إذا كان قد ارتكب في استغلال تجارته أعمال بسوء نية أو بإهمال ال يغتفر أو جرت منه مخالفات جسيمة لقواعد وأعراف التجارة.

     

    الفرع2 :تنظيم الاتحاد

    إن الغرض من حالة الاتحاد هو تصفية أموال المفلس وذلك ببيعها وتوزيعها بين الدائنين كل بنسبة دينه. أوال: بيع الأموال. أجاز القانون للوكيل المتصرف القضائي أن يشرع لوحده في بيع بضائع .أما فيما يتعلق ببيع العقارات فاشترطومنقولات املدين وتحصيل حقوقه القانون الحصول على إذن من القاض ي المنتدب وأن يتم البيع خلال 8أشهر إن لم ترفع بشأنها أية مطالبة .

    كما أجازالقانون للوكيل المتصرف القضائي أن يقوم في مهلة شهر ببيع العقارات المحملة برهن أو امتياز، إذ تقض ي الفقرة الثانية من المادة 871ق ت على أن للدائنين المرتهنين عقاريا أو ذوي الامتياز مهلة شهرين اعتبارا من تبليغهم الحكم بشهرالإفلاس ما لحقة البيع الجبري مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتيازاتهم أو رهونهم العقارية وعند عدم القيام في تلك المهلة يتعين على وكيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر . ثانيا: توزيع الأصول. سبق أن اشارنا أن الهدف من الاتحاد هو تصفية أموال المفلس وتوزيع ثمنها على الدائنين، ولذلك فإن المشرع تطرق إلى كيفية توزيع الأصول ونص على أن توزيع مبلغ الأصول يتم بعد أن تطرح مختلف المصاريف وكذا مصاريفالتفليسة والإعاناتالممنوحة للمدين ولأسرته.

    كما تطرح المبالغالمدفوعة للدائنين ذوي الامتياز ثم يتم توزيع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين كل بنسبة ديونهم المحققةوالمقبولة. وبالنسبة للديون التي لم يفصل فيها نهائيا وخصوصا أجور مديري الشركات فإن القانون قرر الاحتفاظ بحصة تلك الديون .

    الفرع3:انحلال الاتحاد.

    بعد قفل إجراءات التفليسة بتصفية أموال املدين وتوزيعها ينحل اتحاد الدائنين بقوة القانون ، ويعود للمفلس إدارة أمواله والتصرف فيها والتقاضي ي بشأنها، ويسترجع الدائنون حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية ضد املدين الاستيفاء ما بقي من ديونهم، وفي سبيل ذلك نصت الفقرة 5 من املادة874 ق ت على إمكانية حصول الدائنين على سندات تنفيذية بأمر من رئيس المحكمة بشرط أن تكون ديونهم قد حققت وقبلت .كما يترتب على قفل إجراءات التفليسة انتهاء مهام كل من القاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي والمراقبين.

    المطلب الثاني: رد الاعتبار التجاري

    سبق وان اشرنا أن من أثار الافلاس الشخصية سقوط بعض الحقوق عن المفلس والتي ال يمكن له استعادتها إلا بعد رد اعتباره وهو ما أشارت إليه المادة548ق ت التي تنص على أنه: " يخضع املدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون. وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار مالتوجد أحكام قانونية تخالف ذلك".

    كما أخضع المشرع القائمين على إدارة شركات المساهمةوالمسؤوليةالمحدودة للمحظورات وسقوط الحق إذا ثبت ارتكابهم إحدى جرائم الافلاس بالتقصيرات بالتدليس المنصوص عليها في المواد من 853 إلى 839ق ت. وذلك ما قضت به المادة 831 ق ت بقولها "تطبق على الأشخاصالمحكوم عليهم بمقتضى المواد من 328 إلى 380 ،وبقوة القانون الإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاس التجار". و يقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي أسقطت عنه، و رفع المحظورات التي فرضها القانون عليه و استرداد مركزه في مجتمعه ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارةغيرأن رد الاعتبار لا لشخاصالمحكوم عليهم في جناية أو جنحة غير مقبول، ألن من أثارحكم الإدانة منعهم من ممارسة التجارة أوالصناعة أوالاحتراف

    تناول المشرع الجزائري أحكام رد الاعتبار التجاري في المواد من 873 إلى 823 ق ت ونص من خلالها على أنواع رد الاعتبار، كما نص على الإجراءات الواجب إتباعها في رد الاعتبار.

    الفرع1 :أنواع رد الاعتبار

    أولا: رد الاعتبار بقوة القانون

     يرد الاعتبار القانوني وفق المادة 873ق ت لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أشهر إفلاسه أو قبل في التسوية القضائية، وليس للمحكمة أية سلطةتقديرية في ذلك. فالمدين يسترد اعتباره دون حاجة إلى حكم إذا أثبت أنه قام بسداد كل ديونه من أصل ومصاريف ولو كان قد حصل على صلح فيتوجب عليه أداء الجزء المتنازل عنه إذا تنازل الدائنون عن جزء من ديونهم

    كما يرد الاعتبار التجاري للشريك المتضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسوية القضائية إذا أوفى بكل ديون الشركة حتى إن كان قد منح له صلحا منفردا، فال يكفي أن يوفي نصيبه من الدين. وفي حالة اختفاء واحد أو أكثر من الدائنين أو غيابه أو رفضه قبول الوفاء فعليه أن يودع المبلغالمستحق في خزانة الأمانات والودائع

    ثانيا: ردالاعتبار القضائي الجوزي

    نصت المادة 875 ق ت على رد الاعتبار القضائي أو الجوزي حيث أجازت للمحكمة أن تحكم به أوال متى ثبتت استقامة املدين وذلك في حالتين:

    1-المدين الذي حصل على صلح وسدد حصصه، ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل على صلح منفرد من الدائنين.

    2-المدين الذي أثبت إبراء الدائنين له بكامل الديون وموافقتهم الجماعية على رد اعتباره. الفرع2:إجراءات رد الاعتبار لرد الاعتبار يتعين على املدين إتباع إجراءات معينة، و المحكمةالمختصة بالنظر في طلب رد الاعتبار ي ذات المحكمة التي قضت بشهر الافلاس أو التسوية القضائية .

    3-يتعين على املدين إيداع طلب رد الاعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الافلاس أو التسوية القضائية ويرفق به المخالصاتوالمستنداتالمثبتة للوفاء أو الإبراء

     -يعلن الطلب من طرف المحكمة عن طريق نشره في إحدى الصحف المعتمدة لقبول الإعلانات القانونية 1 .ولكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة أن يعارض في رد الاعتبار التجاري خلال شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان، و ذلك بإيداعه عريضة مسببة ومدعمة بوثائق ثابتة لدا كاتب الضبط .-يوجه رئيس المحكمةملخص جميع المستنداتالمقدمة من املدين إلى وكيل الدولة لدا محكمة موطن المدعى، ويكلفه بجمع كافة المعلومات عن صحة الوقائع مدان بها على أن يتم ذلك في خلال شهر واحد . بعد انقضاء هذه المواعيد يحيل وكيل الدولة إلى المحكمةالمرفوع إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها مشفوعة برأيه المسبب.

    تفصل المحكمة في الطلب وفي المعارضاتالمرفوعة بموجب حكم واحد، وإذا رفض الطلب ال يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عام واحد. وإذا قبل الطلب يسجل الحكم في سجل المحكمة التي أصدرته ومحكمة موطن الطالب ، ويبلغ بعناية كاتب ضبط لوكيل الدولة التابع له محل ميلاد الطالب ملخص عن الحكم ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بإشهار الافلاس أو التسوية القضائية

    وفي حالة وفاة املدين المفلس أو المقبول في التسوية القضائية فيجوز رد اعتباره من قبل ورثته ، ويترتب على رد الاعتبار استرجاع املدين الحقوق التي سقطت عنه واسترداد مركزه في المجتمع. المبحث الثالث: الحالاتالأخرىالانتهاء الافلاس. تنتهي حالة الافلاس إلى جانب ما سبق ذكره بإقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات، بإجراء صلح عن طريق التخلي عن موجودات المفلس، وأخيرا بسبب انقضاء الديون.

    المطلب الأول: إقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات

    أثناء سير إجراءات التفليسة قد يتبين للوكيل المتصرف القضائي أن أصول المفلس غير كافية للاستمرار في هذه الأخيرة، لذلك أجازت المادة 577 ق ت للمحكمة التي أشهرت الافلاس أن تقض ي بإقفال التفليسة لعدم كفاية أصولها بناء على تقرير القاض ي المنتدب أو من تلقاء ذاتها . ويترتب على الحكم الصادر بإقفال التفليسة لعدم كفاية أصولها توقيف إجراءات التفليسة مؤقتا ويبقى الوكيل المتصرف القضائي على رأس وظيفته و تبقى يد المفلس مرفوعة عن التصرف بأمواله وإدارتها

    . كما يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية أصولها استعادة الدائنين لحقهم في مباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس، والحصول على السندات التنفيذية اللازمة شرط أن تكون ديونهم قد حققت وقبلت  .غير أن حصيلة هذه الدعاو تعود على جماعة الدائنين وللوكيل المتصرف القضائي أن .ويجوز للمدين ولكل ذي مصلحة تقديم طلبيطالب بها لصالح جماعة الدائنين أمام محكمة الاستئناف بغرض العدول عن حكمها واستئناف سير الإجراءات متىاثبت وجود أموال كافية مواجهة مصاريفها، أو أن يتم إيداع مبلغ مالي بين يدي الوكيل المتصرف القضائي يكفي مواجهة مصاريف التفليسة وعليه فإن إقفال التفليسة لعدم كفاية أصولها ال يؤدي إلى إنهاء التفليسة وإنما إلى إيقافها

    المطلب الثاني :الصلح عن طريق التخلي عن موجودات المفلس

    أجاز المشرع للمدين التصالح مع دائنيه عن طريق الاتفاق بأن يتخلى عن كل أمواله أو عن جزء منها ، وهذا النوع من الصلح له طابع مختلط إذ يجمع بين الصلح والاتحاد، فهو كالصلح البسيط يخضع لنفس القواعد والأحكام التي تنطبق على الصلح البسيط بما في ذلك الأحكامالمتعلقة بإبطال الصلح وفسخه، إلا أنه على خالف الصلح البسيط فإن الصلح عن طريق التخلي عن موجودات المفلس ال ينهي التفليسة بمجرد التصديق عليه وإنما تظل قائمة حتى يتم بيع الأموالالمملوكة. و يعتبر هذا النوع من الصلح كالاتحاد في كونه ال ينهي غل يد املدين عن الأموالالمتنازل عنها وال يعيد المفلس على رأس تجارته ويبقى المفلس مالكا لهذه الأموال إلى أن يتم بيعها .وينطبق على بيع هذه الأموالذات الإجراءاتالمتبعة في حالة الاتحاد ثم يسلم إلى املدين مقدار ما زاد عن الديون المطلوبة.

    أما إذا لم تكفي أمواله للوفاء بكل الديون فإن ذمته تبرأ نهائيا منهاوللمدين كامل الحرية في إدارة والتصرف في الأموال التي يكتسبها المفلس بعد الصلح مع الإشارة أن هذا النوع من الصلح ال يمكن طلبه من طرف املدين التاجر، و إنما على جماعة الدائنين تقديم طلب للمحكمة ألجل التصديق عليه .

    المطلب الثالث: انتهاء التفليسة الانقضاء الديون.

    إلى جانب ما سبق ذكره فإن التفليسة قد تنتهي أيضا في حالة انقضاء الديون، إذ تنتفي مصلحة الدائنين في السير في إجراءات التفليسة عندما يقوم املدين بالوفاء بما عليه من ديون أوأن يكون لديه املال الكافي لسداد ديونه. ولقد نص المشرع في المادة 875 ق ت أن للمحكمة أن تقض ي ولو تلقائيا بإقفال الإجراءات عند عدم وجود ديون مستحقة أو عندما يكون تحت تصرف وكيل التفليسة ما يكفي من املال. ال يصدر الحكم القاض ي بإقفال التفليسة الانقضاء الديون إلابناءا على تقرير ّ من القاض ي المنتدب يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار إليهما أعاله. وعليه ال يتقرر انتهاء التفليسة الانقضاء الديون إلابتوافر أحد الشرطان التاليين:

    1-      عدم وجود ديون مستحقة

    2-      أن يكون تحت تصرف وكيل التفليسة ما يكفي من املال. ويترتب على صدور الحكم بالإقفالالانقضاء الديون استرداد املدين لجميع حقوقه وترفع عنه كل المحظورات، كما يترتب على هذا الحكم رفع اليد عن جماعة الدائنين .

     

    خلاصة

    من خلال دراستنا لنظام الافلاس والتسوية القضائية ،يتضح أن المشرع لم يدخل عليه تعديلات أساسية منذ صدور القانون التجاري في1557،وعليه لم يساير التطورات الاقتصادية والسياسية. والمؤسسات التي تواجه صعوبات تجد نفسها إما في حالة إفلاس أو تسوية قضائية أي إما أن يصدر حكم بإفلاسهاو يضع حدا نهائيا لوجود المؤسسةوذلك بتصفيتها عن طريق بيع أصولها وتوزيع الناتج على الدائنين كل بنسبة دينه وإما أن تتوصل المؤسسة إلى عقد صلح مع دائنيهو تستمر في نشاطها. وما يؤخذ على المشرع أنه راعى بالدرجة الأولى مصلحة الدائنين ولم ينص على حلول إنقاذا المؤسسة المتعثرةوالأخذ بيدها، كما فعلت بعض التشريعات بإدراجها لنظام التقويم القضائي كالتشريع الفرنسي ي والمغربيمثال الذي يهدف إلى مساعدة المشروعات التي تمر بصعوبات مالية للحفاظ عليها ولدعم الاستقرار الاقتصادي واملالي.

    بيدها، كما فعلت بعض التشريعات بإدراجها لنظام التقويم القضائي كالتشريع الفرنس ي والمغربي مثالالذي يهدف إلى مساعدة المشروعات التي تمر بصعوبات مالية للحفاظ عليها ولدعم الاستقرار الاقتصادي واملالي.