المحاضرة الرابعة: أسباب الاباحة في التشريع الجزائري

إن الأصل في الأفعال الإباحة ثم يأتي المشرع لأجل حماية بعض المصالح العامة والفردية الهامة بتجريم بعض الأفعال التي تمثل اعتداء على هذه المصالح استثناءا، غير أنه قد يرتكب الفرد فعلا يمثل بحسب ظاهره جريمة معاقب عليها إلا أنها تخرج من نطاق التجريم، وذلك لأنها وقعت نتيجة لآداء الواجب أو استعمال لحق أو دفاع عن النفس والمال.

لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن يقع من الفاعل سلوك منصوص عن تجرمه ومعاقب عليه في القانون، بل لا بد ألا يكون هذا الفعل بعد تطابقه مع النص المجرم مباح أو مبرر.

Cliquer le lien اسباب الاباحة.pdf pour afficher le fichier.