السؤال1: ماذا يترتب على إفلاس مديري الشركات؟ هل المسؤولية تكون شخصية أم تتحملها
الشركة؟
شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لمديري الشركات: نصت المادة 224 ق.ت على أنه
في حالة شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لشخص معنوي فيستتبع ذلك بشهر إفلاس أو
افتتاح التسوية القضائية للمدير القانوني أو الواقعي ، الظاهري أو الباطني للشركة
سواء كان مأجورا أم لا و ذلك في الحالات التالية:
1- إذا قام المدير بتصرفات لمصلحته و بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما
لو كانت أمواله الخاصة.
2- إذا قام المدير باستغلال خاسر لمصلحته الخاصة بشكل يؤدي حتما إلى توقف الشخص
المعنوي عن الدفع. وفي هذه الحالة فإن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يشمل إضافة
للديون الشخصية للمدير ديون الشخص المعنوي،و ذلك بصفة مطلقة بغض النظر عن نوع
الشركة.
القضية: قام الحرفي في الأواني الفخارية بممارسة التجارة إلى جانب حرفته فأنشأ
مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، في حالة إفلاسه هل يشمل الإفلاس كل أمواله سواء الخاصة
بالتجارة وبالحرفة .
ثانيا – الشخص المعنوي: إذا كانت صفة التاجر شرطا لزومه مطلق بالنسبة للشخص
الطبيعي فإن الأمر يختلف بالنسبة للشخص المعنوي ، حيث نصت المادة 215 ق.ت على أن
نظامي الإفلاس و التسوية القضائية يطبقان على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص
و لو لم يكن تاجرا، الأمر الذي يستلزم بيان المقصود من الشخص المعنوي الخاضع
للقانون الخاص بشكل عام تاجرا كان أو غير تاجر.
- 1الأشخاص المعنوية العامة : طبقا لنص المادتين 215 و 217 ق.ت فإن الأشخاص
المعنوية العامة كالدولة و الولاية و البلدية لا تخضع لأحكام الإفلاس أو التسوية
القضائية إذا مارست الأعمال التجارية فهي لا تكتسب صفة التاجر و لا تلتزم بمسك
الدفاتر التجارية و لا بالتسجيل في السجل التجاري، و إن كانت أعمالها تخضع لأحكام
القانون التجاري. فالأشخاص المعنوية العامة ميسورة دائما و لا تخضع لطرق التنفيذ
التي يخضع لها الأفراد إلا أن التساؤل يطرح بالنسبة للحالة التي تلجأ فيها الدولة
لخلق أداة قانونية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري لحسابها.
يرى جانب من الفقه وجوب التمييز بين نوعين من الشركات العمومية، الأول يخص الشركات
التي لها استقلالية في التسيير فإنها تخضع للإفلاس التجاري سواء كانت شركات وطنية
أو محلية. و النوع الثاني يخص الشركات العمومية غير المستقلة سواء كانت وطنية أو
محلية، و التي لا تخضع للإفلاس. التجاري لارتباط نشاطها بتنفيذ خطة اقتصادية
للدولة، ثم أن رأسمالها و ذمتها المالية من أموال الدولة.
و بالرجوع للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 3 في المادة 03 منه ،
نجد أن هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليها قواعد القانون
التجاري إلا إذا وجد نص خاص، كما نصت المادة 7 منه على تمتعها بالأهلية القانونية
الكاملة طبقا لقواعد التجارة و الأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات
المدنية و التجارية.
كما أكدت المادة 20 منه على قابلية أموال المؤسسات الاقتصادية للتنازل و التصرف
فيها و حجزها حسب القواعد المعمول بها في القانون التجاري باستثناء الأصول الصافية
التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسةالأمر الذي يجعلنا نقول بخضوع هذه
المؤسسات للإفلاس و التسوية القضائية و البيع في المزاد العلني و لو كان المشروع
ملكا للدولة إلا أن حل هذه الشركات أو تصفيتها يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 294/94
المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات العمومية ذات
الطابع الصناعي و التجاري .
إلا أنه بعد تعديل المادة217 ق.ت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم
93/08 المؤرخ في 1993/04/25 ، فإن الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية كليا أو
جزئيا أصبحت خاضعة بصراحة القانون لأحكام الباب المتعلق بالإفلاس و التسوية
القضائية لكن دون أن تطبق عليها أحكام المادة 352 ق.ت المتعلقة بالبيع لأموال
المؤسسة، أين تتدخل السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم بتدابير لتسديد
مستحقات الدائنين.
- 2 الأشخاص المعنوية الخاصة: نصت المادة 215 ق.ت على تطبيق نظامي الإفلاس و
التسوية القضائية على الأشخاص المعنوية الخاصة و لو لم تكن تاجرة.
السؤال : ميز بين شركات الأشخاص و شركات الأموال في حالة الإفلاس؟
- 1 الشركات المدنية: هي الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لا تكتسب صفة
التاجر و مع ذلك يجوز شهر إفلاسها و إن كان هنالك من يذهب إلى أن المشرع يخص
بالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص الشركات المدنية التي تتخذ شكل شركات
المساهمة أو التوصية أو التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة إلا أننا نرى أن
المفهوم الذي قصده المشرع أوسع من ذلك كون الشركات المدنية التي تتخذ الأشكال
السابقة تعتبر شركات تجارية طبقا لنص المادة 544 ق.ت، و بالتالي فالأشخاص المعنوية
الخاصة الغير تاجرة تدخل تحت طيها الشركات المدنية التي لا تأخذ أحد الأشكال
السابقة.
- 2 الجمعيات : و بالنسبة للجمعيات كشخص معنوي خاص غير تاجر فإذا تخضع لنظامي
الإفلاس و التسوية القضائية، وإن كان هنالك من استثناها من الأشخاص الخاضعين
للنظامين كونها لا تكتسب صفة التاجر مهما باشرت من أعمال تجارية فنشاطها مدني. و
الهدف منه تحقيق غرض اجتماعي أو مهني أو عملي دون غرض تحقيق الربح.
- 3 الشركات التجارية: و يجوز شهر إفلاسها متى توقفت عن الدفع باعتبارها
أشخاص معنوية خاصة تاجرة.
-1 شركة التضامن : يشهر إفلاسها عند توقفها عن الدفع و يستتبع بإفلاس جميع
الشركاء فيها لاكتسابهم صفة التاجر و التزامهم شخصيا و بالتضامن عن ديون الشركة،
فالذمة المالية لكل شريك ضامنة لديون الشركة و توقفها عن دفع ديونها معناه توقف
تلقائي من جميع الشركاء و بالرجوع للمادة 223 ق.ت نجد أن المشرع نص على أن إشهار
إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة ينتج آثاره بالنسبة
للشركاء أيضا.
و تجدر الإشارة إلى أن إفلاس الشريك المتضامن و إن كان لا يؤدي إلى إفلاس الشركة
فإنه يؤدي إلى انحلالها إلا في الحالة التي ينص قانونها الأساسي على استمرارها في
حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقدان أهليته أو منعه من ممارسة التجارة أو إذا قرر
باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء طبقا للمادة 563 ق ت.
إلا أن إفلاس الشركة مستقل عن إفلاس كل شريك متضامن و ذلك لاختلاف أصول و خصوم كل
منهم، فتفليسة الشركة تضم أموال الشركة و الأموال الخاصة للشركاء أما تفليسة
الشريك فتضم أموال الشريك الخاصة فقط ، و باعتبار أن أموال الشركة هي ضمان خاص
لدائنيها فإن إفلاسها لا يدخل فيه الدائنون الشخصيون للشركاء غير أنه لدائني
الشركة التقدم إلى تفليسة الشركاء على أساس ما لهم من ضمان إضافي على أموال
الشركاء الخاصة. ولا يكون لهم فيها مركز ممتاز بل يتزاحمون فيه مع الدائنين
الشخصيين للشركاء حتى يستوفوا حقوقهم.
- 2 شركة التوصية: من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تختلف
عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة وهي أن الأولى تضم فرعين من الشركاء،شركاء
متضامنون يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة وشركاء موصون لا يكتسبون صفة
التاجر ولا يسألون إلا في حدود حصصهم ، وطبقا للمادة 563 مكرر ق ت فإن الأحكام
الخاصة بشركات التضامن تطبق على شركات التوصية البسيطة ماعدا الأحكام الخاصة و
بذلك فإن مركز الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة يتفق معه في شركة التضامن
خلاف المركز القانوني للشريك الموصي الذي تقوم مسؤوليته في حدود قيمة الحصة التي
قدمها من رأسماله ، و يترتب على هذه المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس
الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه وهذا ما تؤكده المادة 223 ق.ت.
لكن التساؤل يطرح بالنسبة للشريك الموصي الذي يتألف عنوان الشركة من اسمه حيث نصت
المادة 563 مكرر 2 ق.ت على أن يلتزم هذا الأخير من غير تحديد و بالتضامن بديون
الشركة أي أنه يعتبر في مركز الشريك المتضامن الذي يسأل عن ديون الشركة بصفة شخصية
و على وجه التضامن، ويكتسب صفة التاجر ، لذلك نرى أن يشهر إفلاسه بإشهار إفلاس
الشركة.
-3 شركة المحاصة: وهي من شركات الأشخاص تكون في شكل مستتر حيث تنعقد بين شخص
يتعامل باسمه مع الغير و شخص آخر أو أكثر، إلا أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و
لا تفرغ في الشكل الكتابي و لا تخضع للقيد في السجل التجاري و لا للنشر و بذلك لا
يمكن شهر إفلاسها و إنما يقتصر الإفلاس على الشريك. الذي تعاقد مع الغير إذا كانت
له صفة التاجر
- 4 الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة:من الشركات التجارية بحسب
الشكل، لا يكتسب فيهما الشريك صفة التاجر و تكون مسؤوليته محدودة بحدود الحصة التي
قدمها في رأسمال الشركة أو بحدود الأسهم التي اكتتب فيها، و بذلك إذا أفلست الشركة
فهذا لا يؤدي لإفلاس الشريك. وحتى بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ظهرت
في شكل الشخص الواحد فإن استقلال ذمة الشريك الوحيد عن ذمة الشخص المعنوي الممثل
له وفقا لمبدأ تخصيص الذمة الذي تبناه المشرع وعدم اكتسابه صفة التاجر يؤدي إلى
عدم إفلاسه عند إفلاس الشركة .